إضراب ـ مشروعية الإضراب ـ تنقيل مستخدم ـ شطط في استعمال السلطة.

إضراب ـ مشروعية الإضراب ـ تنقيل مستخدم ـ شطط في استعمال السلطة.

إضراب

القرار عدد: 599، المؤرخ في: 04/07/2007، الملف الإداري عدد: 1651/4/1/2004

 

 

القاعدة:
إذا كان من حق الإدارة اتخاذ ما تمليه المصلحة من قرارات بشأن حركة مستخدميها، ما لم يثبت انحرافها، فإن تزامن قرار نقل الطاعن مع الإضراب والادعاء بأن تنقيله كان بسبب مشاركته فيه، يقلب عبء الإثبات على الإدارة.
يكون حكم المحكمة الإدارية معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده لما قضى بأن الإضراب كان مشروعا، لاحترامه مسطرة إشعار السلطات المختصة، وبأن الإدارة لم تثبت أن قرار نقل الطاعن اقتضته المصلحة مما يكون معه متسما بعدم المشروعية لخرقه الحق في ممارسة الإضراب.

 
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث بمقال قدم بتاريخ 06/09/1999 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، طلب السيد لفقيهي عبد الرحمان ـ بسبب التجاوز في استعمال السلطة ـ إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للمكتب الشريف للفوسفات المبلغ إليه بتاريخ 30/8/1999 في شأن تنقله من مدينة الدر البيضاء  إلى مدينة خريبكة، المتخذ بسبب الإضراب عن العمل والوقوف وقفة احتجاجية لمدة 3 ساعات عشية يوم الخميس 1/7/1999  استجابة لنداء النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط التي ينتمي إليها بحث الإدارة على الاستجابة لمطالبهم التي كاتبت المدعى عليه بشأن تنظيم الوقفة المذكورة (كتاب إلى السيد المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بتاريخ 28/6/1999 تحت رقم 055/99 ـ كتاب إلى وزير الطاقة والمعادن بتاريخ 28/6/1999 تحت رقم 99/054 ـ كتاب إلى السيد عامل عمالة الحي الحسني عين الشق تحت رقم 054/99 بنفس التاريخ) مما يعد خرقا لحرية الانخراط في أية منظمة نقابية أن تنقيل المدعي تطلبته حاجيات المصلحة، وبعد المناقشة صدر الحكم برفض الطلب، ألغته الغرفة الإدارية وأرجعت الملف للبت فيه من جديد وذلك بالبحث فيما إذا كان قرار النقل قد جاء عرضا أم سياق الحركة الإضرابية، وهل شمل مستخدمين غير المستخدمين المشاركين في الإضراب. وبعد المناقشة، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وهو الحكم المستأنف من طرف المكتب المدعى عليه.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بقلب عبء الإثبات عندما ضمنت المحكمة في حكمها أن المدعى عليه لم يستطع الإدلاء بما يثبت أن تنقيل المدعى في سياق إعادة هيكلة المؤسسة واقتضته المصلحة العامة، في حين أن هيكلة المصالح بالمرفق وتنقيل الأعوان العموميين لا يتطلب موافقتهم ولا يستدعي تبريره بتنظيم المؤسسة، وان المدعي لم يحضر بجلسة البحث لإثبات أن قرار تنقيله يتسم بالشطط في استعمال السلطة، ذلك أن القرار اتخذ قبل الإضراب وجاء تنفيذه متزامنا مع توقيت التوقف عن العمل المدبر من طرف أشخاص ضمنوا اسم المستأنف عليه ضمن المضربين ـ تعاطفا معه ـ للحيلولة دون تنفيذ القرار، وان النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط التي نادت لإضراب لم تكن مؤسسة تأسيسا قانونيا وغير معترف بها ولا تتوفر على درجة التمثيلية المتطلبة.
لكن حيث إنه إذا كان من حق الإدارة اتخاذ ما تملية المصلحة من قرارات بشأن حركة مستخدميها ما لم يثبت انحرافها، فإن تزامن قرار نقل الطاعن مع الإضراب وادعاءه أن تنقليه كان بسبب مشاركته فيه، يقلب عبء الإثبات على الإدارة التي بررت هذا التزامن بتعاطف زملاء الطاعن معه عن طريق إدراج اسمه ضمن المضربين لتفادي القرار دون إثبات ذلك ولا تأثير في النازلة لما تتمسك به المستأنفة بشأن الوضعية القانونية للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، وأن المحكمة الإدارية لما عللت قضاءها بأن الإضراب … كان مشروعا، لاحترامه مسطرة إشعار السلطات المختصة … وأن الإدارة لم تثبت أن قرار نقل الطاعن اقتضته المصلحة، مما يجعل القرار المطعون فيه متسما بعدم المشروعية لخرقه الحق في ممارسة الإضراب، فإن حكمها يكون معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال ـ فاطمة الحجاجي ـ عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *