المقاصة – توفر شروطها – ضرورة الحكم بها

المقاصة – توفر شروطها – ضرورة الحكم بها

juste

قرار عدد: 380، بتاريخ: 18/3/2009، ملف تجاري عدد: 914/3/2/2008

 

 

القاعدة:

تقع المقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية وتوفرت شروطها ووقع التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها،

لما تمسك الطاعن أمام بإجراء مقاصة بين مبالغ الكراء المطلوبة وبين ماله بذمة المطلوبة في النقض من دين متمسكا بقرار استئنافي صادر لفائدته والقاضي على المطلوب في النقض بأدائه للطاعن تعويضا  وأن كلا من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء ،والمحكمة بالرغم مما ذكر لم تستجب لطلب إجراء المقاصة تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت بالتالي قرارها للنقض.

 

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه والمشار إليه أعلاه ادعاء المطلوب في النقض ايت عدي على أنه أكرى للطاعن عقبة الجيلالي المحل التجاري المبين بالمقال بسومة شهرية قدرها 350 درهم وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء ابتداء من يناير 2001 إلى غاية شتنبر 2004 وجب فيها مبلغ 15.750.00 درهم وأنه توصل بإنذار بتاريخ 23/11/2004 سلك بشأنه مسطرة الصلح انتهت بالفشل إلا أنه لم يؤد ما بذمته طالبا الحكم عليه بأداء الواجبات الكرائية المذكورة والمصادقة على الإنذار وإفراغ العين المكراة، وبعد جواب المدعى عليه مثيرا عدة دفوع من بينها أن المدعي صرح بأنه لا يملك العقار موضوع النزاع وادعى أنه ملك لورثة الحارثي وأنه لم يرسل له رسالة تتضمن أنه أصبح المالك الوحيد للعقار وأنه قد قام بعرض عيني لفائدة الورثة وتقدم المدعي بطلب إضافي التمس فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 9100 درهم واجب كراء المدة اللاحقة لغاية أكتوبر 2006، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 4550.00 درهم من قبل الواجبات الكرائية المطلوبة بعد خصم مبلغ 7000 درهم المودع من طرف المدعى عليه بصندوق المحكمة وبإفراغ المحل موضوع النزاع وفي الطلب الإضافي الحكم عليه بأدائه للمدعي مبلغ 9100 درهم وذلك بحكم استئنافه الطرفان أصليا وفرعيا وتقدم المدعي أمام محكمة الاستئناف بطلب إضافي عن مدة لاحقة إلى غاية متم شتنبر 2007 كما التمس المدعى عليه إجراء مقاصة بين ما يستحقه في مواجهة المدعي من تعويض محكوم به وبين الدين المترتب بذمته من قبل الواجبات الكرائية وقضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الاستئنافين والطلب الإضافي شكلا، وبعدم قبول طلب المقاصة وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي إلى 8750 درهم المتبقي من واجبات كراء المدة من فاتح يناير 2001 لغاية متم شتنبر 2004، وفي الطلب الإضافي بأداء المدعى عليه مبلغ 3850.00 درهم واجب كراء المدة 1/11/2006 إلى 30/9/2007 ورفض باقي الطلبات وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الثانية خرق الفصل 143 ق.م.م و357 و365 ق.ل.ع. من حيث أن المطلوب في النقض أدلي بقرار نهائي صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضى عليه بأدائه للطاعن تعويضا قدره 60.000 درهم وأن شروط المقاصة قائمة في النازلة مادام الطرفان دائنا ومدينا في نفس الوقت وبالتالي فذمة الطاعن بريئة من الواجبات الكرائية المحكوم بها هل أنه بعد إجراء عملية المقاصة بين الدينين الذين هما 60.000 درهم المحكوم به لفائدة الطاعن كتعويض ومبلغ 21700 درهم واجب الكراء المقضي به يبقى الطاعن دائنا للمطلوب في النقض بمبلغ 38300 درهم غير أن المحكمة لم تراع ذلك وخرقت المقتضيات أعلاه.
حقا حيث تقع المقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية وتوفرت شروطها ووقع التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها، وفي النازلة فإن الثابت من أوراق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن طلب من المحكمة إجراء مقاصة بين مبالغ الكراء المطلوبة وبين ماله بذمة المطلوبة في النقض من دين وقدره 60.000 درهم متمسكا بقرار استئنافي صادر بتاريخ 18/5/2004 تحت عدد 1122 في الملف عدد 1343/2003 والقاضي على المطلوب في النقض بأدائه للطاعن تعويضا قدره 60.000 درهم وأن كلا من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء والمحكمة بالرغم مما ذكر لم تستجب لطلب إجراء المقاصة وهي بذلك قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت بالتالي قرارها للنقض.
وحيث أن موضوع طلب الإفراغ لم يكن محل مناقشة من طرف الطاعن في وسائله.
وحيث أنه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص واجبات الكراء وطلب المقاصة وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين مليكة بنديان عضوا مقررا ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *