استعمال علامة الغير – تسجيلها – منافسة غير مشروعة – التشطيب عليها بعد ذلك – انتفاء الضرر – لا

استعمال علامة الغير – تسجيلها – منافسة غير مشروعة – التشطيب عليها بعد ذلك – انتفاء الضرر – لا

القرار عدد 269  

الصادر بتاريخ 2002/02/05

في الملف رقم 14/2001/902

محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء

القاعدة:

استعمال علامة الغير  وعرض منتوجاته وهي ملففة بعلامة مقلدة بعلامة هذا الغير من شأنه ان يجر الزبناء ويوقعهم في الغلط كما قد يضر بسمعة هذا الأخير ويلحق به اضرارا مادية ومعنوية.

طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 84 من ق.ل.ع فان كل استعمال لعلامة او لوحة او كتابة او لافقة ولاي رمز اخر بماثل او يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر او صانع او مؤسسة قائمة في نفس الميدان تتجر في السلع المتشابهة بكيفية من شأنها ان تؤد إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح اخر يكون منافسة غير مشروعة.

بما ان العلامة التي استعملتها المستانفة في تلفيفها للبضائع في العلب الكارطونية والبلاستيكية يماثل العلامة المستعملة من طرف المستانف عليها فان ذلك يشكل منافسة غير مشروعة بالمفهوم القانوني يترتب عنها حقوق لهذه الاخيرة.

قيام المستانف عليها بالتشطيب على العلامة من مكتب الملكية الصناعية غير كاف لدرء الضرر الحاصل للمستانف عليها. 

عملا بمقتضيات الفصل 91 من ظهير 1916 فان للمستانف عليها الحق في المطالبة بالتعويض وفق الافعال التي تشكل منافسة غير مشروعة مما يكون معه ما ذهب اليه الحكم المستانف من مصادرة المنتوجات واتلافها في غير محله ويتعين تبعا لذلك الغاؤه بهذا الشأن.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

————— سعاد رشد رئيسا مقررا.

————— نجاة مساعد مستشارا.

————— فاطمة بنسي مستشارا.

وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 05/02/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة نوفامود ش. ذات المسؤولية المحدودة في شخص مسيرها القانوني.

عنوانها مقرها الاجتماعي رقم 21 شارع مولاي اسماعيل الرباط.

نائبها الأستاذ احمد ارحموش المحامي بهيئة الرباط.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة وارنر بروس التابعة للشركة الام تايم وارنير انترتينمنت.

عنوانها مقرها الاجتماعي 4000 شارع وارنير بوربانك كاليفورنيا 91522،818 954،6000 الولايات المتحدة الامريكية.

نائبها الأستاذ محسن السقاط المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 12/06/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة نوفامود بواسطة محاميها الاستاذ احمد ارحموش المؤدى عنه بتاريخ 10/04/2001 والذي تستانف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 19/12/2000 في الملف التجاري عدد 1443/2000/4 والقاضي بمنع المدعى عليها شركة نوفامود العارضة من استعمال علامتها وارنر بروس والمتمثل في الارنب الصغير وذلك من جميع منتوجاتها تحت طائلة غرامة تحدد بقيمة قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير.

ومصادرة جميع المنتوجات الحاملة لعلامة الارنب الصغير المعروف بوكس بوني واتلافها.

-امر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على الرسم الذي يمثل الارنب الصغير من تسجيل المدعى عليها رقم 56513 بتاريخ 24/04/1995.

-نشر الحكم بجريدتين احداهما بالعربية والاخرى بالفرنسية باخبار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها وبتحميل المدعى عليها الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل.

-وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف مما يكون معه الاستئناف الواقع بالتاريخ اعلاه مقبول شكلا لاستيفاءه الشروط المتطلبة صفة واجلا واداء.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من محتويات الملف ومن الحكم المستانف انه بتاريخ 02/10/2000 تقدمت شركة وارنر بروس بواسطة محاميها بمقال عرضت فيه بانها تملك علامة تجارية متمثلة في رسم ارنب صغير مميز معروف باسم بوكس بوني وانها تستعمل هذه العلامة إلى يومه بشكا مكثف بواسطة القنوات التلفزية والسنمائية عبر برامج خاصة بالرسوم المتحركة المتعلقة اساسا بالصغار على سبيل المثال قناة اوربيط و اوريزون شركة صوريا مالكة القناة الثانية المغرب 2M سابقا وكذلك التلفزة المغربية، الشيء الذي يمنحها حماية مطلقة طبقا لما ينص عليه الفصل 81 من ظهير 23/06/1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ومعاهدة باريس المؤرخة في 20/03/1883 التي صادق عليها المغرب بموجب ظهير 28/10/1969.

وانه بلغ إلى علمها ان شركة نوفامود قامت بتسجيل علامة تجارية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية تحت اسم بايبي كونفورط بتاريخ 24/04/1995 تحت رقم 56513 تشتمل وتتكون بدورها من نفس الرسم المميز المتمثل في الارنب الصغير المعروف عالميا ببوكس بوني، وهذا التسجيل وكذا الاستعمال دون اذن مسبق يشكل تزييفا وتقليدا تدليسي لعلامة العارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 120 و121 من ظهير 23/06/1916.

وان رسم الارنب الصغير يعتبر نسخا مزيفا لرسم العارضة الارنب مما تكون معه سوء نية المدعى عليها ثابتة في عزمها على خلق بلبلة في ذهن الجمهور ويشكل منافسة غير مشروعة اذ يرمي إلى الدفع بالجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع والخلط في مصدر المنتوج وان المدعى عليها ترمي من وراء ذلك تحقيق ارباح والاستفادة من سمعة العارضة وشهرتها على الصعيدين الوطني والدولي يلحق اضرارا بمصالحها.

وانه سبق للعارضة ان وجهت انذارا للمدعى عليها بتاريخ 24/11/1999 تطالبها بالتشطيب على الرسم وتوصلت برد من دفاعها بتاريخ 7/02/2000 تلتزم فيه بالتوقف عن طبع هذا الرسم بصفة مطلقة ابتداء من تاريخ 01/02/2000 مرفقة باشهاد بهذا الالتزام انها لم تقم بالتشطيب على الرسم المتنازع بشأنه ومن اجله التمست العارضة التصريح بان التسجيل الذي قامت به المدعى عليها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية لعلامة بابي كونفورط مع رسم الارنب المميز يشكل تقليدا ومنافسة غير مشروعة لعلامتها ومصنفها وامر المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب الجزئي على الرسم المسجل لديها بتاريخ 24/04/1995 تحت رقم 56513 بغض النظر عن عبارتي بابي كونفورط اللتين لا تشكلان أي ازعاج او مضايقة لها، وامر مدير المكتب بان يسجل هذا التشطيب الجزئي وذلك بعد تبليغه بالحكم المنتظر وعلى المدعى عليها بتوقفها فورا عن استعمال العلامة المزيفة باي شكل من الاشكال وعلى أي منتوج تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ صدور الحكم والامر بحجز ومصادرة جميع المنتوجات التي تحمل هذه العلامة وتسليمها لها بغرض تحطيمها في مجموع التراب الوطني ونشر الحكم الذي سيصدر في جريدة باللغة العربية والفرنسية باختيار العارضة وتحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث اصدر قاضي الدرجة الاولى الحكم اعلاه وهو الحكم المستانف.

وحيث جاء في موجبات الاستئناف:

ان العارضة تقوم بتسويق الملابس الجاهزة منذ عشرين سنة وقامت بتوظيف علامة تجارية توظفها بالعلب الكرطونية والبلاستيكية المتضمنة لسلعها عند التوزيع ولجأت إلى تسجيل علامة الارنب الصغير موضوع النزاع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية منذ سنة 1995، وهذه العلامة لا توظف في الملابس التي تقوم باعدادها بل خاصة بالعلب التي يسوق فيها المنتوج إلى ان توصلت برسالة من المستانف عليها –المدعية- تخبرها بكونها مالكة العلامة المذكورة فبادرت العارضة إلى توجيه رسالة جواب تفيد كونها سجلت العلامة ولا علم لها بانها مملوكة للغير ولحسن نيتها وتبعا للحماية الدولية من اثار على الحماية المحلية وفق الاتفاقيات الدولية فانها تعلن توقفها عن وضع الرسم المتنازع حوله على علبها وبلغت جوابا عن ذلك يفيد مطالبتها بما يفيد التشطيب على التسجيل لدى المكتب المغربي وهو ما بدأت العارضة باجراءاته إلى انها فوجئت بالدعوى الحالية غير ان الحكم صدر نهائيا في حقها لذا تلتمس الغاء الحكم المستانف لخرقه مقتضيات المادة 84 من قانون الالتزامات والعقود إن العارضة لم يسبق لها ان استعملت العلامة المتنازع حولها بمنتوجها ولا يوجد ما يفيد ذلك، بل اقتصر الامر على العلب الكارطونية والبلاستيكية التي تحوي الانتاج، لذا فلا مجال للحديث عما يسمى بالمنافسة المشروعة اوالغير مشروعة.

كما انه لا يمكن القول بان هناك امكانية ايقاع الجمهور في غلط مما يكون الجمهور يتلقى المنتوج ولا توجد اية علامة متشابهة لذا فمقتضيات المادة 84 غير قائمة وعنصر جر الجمهور إلى الغلط غير قائم مما يجعل التعليل المعتمد بالحكم الابتدائي ناقص ولا يرتكز على اساس واقعي وقانوني ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم.

وحول التشطيب على الاسم المسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية فالعارضة فعلا قامت بالتشطيب على ما سجلته لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، وادلت رفقة مقالها بما يفيد ذلك، لذا فمسألة التشطيب اصبحت غير ذي موضوع، ويتعين الغاء الحكم الصادر بشأنها.

وحول نشر الحكم اعلاميا فالحكم الابتدائي قضى بشيء غير موجود اصلا عند امره العارضة بالامتناع عن استعمال العلامة موضوع المنازعة مع العلم ان منتوجاتها لا تتضمن هذه العلامة وعلى من يدعي العكس اثباته طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع.

وبالتالي فالحكم الابتدائي قضى بشيء غير موجود اصلا خاصة وان العارضة التزمت بالتوقف عن استعمال العلامة بالعلب وبالتالي فلا مجال للحكم بواقع قائم اصلا كما ان نشر الحكم اصبح مجرد تحصيل حاصل.

ومن اجله تلتمس العارضة الغاء الحكم المستانف والحكم بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.

وحيث تقدم الاستاذ محسن سقاط نيابة عن شركة وارنر بروس بمذكرة جواب بجلسة 11/09/2001 مفادها ان ما جاء في المقال الاستئنافي لا يرتكز على اساس.

ان تطبيق مقتضيات الفصل 84 من ق.ا.ع سليمة باعتبار ان المستانفة تقر باستعمال علامة الارنب الصغير في العلب والتلفيفات البلاستيكية وهذا يشكل منافسة غير مشروعة ويترتب عنه التعويض طبقا للمادة المذكورة.

اذ قول المستانفة بكون العلب المتضمنة للعلامة المزيفة والمقلدة غير مهيئة للعرض على الجمهور يفتقر إلى الجديد خاصة وان المنتوجات التي تعرضها للبيع يقع تسويقها وترويجها داخل العلب والتلفيفات التي تحمل العلامة المقلدة وبالتالي فعنصر المنافسة قائم ويتعين رد الدفع بهذا الشأن وفيما يخص التشطيب على العلامة.

فانه رغم قيامها بالتشطيب فهذا لا يعفيها من مسؤوليتها في الاعتداء الذي قامت به على حقوق العارضة خاصة وان التشطيب يشكل اقرارا من طرفها بكونها قامت بعمل مخالف للقانون وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وفيما يخص المصادرة والنشر بالجريدة.

فالعارضة لحقها ضرر من جراء التسجيل للعلامة بمكتب الملكية الصناعية المغربي ومادام الضرر قائما فالمصادرة والنشر يجد مبرره في ظهير 1916 وبالتالي يلتمس العارض رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

وحيث اكد الطرفان دفوعاتهما السابقة وادرج الملف بجلسة 15/07/2002 فحضر نائب المستانف عليها واكد دفوعاته ولم يحضر نائب المستانفة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بتاريخ 29/01/2002 وتم التمديد لجلسة 05/02/2002.

وبعد المداولة طبقا للقانون من طرف نفس الجلسة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستانفة بكونها وظفت علامة الارنب الصغير تجاريا بالعلب الكارطونية والبلاستيكية المتضمنة لسلعها ولجأت إلى تسجيلها غير انها لم توظفها في الملابس التي تقوم بتجهيزها ولحسن نيتها عندما علمت بكون المستانف عليها تملك تلك العلامة قامت بالتشطيب عليها مؤكدة بان مقتضيات المادة 84 من ق.ا.ع غير متوافرة وعنصر المنافسة غير قائم مما يتعين معه الغاء الحكم المستانفة فيما قضى به باعتبار ان التشطيب اصبح غير ذي موضوع وكذا الشأن بالنسبة للنشر وامتناع العارضة عن استعمال العلامة خاصة وان منتوجها لا يحمل تلك العلامة ملتمسة تبعا لذلك الالغاء والرفض.

حيث فيما يخص الدفع الاول فالمستانفة لا تنازع في كونها استعملت علامة الارنب الصغير في العلب الكارطونية والبلاستيكية المتضمنة لسلعها عند التوزيع وهي العلامة المقلدة لعلامة المستانف عليها فان عرض هذه المنتوجات وهي ملففة بعلامة مقلدة بعلامة المستانف عليها من شأنه ان يجر الزبناء ويوقعهم في الغلط كما قد يضر بسمعة هذه الاخيرة ويلحق بها اضرارا مادية ومعنوية.

وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 84 من ق.ا.ع فان كل استعمال لعلامة او لوحة او كتابة او لافقة ولاي رمز اخر بماثل او يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر او صانع او مؤسسة قائمة في نفس الميدان تتجر في السلع المتشابهة بكيفية من شأنها ان تؤد إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح اخر يكون منافسة غير مشروعة.

وبما ان العلامة التي استعملتها المستانفة في تلفيفها للبضائع في العلب الكارطونية والبلاستيكية يماثل العلامة المستعملة من طرف المستانف عليها فان ذلك يشكل منافسة غير مشروعة بالمفهوم القانوني يترتب عنها حقوق لهذه الاخيرة.

وبالتالي فالدفع المثار من طرف المستانفة في هذا الشأن دفع مردود لعدم ارتكازه على اساس قانوني وسليم.

وحيث ان قيام المستانف عليها بالتشطيب على العلامة من مكتب الملكية الصناعية غير كاف لدرء الضرر الحاصل للمستانف عليها مما يكون معه الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به في هذا الشأنه.

وحيث فيما يخص مصادرة جميع المنتوجات الحاملة لعلامة الارنب الصغير المعروف ب بوك بوني المعروف بالارنب الصغير فانه عملا بمقتضيات الفصل 91 من ظهير 1916 فان للمستانف عليها الحق في المطالبة بالتعويض وفق الافعال التي تشكل منافسة غير مشروعة مما يكون معه ما ذهب اليه الحكم المستانف من مصادرة المنتوجات واتلافها في غير محله ويتعين تبعا لذلك الغاؤه بهذا الشأنوالحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

 

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/12/2000 في الملف عدد 1443/2000/4 فيما قضى به من مصادرة واتلاف المنتوجات الحاملة لعلامة الارنب الصغير والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتاييده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *