الحق في عقد التجمعات والتعبير عن الرأي – حق دستوري – الحرمان منه – خطأ مصلحي – التعويض – نعم

الحق في عقد التجمعات والتعبير عن الرأي – حق دستوري – الحرمان منه – خطأ مصلحي – التعويض – نعم

juste

محكمة النقض بصفتها مرجعا استئنافيا

القرار عدد : 04، المؤرخ في : 10/01/2007، مـلـف إداري عـدد : 2011/4/2/2004

القاعدة:

يعتبر رفض تسليم وصل إيداع محضر تجديد مكتب جمعية من طرف وكيل الملك خطأ مصلحيا من طرف الدولة المغربية في شخص وزير العدل يستوجب التعويض

 

باسم جلالة الملك
بتاريخ  10/01/2007
إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : الجمعية المهنية الأمل للباعة للسوق اليومي “الجوطية” في شخص رئيسها السيد أحمد الديك وأعضاء مكتبها المسير، الكائن مقرها اليومي بمدينة الفقيه بن صالح
النائب عنها الأستاذ طيب محمد عمر المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لترافع لدى المجلس الأعلى – المستأنفة من جهة.
وبين : – الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط
– السيد وزير العدل بوزارة العدل بالرباط
– السيد وزير الداخلية بوزارة الداخلية بالرباط
– السيد عامل إقليم بني ملال
– السيد الوكيل القضائي للمملكة الكائنة مكاتبة بوزارة المالية بالرباط – المستأنف عليهم من جهة أخرى.
الــوقــائــع
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 04/08/2004 من طرف الجمعية المهنية الأمل للباعة للسوق اليومي “الجوطية” بواسطة دفاعها الأستاذ طيب محمد عمر، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2003 في الملف عدد 265/2003 ت.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 04/05/2005 من طرف الوكيل القضائي للمملكة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 29/11/2006.
وبناء على الإعلان بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/01/2007.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الجمعية المهنية الأمل بتاريخ 04/08/2004 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 31/12/2003 في الملف عدد 265/2003 جاء وفق الشروط المتطلبة قانون لقبوله.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بتاريخ 24/04/2003 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 06/07/2000 أودعت التصريح بتجديد مكتبها الأول لدى السلطة المحلية التي رفضا تسليمها الوصل بالإيداع، والثاني لدى النيابة العامة التي رفضت بدورها تسليمها وصلا بذلك بعلة أن الملف جاء خاليا من وصل إيداع لدى السلطة الإدارية وأنها طالبت إلغاء هذا القرار أمام المحكمة الإدارية المذكورة التي قضت وفق الطلب أيد استئنافيا بمقتضى قرار المجلس الأعلى ملتمسة الحكم على الدولة المغربية لفائدتها بتعويض قدره 150.000 درهم، وبعد مناقشة القضية صدر الحكم يقضي برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بكون المحكمة قضت بعدم وجود الضرر دون أن تشير إلى الأخطاء التي نسبتها الإدارة المستأنف عليها المتمثلة في قرار حفظ طلبها بالإذن بتجديد المكتب المتخذ من طرف وكيل الملك وقرار رفض تسليم وصل إيداع الوثائق المثبتة لنفس الجمعية الصادر عن قائد دائرة الفقيه بن صالح، وأن رفض تسليم وصل الإيداع سواء تم اعتباره قرارا ضمنيا أو صريحا يولد عنه بصفة مباشرة الحق في التعويض لأن السلطة المحلية ليست مختصة في مراقبة المشروعية، وأن حرمانها من ممارسة حرية التجمع وإبداء الرأي المنصوص عليه دستوريا لمدة سنتين كاملتين ألحق بها ضررا ماديا نتيجة توقف نشاطها وحرمانها من تنمية مداخيلها ومن الحصول على الإعانات العمومية وإعانة القطاع الخاص بالإضافة إلى المصروفات التي أنفقتها أو ستنفقها لإصلاح ما لحقها من ضرر ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف.
وحيث إن الخطأ المصلحي المذكور قد ترتب عنه ضرر معنوي يتجلى في حرمان المستأنفة من ممارسة حقها في عقد التجمعات والتعبير عن رأيها وهو حق مضمون بمقتضى الدستور تستحق عنه تعويضا يقدره المجلس في 20.000 درهم، وأن المحكمة لما قضت بغير ذلك يكون حكمها مجانبا للصواب وواجب الإلغاء.
لهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على الدولة المغربية في شخص وزير العدل بأدائها للمستأنفة تعويضا معنويا قدره 20.000 درهم.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية بالقسم الثاني السيد إبراهيم زعيم والمستشارين السادة : الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، سعد غزيول برادة، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *