الناقل البحري – عدم التحفظ على البضاعة – قرينة التسليم المطابق – مسؤولية – لا

الناقل البحري – عدم التحفظ على البضاعة – قرينة التسليم المطابق – مسؤولية – لا

justice-affaires-signalees-bdd-2القرار عدد 408 الصادر بتاريخ 2004/02/09 في الملف رقم 9/2003/2639

محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء

القاعدة:

عدم قيام مكتب استغلال الموانئ بتحفظاته تحت الروافع بخصوص البضاعة المفرغة تجعل الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق أي ان البضاعة المسلمة الى المكتب تحت الروافع تعد مطابقة لما هو مضمن بوثيقة الشحن.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

يونس بنونة رئيسا ومقررا.

محمد حدية مستشارا.

محمد قرطوم مستشارا.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 09/02/2004.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين ربان الباخرة “ان بوي ANNE BOY” بصفته ممثلا لارباب ومجهزي ومالكي الباخرة كينس شيبن ل ت د أس أجانتس اونلي فور اند اون بهالف اوف ماستر ان بوي الممثل بالمغرب من طرف شركة ماربار في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي 81 شارع حمان الفطواكي الدار البيضاء.

نائباها الأستاذان محمد الفاسي وعبد الواحد بن جلون المحاميان بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة زوريخ الشركة المغربي للتأمين-شركة التأمين الضمان العام المغربي سابقا ش م في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري مقرها الاجتماعي 106 زنقة عبد الرحمان الصحراوي الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ كثير الشلائفة المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 03/12/2003.

واستدعاء الطرفين لجلسة 26/01/2004.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

والفصول.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/06/2003 بواسطة محاميه الاستاذ الفاسي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريــخ 21/01/2003 في الملف عدد 4255/2002 والقاضي عليه بادائه لفائدة المستأنف ضدها مبلغ 26.625,25 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ صدور الحكم والصائر.

في الشكـــل:

حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنف بتاريخ 03/06/2003 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبذلك يكون الاستئناف اعلاه مقدما داخل الاجل القانوني ويتعين بالتالي قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه ان شركة التامين زوريخ تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تصرح فيه أنها أمنت حمولة تتكون من بذور البطاطس وقع نقلها على ظهر الباخرة آن بويي بمقتضى وثيقة الشحن عدد 4 وانه عند وصولها ميناء البيضاء لوحظ بشأنها خصاص حددت قيمته في مبلغ 25.117,00 درهم مع صائر تصفية العوار 1508,00 درهم استنادا الى شهادتي عدم الافراغ المسلمة من مكتب استغلال الموانئ، ملتمسة بالتالي الحكم على الناقل البحري باداء ما مجموعه 26.625,25 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل والصائر.

وحيث انه بعد مناقشة القضية ابتدائيا صدر الحكم اعلاه بعلة وجود خصاص استنادا الى شهادتي عدم الافراغ، ولعدم ادلاء الناقل البحري بما يفيد عدم قيام مكتب استغلال الموانئ بالتحفظات تحت الروافع حتى يمكن معه الاستفادة من قرينة التسليم المطابق، مما يتعين معه بالتالي الاستجابة للطلب.

أسبــاب الاستئنــاف:

حيث يتمسك الطاعن في اوجه استئنافه بكون الحكم المطعون فيه قد خالف الصواب باعتبار ان العارض اثار ابتدائيا عدم قيام مكتب استغلال الموانئ بالتحفظات تحت الروافع، الامر الذي يستفيد معه الناقل البحري من قرينة التسليم المطابق، وان الاجتهاد القضائي واعتمادا على مقتضيات الفصلين 218 و211 ق تج بحري اعتبر مسؤولية الناقل البحري تنتهي بوضع البضاعة تحت الروافع لتبدأ مسؤولية مكتب استغلال الموانئ وهو ما اكده المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 17/02/1987 في الملف عدد 273/84 منشور مجلة المحاكم المغربية العدد 48، كما ان المستأنف ضدها هي الملزمة بالادلاء باوراق التحقيق الصادرة عن المكتب، هذا فضلا عن كون المؤمنة ادلت بشهادتي عدم الافرغ، والحال ان الشهادتين غير مرفقتين باوراق التنقيط ولاحقتين لعمليات الافراغ، كما انهما غير مرفقتين ببيان الفروق، وان الاجتهاد القضائي استبعد شهادة عدم الافراغ اذا لم تكن مرفقة باوراق التحقيق وبيان الفروق، ملتمسا لهذه الاسباب القول بعدم مسؤولية الناقل البحري ورفض الطلب في مواجهته مع تحميل المستأنف ضدها الصائر.

وحيث اجابت المستأنف ضدها بواسطة محاميها الاستاذ الشلائفة خلال جلســــة 27/10/2003 اكدت فيها ان مسؤولية الناقل البحري تعتبر مفترضة، وان مكتب استغلال الموانئ سلم للعارضة شهادتين بعدم الافراغ تحت عدد 54 و55 وان مجموع البضاعة الناقصة تتمثل في خمسة طرود وهو نفس العدد الذي وقع تعويضه للمؤمن له، ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث ان محامي الطاعن لم يدل بتعقيبه رغم اشعاره بجلسة 28/11/2003.

وحيث تقرر اعتبار القضية جاهزة واشعر نائبا الطرفين معا بقرار التخلي لجلســة 26/01/2004 وبالتالي ادراجها بالمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/02/2004.

الـمــحــكـــمــة

حيث ان الطاعن يتمسك بعدم قيام مكتب استغلال الموانئ بتحفظاته تحت الروافع وان شهادتي عدم الافراغ غير مبنيتين على اوراق التحقيق مما يتعين استبعادها.

وحيث انه بعد تصفح المحكمة لوثائق الملف ثبت لديها عدم وجود تحفظات مكتب استغلال الموانئ تحت الروافع بالرغم من إفراغ حمولة البطاطس من طرف الناقل البحري وان شهادتي عدم الإفراغ الصادرتين عن مكتب استغلال الموانئ، إنما تشير الى عدم افراغ جزء من البضاعة، الامر الذي يفيد افراغ الجزء الآخر منها تحت الروافع، وبالتالي فان شهادتي عدم الافراغ لا تشكل حجة في الاثبات الا اذا كانت مبنية على تحفظات المكتب تحت الروافع، الامر الذي هو غير متوفر في النازلة، عملا بالمادة 17 من دفتر التحملات.

وحيث إن عدم قيام مكتب استغلال الموانئ بتحفظاته تحت الروافع بخصوص البضاعة المفرغة تجعل الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق أي ان البضاعة المسلمة الى المكتب تحت الروافع تعد مطابقة لما هو مضمن بوثيقة الشحن.

وحيث انه امام عدم ادلاء المستأنف ضدها بما يثبت قيام المكتب بتحفظاته تحت الروافع ومطابقة هذه التحفظات لما هو مضمن بشهادة عدم الافراغ، فان الربان يستفيد من قرينة التسليم المطابق، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مخالفا للصواب بسبب عدم مراعاته للمقتضيات المذكورة اعلاه، ويتعين معه بالتالي الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الربان مع تحميل المستأنف ضدها الصائر.

وعملا باحكام المواد 2 و4 و6  من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 وكذا المـــــواد 5 و10 و1 من قانون المحاكم التجارية.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا.

في الشـــكل : قبــول الاستئنــاف.

في الـجوهــر : باعتباره والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريـخ 21/01/2003 في الملف عدد 4255/2002 والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف ضدها الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *