مندوب العمال – اجير بحري – مسطرة فسخ عقد الشغل
قرار رقم 438
صادر بتاريخ 2006/5/10
ملف اجتماعي رقم 2006/1/5/4
التعليل
ظهير29 /1962/10 المتعلق بمندوب العمال لا يستثنى من التطبيق الأجراء البحريون الذين يعملون على ظهر البواخر .
على المشغلة قبل إقدامها على طرد الأجير أن تشعر مفتشية الملاحة البحرية التابعة للمندوبية الجهوية للشؤون البحرية لكي تدلي برأيها في ثمانية أيام ولا يغني عن ذلك محضر عدم الصلح الذي تم إنجازه لدى نفس المفتشية البحرية.
باسم جلالة الملك
بعد المداولة
التعليل
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2004 في الملف 5104/03 – 5278/03 تحت رقم 8387 -8388 أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يعمل كميكانيكي بحري إلى أن تم توقيفه عن العمل أثناء اشتغاله لفائدة الطاعنة ملتمسا الحكم له بالتعويض فاستصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بالتعويض فاستأنف الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بالتأييد.
– بشأن الوسائل الثلاثة مجتمعة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و 359 و 277 و 334 و 336 و 345 و 359 من ق.م.م، مع فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بمقتضى الفصل 277من ق.م.م يتعين احترام مسطرة الصلح إلا أنه بالرجوع إلى محتويات الملف فإن المحكمة الابتدائية أهملت إجراء محاولة الصلح ومحكمة الاستئناف اكتفت بتعليل ناقص مفاده أن محكمة الدرجة الأولى نصت في حكمها على تعذر إجراء محاولة الصلح.
كما أنه بالرجوع إلى محتويات الملف فإن محكمة الاستئناف لم تجب بالقبول ولا بالرفض على ملتمس الطاعنة الرامي إلى إجراء بحث والمحكمة أهملت الجواب على دفاع الطاعنة مما يشكل مسا بحقوق الدفاع إضافة إلى أن المحكمة عللت قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بكون وثائق الملف وخصوصا محضر انتخاب مناديب العمال وكذا رسالة الطرد المؤرخة 2004 /4/ 21 تبين أن المشغلة قامت بفسخ العلاقة الشغلية دون احترامها للشكليات المتطلبة قانونا فيكون تصرفا مشوبا بالتعسف، إضافة إلى أنه تم تأكيد بأن المشغلة هي التي قامت بفسخ العلاقة الشغلية دون احترامها للشكليات المتطلبة قانونا والمتمثلة في عدم احترامها لمقتضيات الفصل 12 من ظهير1962 اعتبارا لكون الأجير كان مندوبا للعمال وأنه خلافا لذلك فإنه يتعين التذكير بأن مراقبة النصوص المتعلقة بالعمال البحريين تستثنى من مهام مفتش الشغل لتوكل إلى مفتشية الملاحة البحرية حيث تقوم هذه الأخيرة بالسهر على احترام النصوص المطبقة على كل أصناف السفن سواء كانت للتجارة أو الجراف أو الصيد أو الاستجمام وأنه طبقا للفصل 205 مكرر من القانون التجاري البحري الصادر بتاريخ 1919 /3/31 المنظم لعقد العمل البحري فإن المنازعات التي تنشأ بين المجهزين ومثلهم والبحارة والتي يكون موضوعها عقود الالتزام الجارية عليها أحكام ظهيرنا الشريف هذا ترفع إلى السلطة المكلفة بالشؤون البحرية، والطاعنة من خلال ما قدمته من وثائق وخاصة الرسالة الموجهة إلى مفتشية الملاحة البحرية بتاريخ2000 /01/09 الموكول إليها مهام مفتش الشغل والتي أجرت محاولة التصالح بتاريخ 2000 /11/21 فان الطاعنة تكون بذلك قد احترمت المسطرة المنصوص عليها في الفصل 12 من ظهير1967/10/29 إلا أن المحكمة أغفلت كل هذا مفضلة عدم الأخذ بكتاب الطاعنة فالمحكمة بتمسكها بعدم احترام الطاعنة لمقتضيات الفصل 12 تكون قد عللت قرارها تعليلا خاطئا ومخالفا للقانون مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إنه لما كان ظهير1962 /10/29 المتعلق بمندوب العمال لا يستثنى من التطبيق الأجراء البحريون الذين يعملون على ظهر البواخر ومادام المطلوب في النقض له صفة مندوب المستخدمين البحارة وقد تم انتخابه في ظل نظام الظهير المذكور.
وبالنظر إلى أن مفتشية الملاحة البحرية التابعة للمندوبية الجهوية للشؤون البحرية فانه يتعين والحالة هذه على المشغلة أي طالب النقض قبل إقدامها على طرد الأجير المطلوب في النقض أن تشعر تلك المفتشية لكي تدلي برأيها في ثمانية أيام التي نص عليها القانون المذكور بالظهير المشار إليه أعلاه ولا يغني عن ذلك محضر عدم الصلح الذي تم إنجازه لدى نفس المفتشية البحرية فالمحكمة عندما خلصت إلى أن الأجير أي المطلوب في النقض الذي له صفة مندوب العمال تم طرده تعسفيا من طرف مشغله لعدم سلوكها المسطرة المنصوص عليها بظهير1962 /10/29 يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.