الناقل البحري – خصاص في البضاعة – تطبيق نظرية عجز الطريق – مسؤولية الناقل – لا

الناقل البحري – خصاص في البضاعة – تطبيق نظرية عجز الطريق – مسؤولية الناقل – لا

القرار عدد 97

بتاريخ 2004/01/12

في الملف رقم 9/2003/1407

محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء

القاعدة:

طبقا لمقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة فإن الناقل البري يعفى من أية مسؤولية إذا كانت الأشياء المنقولة مما تتعرض له عادة بطبيعتها لنقص في الوزن او الحجم بمجرد نقلها.

هذا المبدأ القانوني أكده أيضا العرف في ميدان النقل البحري و الاجتهاد القضائي كذلك واعفى الناقل البحري من المسؤولية إذا كانت من شانها ان تتعرض الى نقص في وزنها أو حجمها بسبب تعرضها لمختلف العوامل الجوية وكذا بسبب عملية الافراغ كما هو عليه الحال في النازلة على اعتبار ان الامر يتعلق بنقل مادة الذرة.

 هذا المنحنى هو الذي سار عليه اجتهاد المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 20/6/2001 في الملف التجاري عدد 665/2000 قرار عدد 1279 (غير منشور).

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

يونس بنونة رئيسا.

محمد قرطوم مستشارا ومقررا.

محمد حدية مستشارا.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 12/1/2004.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين ربان الباخرة”هوبل” بوصفه ممثلا لمالكي ومجهزي ومستأجري هذه الباخرة.

عنوانه لدى شركة كونسومار في شخص ممثلها القانوني الكائنة ب 18 زنقة عبدالوهاب الزقاق الدار البيضاء.

نائبه الأستاذ صلاح الدين بن رحال المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين:1)  شركة التأمين  الوفاء في شخص ممثلها القانوني.

2) شركة التأمين الملكي المغربي في شخص ممثلها القانوني.

3) شركة التأمين الشمال الافريقي في شخص ممثلها القانوني.

4) شركة التأمين الوطنية في شخص ممثلها القانوني.

5)  شركة التأمين سند في شخص ممثلها القانوني.

6) شركة التأمين اطلنطا في شخص ممثلها القانوني المتقاضيات في إطار مصلحة مشتركة.

النائب عنهم الأستاذ كمال الصايغ المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 5/11/2003.

واستدعاء الطرفين لجلسة 22/12/2003.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 11 ابريل 2003 استأنف ربان الباخرة ” هوبل” بواسطة محاميه الأستاذ صلاح الدين بن رحال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/1/2003 في الملف رقم 13062/2002 القاضي عليه بأداء مبلغ 297.331,33 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر.

في الشكـــل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف بلغ بالحكم بتاريخ 1/4/2003 حسب غلاف التبليغ المرفق بالمقال واستأنفه بالتاريخ المذكور أعلاه وبذلك فإن استئنافه يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التنصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به شركة التأمين الوفاء ومن معها بواسطة محاميهن الأستاذ كمال الصايغ لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء  بتاريخ 29/10/2002 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرضن فيه انهن أمن حمولة مكونة من 21000 طن من الذرة على ملك مؤمنته شركة كوبراكري وقع نقلها بمقتضى وثائق الشحن عدد 1 الى 18 على متن الباخرة هوبل الواصلة الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 11/4/2002 وان هذه الحمولة لحقتها اضرار هامة تمت معاينتها على يد الخبير السيد عبدالحي بلامين الذي أنجز مهمته بصفة تواجهية مع كافة الاطراف وان قيمة الاضرار بلغت ما مجموعه 297.371,33 درهم وان النزاع تحكمه اتفاقية هامبورغ وان مسؤولية المدعى عليه ثابتة في النازلة، لأجله تلتمسن الحكم على المدعى عليه بأدائه لهن مبلغ 297.371,33 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وأرفق المقال بوصل الاداء والحلول- ببيان تسوية الخسائر- بشهادة التأمين رقم 127524-ب 18 سند شحن- بصور مطابقة للأصل ل 17 فاتورة- بتقرير خبرة منجزة من طرف الخبير عبدالحي بلامين وبوصل اتعاب الخبير.

وحيث إنه بتاريخ 30/1/2003 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه بالعلة التالية:

حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 297.371,33 درهم للاضرار المسجلة على البضاعة وصائر الخبرة والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر.

وحيث أدلى الطرف المدعى تعزيزا لطلبه بشهادة التأمين وفاتورة الاصل المبينة لقيمة البضاعة وبتقرير الخبرة وبيان تسوية العوار ووثيقة الشحن.

وحيث تخلف المدعى عليه رغم توصله ولم يدل بأي جواب.

وحيث يستفاد من تقرير خبرة السيد عبدالحي بلامين بان البضاعة أصابها خصاص أثناء الرحلة البحرية وقبل عملية التفريغ.

وحيث ان الناقل البحري يسأل عن كل خصاص يصيب البضاعة وهي في عهدته من تاريخ تسلمه للبضاعة إلى غاية تسليمها إليه طبقا للمادة 5 من اتفاقية هامبورغ.

وحيث انه لا توجد أية منازعة من طرف الناقل البحري مما يجعل مسؤوليته قائمة ويتعين تبعا لذلك الاستجابة للطلب لمشروعيته.

وحيث يتعين الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم.

أسباب الاستئناف:

حيث إنه بتاريخ 11 ابريل 2003 استأنف ربان الباخرة “هوبل” بواسطة محاميه الأستاذ صلاح الدين بن رحال الحكم المذكور مبينا أوجه استئنافه في كون المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف وخاصة سندات الشحن موضوع الدعوى سيتجلى لها بأن البضاعة موضوع النزاع هي عبارة عن ذرة نقلت على شكل خليط وان هذه البضاعة وكما هو متعارف عليه تتعرض بطبيعتها لنقص في وزنها وهو ما يصطلح عليه في عرف القانون البحري بالضياع الطبيعي للطريق.

وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين بأن السيد الخبير أكد علىان الحمولة سالمة وان الخصاص المسجل عليها هو 207,48 طن من أصل 21.000,00 طن وبالتالي فإن نسبة الخصاص الحاصل تشكل ضياعا طبيعيا للطريق عملا بما استقر عليه العمل القضائي المتوافر في هذا الشأن ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 2/6/2003.

وحيث إنه يجلسة 20/6/2003 أدلت المستأنف ضدهن بواسطة محاميهن الأستاذ كمال الصايغ بمذكرة جوابية تعرضن فيها بأن الاستدلال بملاحظة الخبير المتعلقة بالجودة استدلال في غير محله باعتبار ان معاينة البضاعة في حالة جيدة لا يعفي الناقل البحري من مسؤولية التعويض عن الخصاص الذي يلاحظ عليها.

وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق بكون الخصاص المدعى بشأنه يشكل ضياعا طبيعيا للطريق يعفيه من مسؤولية التعويض فإنه يتعين التوضيح بان هذه النظرية المتمسك بها من طرف الربان نظرية تقوم على الاقتراض بأن البضاعة لم يلحقها أي خصاص وان النقص المسجل هو نقصان طبيعي في الوزن.

وحيث ان اقرار الضياع الطبيعي للطريق لا يشكل تساعا في حدود نسبة معينة من وزن البضاعة وانما اقرار بأن البضاعة لم تتعرض لأي خصاص.

وحيث إنه لا يكفي معاينة ان الخصاص المسجل على البضاعة لا يتجاوز نسبة معينة للقول بأنه يشكل ضياعا طبيعيا للطريق بل انه يتعين على الناقل البحري أن يثبت أن الخصاص ليس مرده عدم افراغ جزئي للحمولة وإنما نقصان طبيعي لا يد له فيه.

وحيث إن المادة 5 من اتفاقية هامبورغ لم تعف الناقل البحري من الإثبات إلا في حالات منصوص عليها على سبيل الحصر ويتعلق الأمر بالحالات المنصوص عليها في الفقرات 4 و5 و6 من المادة المذكورة.

وحيث بالتالي فإن الطاعن لم يثبت ان العرف الجاري به العمل في ميناء *        يعتبر ان العجز المسجل على البضاعة موضوع النزاع يدخل ضمن نسبة الضياع الطبيعي للطريق ملتمسا في الأخير رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه بأجل 25/7/2003 أدلى المستأنف بواسطة محاميه الأستاذ صلاح الدين بن رحال بمذكرة تعقيبية أكد بمقتضاها ما جاء في المقال الاستئنافي.

وحيث إنه بأجل 17/10/2003 أدلت المستأنف ضدهن بواسطة محاميهن الأستاذ كمال الصايغ بمذكرة تعقيبية أكدن بمقتضاها ما جاء في مذكرتهن الجوابية السابقة.

وبناء على الأمر بالتخلي المبلغ لنائبي الطرفين بصفة قانونية بجلسة 22/12/2003.

وحيث إنه بهذه الجلسة تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلـــــسة 5/1/2004 ومددت لجلسة 12/1/2004.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

التعليـــــل:

حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون نسبة الخصاص الحاصل بالبضاعة تدخل في نطاق عجز الطريق الشيء الذي يجعله معفى من المسؤولية بخصوص ذلك.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولا سيما خبرة السيد عبدالحي بلامين ان الخصاص الحاصل بالبضاعة هو 207,48 طنا من أصل 21.000,00 طن مما يعطي نسبة خصاص تساوي400.98

وحيث ان مقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة نصت على اعفاء الناقل البري من أية مسؤولية إذا كانت الأشياء المنقولة مما تتعرض له عادة بطبيعتها لنقص في الوزن او الحجم بمجرد نقلها.

وحيث ان هذا المبدأ القانوني أكده أيضا العرف في ميدان النقل البحري وان الاجتهاد القضائي أقر هذا المبدأ كذلك واعفى الناقل البحري من المسؤولية إذا كانت نسبة الخصاص كهذه سيما وأن الحمولة موضوع الدعوى من شانها ان تتعرض الى نقص في وزنها أو حجمها بسبب تعرضها لمختلف العوامل الجوية وكذا بسبب عملية الافراغ كما هو عليه الحال في النازلة على اعتبار ان الامر يتعلق بنقل مادة الذرة.

وحيث ان هذا المنحنى هو الذي سار عليه اجتهاد المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 20/6/2001 في الملف التجاري عدد 665/2000 قرار عدد 1279 (غير منشور).

وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه فإن نسبة الخصاص المحددة تدخل في نطاق عجز الطريق الذي يعفي الناقل من المسؤولية بسبب ما ذكر أعلاه الأمر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريــخ 30/1/2003 في الملف رقم 13062/2002 والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف ضدهن الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *