عقد الشغل – إنهاء – فصل تأديبي – مندوب الأجراء – المنازعة في صفته .

عقد الشغل – إنهاء – فصل تأديبي – مندوب الأجراء – المنازعة في صفته .

عدالة

القرار عدد 337
الصادر بتاريخ 25 مارس 2009
في الملف عدد 18/5/1/2008

 

القاعدة
تكون محكمة الموضوع قد بنت قضائها على أساس لما قضت لأجير بالتعويضات المقررة عن الفسخ التعسفي لعقد الشغل بعد أن ثبت لها ثبوتا صحيحا ، رغم منازعة المشغل ، أن الأجير وقت فصله عن العمل كان يحمل صفة مندوب للأجراء ، وأن الأمر لم يكن يتعلق بمغادرة تلقائية للعمل وإنهما هو إجراء تأديبي أقدم عليه المشغل دون سلوكه المسطرة المنصوص عليها وجوبا بالمادة 457 من مدونة الشغل ، توجب موافقة مفتش الشغل على اتخاذ هذا الإجراء تحت طائلة اعتبار مشوبا بالتعسف .
 

 

الأساس القانوني:
“يجب أن يكون كل إجراء تأديبي ، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء ، أصليا كان أو نائبا ، موضوع مقرر ، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل ، إدا كان هذا الإجراء يرمى إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى ، أو من شغل إلى آخر ، أو إلى شغله ، أو فصله عنه.”
(المادة 457 من مدونة الشغل)
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب استصدر حكما قضى له بتعويض عن أجرة شهر مارس 2005 والعطلة السنوية لسنة 2005 مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامية تهديديه قدرها 50 دره عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ورفض وباقي الطلبات مع النفاد المعجل والصائر ، وفي المقال المضاد عدم قبوله وإبقاء الصائر على عاتق رافعته ، استؤنف أصليا من طرف المطلوب الطالبة وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه أعلاه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيها قضى به من رفض التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد على المشغلة بأدائها لأجير عن الإخطار مبلغ 3500 درهم وعن الفصل 7036.64 درهم وعن الضرر 10500 درهم وتأييد في الباقي مع تحميل الصائر بالنسبة يستخلص نصيب الأجير في الإطار المساعدة القضائية ، وهذا القرار المطعون فيه بالنقض .
في شان الوسيلة النقض الأربع مجتمعة :
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون انعدام الأساس القانوني ، انعدام التعليل ، فساد التعليل وخرق الفصل 12 من ظهير 29-10-1962 ، وذلك أنه بمقتضى الفصل 12 المشار إليه أعلاه فإن : كل انتقال من مصلحة أو معمل وكل طرد مؤقت وكذا كل طرد نهائي تقرره المؤسسة بشأن كل مندوب من المستخدمين رسميا كان أو نائبا يحق عرضه فورا على نظر العيون المكلف بتفتيش الشغل الذي يبدي رأيا معللا بأسباب ، ومؤدى ذلك أن المشغل في الحالة إذا ما قرر طرد مستخدم لديه له صفة مندوب عن المستخدمين طردا مؤقت أو نهائيا فإنه يجب عليه في هذه الحالة إشعار مفتش الشغل بذلك في حين أنه من الثابت من من وثائق الملف المدلى أمام قضاة الموضوع وعلى وجه الخصوص محضر مغادرة العمل على أن العارضة لم تتخذ أي قرار بطرد المطلوب في النقض سواء بصفة مؤقتة أة نهائية ، وأن الأجير هو الذي غادر عمله من تلقاء نفسه وقضاة الموضوع حينما اعتبروا بأن العارضة قد خرقت الفصل 12 من ظهير 29/10/1962 فإنهم لم يفطنوا إلى كون الوقائع والأحداث المكونة للنزاع لا يمكن تكييفها في نطاق الفصل 12 المذكور لكون مقتضياته لا تجد مجالا للتطبيق إلا في الحالة التي يكون فيها المشغل قد قرر فصل المستخدم مندوب العمال وهو شرط منعدم في النازلة والقرار حين أن العارضة كانت ملزمة باللجوء إلى مفتش الشغل على الرغم من كونها لم تطرد المطلوب يكون قد خرق الفصل 12 المشار إليه أعلاه.
كما عابت القرار تحريف الوثائق وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه جاء في تعليلات القرار أن المشغلة أقدمت مباشرة بتاريخ 29/3/2005 على توجيه رسالة الطرد للأجير دون احترام الشكليات المشار إليها والتي هي من النظام مما يكون معه الفصل تعسفيا ، والحال أن وثائق الملف لا تؤدي إلى الاستنتاج الذي وصلت إليه المحكمة بقولها بأن العارضة وجهت رسالة الطرد بتاريخ 29/3/2005 للمطلوب ، والحال أنها لم يسبق لها أن وجهت أي رسالة طرد وإنما يتعلق الأمر برسالتي إنذار بتاريخ 31 مارس 2005  و 06/4/2005 للمطلوب من أجل الالتحاق كما هو ثابت من الإنذارين ، والمحكمة تبنت واقعة ليس لها وجود وعليه يتعين نقض القرار . عابت على القرار انعدام الجواب على استنتاجات الأطراف انعدام التعليل عدم ارتكاز القرار على أساس ذلك أنه لم يشر على الإطلاق إلى الوثائق المدلى بها من قبل العارضة والمثبتة لمغادرة المطلوب لعمله بدليل محضر معاينة هذه المغادرة وكذا الإنذار بالالتحاق بالعمل الذي وجهته العارضة عن طريق المفوض القضائي في هذا الصدد ، كما ألحقت كذلك على أنها لم تكن على الإطلاق بصفة المطلوب كمندوب نقابي إذا لم يتم تبليغها بأية وثيقة من قبل الأجير تفيد ذلك والقرار لم يجب بشيء عن كل ذلك على الرغم من إثارتها بمقتضي مذكرة جوابها مع استئنافها الفرعي وهذا يؤدي إلى نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، على القرار خرق قواعد قانونية جوهرية آمرة ذلك أن الخطأ في تكييف الوقائع ترتب عنه فاسد وخرق لمقتضيات المواد 58-425-457-470 من مدونة الشغل ولمقتضيات ظهير 29/10/1962 المتعلق بممثلي العمال داخل المقولات ، حيث جاء في تعليلات القرار ما يلي:” حيث إن الطاعن تمسك بصفته كمندوب للعمال وأن المستأنف عليها لم تحترم مقتضيات الفصل 12 من ظهير 29/10/1962 و كذلك الفصول 455 إلى 470 . وأن الأجير الإثبات عضويته كمندوب للعمال أدلى بجدول المكتب صادر عن منضمة النقابات المتحدة الاتحاد الجهوي لولاية  الدار البيضاء فرع مكتب ماروتيس  مؤرخ في 17/3/2005 وموقع عليه من طرف الكاتب الجهوي السيد حميد الفاتحي ، وأنه طبقا للمادة 458 من المدونة فإن الأجير الذي يرشح لانتخابات مندوبي العمال بمجرد وضع اللوائح الانتخابية تسري عليه نفس المقتضيات الخاصة بمندوبي العمال ، وأن المادة 457 تنص على أنه يجب على المشغل  الذي يعتزم اتخاذ أي قرار تأديبي في حق مندوبي العمال أن يخبر به العون المكلف بتفتيش الشغل ، كما أضافت المادة 459 أنه يجب على العون ان يتخذ قراره خلال الثمانية أيان الموالية … الخ” ، والمحكمة منحت إذن صفة أجير مرشح الانتخابات للمطلوب ورتبت على ذلك تطبيق مقتضيات المادتين 458 و 459 من المدونة الشغل إضافة إلى مقتضيات الفصل 12 من ظهير 29 أكتوبر 1962 المتعلق بممثلي العمال بالمقاولة ، وكذا مقتضيات المادة 58 من المدونة ، والمحكمة كيفت الوقائع تكييفا خاطئا أدى إلى تطبيق مقتضيات قانونية غير واجبة التطبيق على النازلة إذ المحكمة اعتبرت أن المطلوب أثبت عضويته كمندوب للعمال بجدول للكتب صادر عن منضمة النقابات المتحدة – الاتحاد الجهوي لولاية  الدار البيضاء فرع ماروتيس – واعتبرت بأن هذا الجدول هو بمثابة لائحة للترشيح لانتخابات مندوبية العمال ، غير أن الممثلين النقابيين لا يمكنهم أن يحصلوا على صفة مرشحين لمندوبي الأجراء لأنهم لا يمرون بالعملية الانتخابية داخل المقاولة كما هو الشأن بالنسبة لمندوبي العمال ، وإنما تعيينهم من طرف النقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة بحسب ما تقتضي به أحكام المادة 470 وكذلك أحكام المادة 425 التي تشترط حصول المنظمة النقابية على نسبة 35 في المائة من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة والمحكمة اعتبرت المطلوب مرشحا لمندوبي الإجراء دون أن تتأكد من كون المنظمة النقابية التي يتمسك بالانتهاء إليها تتوفر على قوة تمثيلية نقابيين عنها داخل الشركة العارضة  وفقا للشروط المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادتين 425 و 47 من المدونة الشغل وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات هاتين المادتين كما مقتضيات المواد 58-457-458 و 459 والفصل 12 من ظهير 29/10/1962 تطبيقا خاطئا وخرقت هذه المقتضيات القانونية
لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع أن الطاعنة أقدمت على طرد أجيرها دون أن تطبق في حقه المسطرة المنصوص عليها وجوبا بالمادة 457 من المدونة الشغل الناصة على أن كل إجراء تأديبي في حقه مندوب الأجراء  أصليا كان أو نائبها يعتزم اتخاذ في حقه أن يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل تحت طائلة اعتبار الإجراء المتخذ يتسم بطابع التعسف والقرار وعن صواب انتهي باستحقاق المطلوب للتعويض المخول له قانونا والمترتب عن فسخ عقد العمل دون احترام الإجراء المسطري المشار إليه أعلاه وهو تعليل صحيح ومطابق للقانون وصفة المطلوب ثابتة لقضاة الموضوع  والأمر لا يتعلق بمغادرة للعمل إنما بطرد نهائي وعلى الأساس جاء القرار معللا ومطبقا للقانون و الوسائل لا سند لها .
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى برفض الطلب .
السيد الحبيب بلقصير رئيسا ، والسادة المستشارون :الزهرة الطاهري مقررة ، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي ، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتب الضبط السيد احماموش .
مقارنة الاجتهادات :
“بمقتضى المادة 457 من المدونة الشغل فإن المشغل ملزم باتباع رأي مفتش الشغل بخصوص العقوبة التي يستحقها مندوب الأجراء أو نائبه ، كما أن مخالفة رأيه يجعل الإجراء المتخذ متسما بالتعسف موجبا للتعويض “. (قرار المجلس الأعلى 238 بتاريخ 5/3/2008 في الملف عدد 564/2007 ن غير منشور ).
“الثبت من وثائق الملف أن الطالب قد غادر عمله من تلقاء نفسه ، وأنه قد وجه له إنذارين من أجل إلى الرجوع إلى عمله والتمس إجراء بحث مع شهود لإثبات هذه الواقعة إلا أن المحكمة بالرغم من ذلك اعتبرت عدم إشعار مفتش الشغل والحصول على موافقته بشأن العقوبة التي سلمت بتعرض المطلوب لها والدي شغل مهمة مندوب الأجراء طبقا لمقتضيات المادة 457  من المدونة الشغل، اعتبرت عدم تقيد الطالب بهذا الإجراء يترتب عليه كون الطرد تعسفيا مع أن الطالب ينكر واقعة طرد المطلوب ، وأن الأمر يعلق بالمغادرة التلقائية ، والمشغل معفي من هذا الإجراء الذي يكون لازما فقط في الحالة ارتكاب الأجير الذي له صفة مندوب للعمال أو ممثل نقابي خطأ يستلزم توقيعه عقوبة تأديبية كيفما  كان نوعها مما تكون معه المحكمة قد بنت قرارها على تعليل ناقص وعرضته للنقض”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *