القرض الفلاحي – نزاع حول تحصيل ديونه – اختصاص المحكمة الإدارية – الاختصاص النوعي – تعلقه بالنظام العام – نعم

القرض الفلاحي – نزاع حول تحصيل ديونه – اختصاص المحكمة الإدارية – الاختصاص النوعي – تعلقه بالنظام العام – نعم

القرض الفلاحي

القرار عدد 252،  صادر عن محكمة النقض بصفتها مرجعا استئنافيا  بتاريخ 07/03/2007، ملف إداري القسم الأول عدد 43/4/1/2007

  القاعدة: – تنص المادة 15 من القانون رقم 99-15 في شأن إصلاح القرض الفلاحي على أنه يواصل تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويله إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العامة…  – القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام تثيره الجهة القضائية المعروضة عليها القضية تلقائيا، ولا تأثير لتسليم الأطراف بالدفع بعدم الاختصاص النوعي أو عدولهم عن الجهة التي رفعوا إليها دعواهم وتبت فيه بحكم مستقل ولو لم يطلب الأطراف ذلك.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 07/03/2007 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:

بين: القرض الفلاحي للمغرب شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الاجتماعي برقم 28 زنقة أبي فارس المريني الرباط. ينوب عنه الأستاذ محمد افركوس المحامي بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى. المستأنف

وبين: السيد ج.ر الساكن برقم 6 الزنقة 10 درب الفوارات الدار البيضاء. المستأنف عليه

الوقائع

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 8/1/2007 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد افركوس، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/11/2006 في الملف عدد: 180/2006 غ.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21/2/2007.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/7/2007.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الاختصاص النوعي:

حيث بمقال قدم بتاريخ 16 مارس 2006 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، طلب السيد ر.ج أساسا التصريح ببطلان الإنذار بأداء مبلغ 254.110.27 درهما الصادر عن الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للإطلاع على جميع ملفات القروض التي يدعي المدعى عليه أنه استفاد منها، أجاب الصندوق المدعى عليه بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بسبب الطبيعة التجارية للعلاقة بين الطرفين فأصدرت المحكمة الإدارية حكمها برد الدفع والتصريح باختصاصها للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف من طرف القرض الفلاحي المغربي.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بالتناقض في تكييف العقد موضوع النازلة وذلك باعتباره في نفس الآن عقدا تجاريا ودينا عموميا، في حين أن المستأنف عليه قد وطن القرض والأداءات المتعلقة به بحساب بنكي مفتوح لدى المستأنف يجري عليه القانون البنكي، بالإضافة إلى الطبيعة التجارية للقرض الفلاحي للمغرب استنادا إلى شكله القانوني كشركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة وليس من شأن ملكية أغلب رأسماله من قبل الدولة وتمثيل وزارة الفلاحة لمجلس إدارته الجماعية ووزارة المالية بمجلس رقابته، التأثير على طبيعته القانونية ولا تكفي صفة الشخص العام وحدها لإضفاء صفة العقد الإداري على العقود التي يبرمها، ذلك أنه بالرجوع إلى المادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإنها تستثني الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية، وتنأى بها عن تنفيذ مقتضيات قانون مدونة التحصيل ولو حملت وثائق المستأنف خطأ الإشارة إليه، كما أن المستأنف عليه وقبل حجز الملف للمداولة، عدل عن رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية، حينما تقدم بمقال إصلاحي التمس فيه التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية للاختصاص، إلا أن الحكم المستأنف لم يجبه عن ذلك، مما يكون معه هذا الحكم مفتقدا للأساس القانوني ويتعين إلغاؤه

. لكن حيث أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام تثيره الجهة القضائية المعروضة عليها القضية تلقائيا، ولا تأثير لتسليم الأطراف بالدفع بعدم الاختصاص النوعي أو عدولهم عن الجهة التي رفعوا إليها دعواهم،

حيث يجب على المحكمة المثار أمامها الدفع أن تبت فيه بحكم مستقل وذلك طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك…

وحيث إن المادة 15 من القانون رقم 99-15 في شأن إصلاح القرض الفلاحي تنص على أنه يواصل تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويله إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العامة مما يجعل الطلب مندرجا ضمن اختصاص القضاء الإداري فكان ما ضمن بأسباب الاستئناف غير قائم على أساس، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لمواصلة النظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال – فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *