خدم المنازل – تطبيق مدونة الشغل – لا –
قرار عدد: 355، المؤرخ في: 26/01/2010 ، في الملف المدني عدد: 1747/1/3/2008
القاعدة
العاملة في البيت يطبق بشأنها الفصل 4 من مدونة الشغل الذي يقضي بأنه يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت” ولذلك فإن باقي الفصول الواردة في مدونة الشغل لا تشمل خادمات البيوت والعلاقة معها مستثناة من تطبيق تلك الفصول.
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 08/04/2008 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد بنعبد الرازق والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 26/11/2007 في الملف عدد: 07/10/1892.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 1910 وتاريخ 26/11/2007 أن الشركة المدنية العقارية بلاد السراح ادعت بمقال أمام رئيس المحكمة بنفس المدينة أنها سبق لها أن وضعت رهن إشارة المدعى عليها مينة بنحيمورة بوصفها خادمة بيت – طباخة المحل السكني الموجود بالضيعة المسماة “بلاد جنان الرهان النخيل بمراكش” موضوع الصك العقاري عدد 7897/م المملوك للمدعية، وأن هذا المسكن تشغله المدعى عليها بمعية زوجها بصري بوحسيرة وابنيه نبيل، وأنه بسبب قيام المدعى عليها بأعمال منافية للأخلاق بما فيها السكن وتناول المخدرات عمدت إلى إنهاء علاقة الشغل التي تربطها بها كما يتضح ذلك من الإنذار الذي وجهته لها مانحة إياها أجل 25 يوم لإخلاء السكن، ورغم توصلها به بتاريخ 07/02/2007 في إطار ملف العقود المختلفة عدد 943/07 وانتهاء الأجل يقيت محتلة له، طالبة الحكم بطردها منه هي وزوجها وابنها المذكورين ومن أمتعتهم وكل محتل باسمهم معززين الطلب بشهادة عقارية ونسخة من الإنذار المؤرخ في 02/02/2007 وبعد جواب المدعى عليها بأنه لا يمكن إنهاء رابطة الشغل بإرادة منفردة وأنها تعرضت لاعتداء من إحدى كاتبات المدعية بقصد طردها من السكن الوظيفي، وانتهاء الإجراءات قضى رئيس المحكمة بطرد المدعى عليها وزوجها وابنها ومن أمتعتهم وكل مقيم باسمهم أو بإذنهم من المدعى فيه، فاستأنفت المحكوم عليها الحكم المذكور مثيرة نفس الدفوع التي سبق أن أثارها ابتدائيا، وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة.
فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
وحيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 4 من مدونة الشغل، ذلك أنه اعتمد المادة 77 من مدونة الشغل للقول بأن الدعوى التي قدمت في مواجهة المطلوب ضده سابقة لأوانها، باعتبار أن هذا الفصل حسب ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بشترط احترام أجل ثلاثة أشهر لإخلاء السكن من طرف الأجير وليس 15 يوما التي منحتها الطالبة للمطلوبة مع أن العلاقة التي كانت تربطها بالمطلوبة مستثناة من مدونة الشغل فبالأحرى الفصل 77 منها باعتبار أن عملها لدى الطالبة هو عمل خادمة بيت، وأن المقر عملها هو بيت السكن الشخصي جاري على ملك الطالبة، وأن المطلوبة سبق أن تقدمت بدعوى أمام نفس المحكمة الابتدائية من أجل اقتضاء التعويضات فقضت برفض طلبها في الملف 364/07 وبذلك فالنزاع والعلاقة وشروط الشغل مستثناة صراحة من نطاق تطبيق مدونة الشغل.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الدعوى ترمي إلى إفراغ المطلوبة من السكن للاحتلال بدون سند لكونها عاملة في البيت طباخة وفسخ عقد الشغل معها بتوجيه إنذار إليها وأن الفصل 4 من مدونة الشغل يقضي بأنه يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت” ولذلك فباقي الفصول الواردة في مدونة الشغل لا تشمل خادمات البيوت والعلاقة معها مستثناة من تطبيق تلك الفصول، أنه سبق للمطلوبة أن تمسكت أمام نفس المحكمة الابتدائية بكونها أجيرة لدى الطالبة ومرتبطة معها بعلاقة شغل فقضت المحكمة المذكورة برفض طلبها في الملف 364/07 لكونها خادمة في البيت مستثناة من تطبيق مدونة الشغل طبقا للفصل 4 من مدونة الشغل فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم قبول الطعن تأسيسا على مقتضيات الفصل 77 من مدونة الشغل مع أن المطلوبة خادمة بيت كما هو ثابت من الحكم السابق المذكور، ومستثناة من تطبيق مدونة الشغل مع أن المطلوبة خادمة بيت كما هو ثابت من الحكم السابق المذكورة، ومستثناة من تطبيق مدونة الشغل بصريح الفصل 4 منها فإنها خرقت الفصل أعلاه ولم تركز قضاءها على أساس وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: الحنفي المساعدي مقررا وجميلة المدور وسمية يعقوبي خبيزة ومحمد تيوك وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك.