توقيع الناقل البحري على تحفظات مكتب الشحن والإفراغ – قبول بما جاء فيها – مسؤولية

توقيع الناقل البحري على تحفظات مكتب الشحن والإفراغ – قبول بما جاء فيها – مسؤولية

النقل البحري

القرار عدد 88 الصادر بتاريخ 2004/01/12 في الملف رقم 9/2003/1620

محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء

القاعدة

 تسجيل مكتب استغلال الموانىء لتحفظاته بشكل دقيق على السلعة والتي جاءت بالفعل مطابقة لما تضمنته الخبرة المنجزة و تحمل توقيع الناقل البحري الشيء الذي يجعلها صحيحة ولا تقبل المنازعة والتأويل.

الحكم المستأنف حين اعتمد عليها وعلى الخبرة المذكورة ورتب الآثار المتعلقة بالمسؤولية عن النقل البحري طبقا للقانون يكون قد صادف الصواب 

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

يونس بنونة رئيسا.

محمد حدية مستشارا ومقررا.

محمد قرطوم مستشارا.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 12/1/2004.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين ربان الباخرة ” أونبلوك” بصفته الممثل القانوني لمالكي ومجهزي هذه الباخرة المستوطن عند شركة باب مرسى الكائن مقرها بالدار البيضاء 44 زنقة محمد سميحة.

نائبها الأستاذ كمال الصايغ المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين:1)  شركة التأمين سند شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلس إدارتها القاطنين بصفتها تلك في 3 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.

ينوب عنها الأستاذ سعيد عمور المحامي بهيئة الدار البيضاء

2) مكتب استغلال الموانىء في شخص مديره العام الكائن بميناء الدار البيضاء شارع الموحدين الدار البيضاء.

ينوب عنه الأستاذ حسن الشاوني المحامي بهيئة الدار البيضاء.

3) السيد العون القضائي للمملكة الكائن بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط

بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15/8/2003.

واستدعاء الطرفين لجلسة 22/12/2003.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على عريضة الاستئناف المؤدى عنها لدى صندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريه 21/4/2003 والمرفوعة من طرف المستأنف أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ كمال الصايغ والتي يطعن بواسطتها في الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 21/1/2003 في الملف عدد 1271/2002/6 والمبلغ إليه يوم 7/4/2003 والذي قضى عليه بأن يؤدي لشركة التأمين سند مبلغ 10.087,28 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع الصائر وبإخراج مكتب استغلال الموانىء من الدعوى.

في الشكـــل:

حيث إن الاستئناف مؤدى عنه بالصندوق ورفع من ذات الصفة والمصلحة وداخل الأجل القانوني فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يؤخذ من أوراق الملف وعلى الخصوص منها الحكم المستأنف والمقال الافتتاحي للدعوى وكذا عريضة الاستئناف أنه بتاريخ 11/2/2002 كانت شركة التأمين سند قد تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه عرضت فيه أنها أمنت البضاعة المنقولة على متن الباخرة “أونبلوك” حسب وثيقة الشحن عدد: 3 والتي رست بميناء الدار البيضاءبتاريخ 17/2/2002 وأن البضاعة المنقولة ظهر فيها عوار وخصاص عند التفريغ وان هذا العوار والخصاص كان موضوع تحفظ مكتب استغلال الموانىء حسب ورقة التنقيط عدد 0073299 وهذا ما يؤكده تقرير الخبير السيد عبدالرفيع زاز الذي عاين البضاعة بحضور سائر الأطراف المعنيين وعلى رأسهم الناقل، وان المرسل إليه لم يفته بدوره إبداء تحفظاته في شأن العوار والخصاص عند تسلمه البضاعة بتاريخ 21/2/2000 وأن مسؤولية الناقل البحري تعد ثابتة في هذه النازلة سيما وأن العوار والخصاص أصاب البضاعة وهي في عهدته كما يبين ذلك تقرير الخبير، لأجل ذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 10.087,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا المقال والحكم بالصائر والنفاذ، معززة مقالها بوثيقة الشحن عدد 3 وفاتروة الاصل وسند تسليم البضاعة وشهادة التأمين وتقرير خبرة ورسالة الاحتجاج مع ورقة الوصول المضمون وعقد الحلول والتسوية.

وبناء على مقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى المقدم من قبل المدعى عليه ربان الباخرة “أونبلوك” بواسطة نائبه المؤدى عنه والمدلى به بجلسة 26/3/2002 والذي يلتمس فيه الاشهاد له بإدخال مكتب استغلال الموانىء في هذه الدعوى من أجل الحكم عليه بكل ما قد يترتب عن عملية مسؤولية الأضرار والبت في الصائر وفقا للقانون.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 23/5/2002 والمدلى بها بجلســة 11/6/2002 والرامية إلى التصريح بانتفاء مسؤولية المكتب عن الخصاص والعوار اللاحقين بالبضاعة والحكم تبعا لذلك بإخراجه من الدعوى وتطبيق القانون في حق باقي الأطراف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل مكتب استغلال الموانىء بواسطة نائبه خلال جلسة 9/7/2002 والتي لاحظ فيها أن الدعوى غير مقبولة شكلا في مواجهته لوقوعها خارج أجل 90 يوما المنصوص عليه في الفصل 262 من القانون البحري وكذا الفصل 5 من دفتر تحملات المكتب، وأنه ينبغي بالتالي عدم قبول إدخال العارض في الدعوى، واحتياطيا في الجوهر فإن النزاع يتعلق بمجموعة من الأنابيب كانت موضوع وثيقة الشحن عدد 3 والتي كانت منقولة على ظهر الباخرة “أونبلوك” التي وصلت إلى الدار البيضاء يوم 17/2/2000 وأنه عند وصول الباخرة توصل أعوان المكتب ب 76 جزء أنابيب  و20 مجموعة أنابيب، صندوق، وورقة التنقيط عدد 73298. وأن أعوان المكتب سجلوا تحفظات موقعة من طرف ممثل الناقل البحري جاء فيها أن 20 مجموعة غير مطابقة دون أية ضمانة حول عدد الأجزاء الموجودة داخل كل مجموعة مع وجود 4 مجموعات أجزاؤها مكسرة (ورقة التنقيط عدد 73299)، وان ملتقى البضاعة بعد أن أخرج 90 طردا قدم للمعاينة التواجهية 7 طرود ظهرت عليها عواريات جاء وصفها دقيقا في محضر المعاينة، وأن مقارنة تحفظات المكتب العارض عند الاخراج مع ما جاء في المعاينة التواجهية تبين تطابقا تاما مما يؤكد عدم مسؤولية المكتب عن البضاعة ، ملتمسا في الأخير الحكم بإخراجه من الدعوى لعدم ثبوت مسؤوليته معززا مذكرته بورقتي التنقيط عدد 00073298 وعدد 00073299.

وبناء على مذكرة جواب وتعقيب المدلى بها من قبل المدعى عليه ربان الباخرة “أونبلوك” بواسطة نائبه خلال جلسة 1/10/2002 والتي جاء فيها أن مقال الادخال قدم من طرف العارض في إطار المادة 103 من قانون المسطرة المدنية التي أجازت مقتضياتها إدخال الغير في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة، وأن الاجتهاد القضائي يعمل بأحكام هذه المادة وبالتالي ينبغي رد الدفع المثار بهذا الخصوص والتصريح بقبول مقال الادخال شكلا، وبالنسبة للموضوع فإنه يلاحظ أن ورقة التنقيط عدد 73298 المستدل بها من طرف المكتب أشارت إلى مجموع هذه البضاعة ولم تتضمن أدنى تحفظ حول حالتها الظاهرية الأمر الذي يدل على أنها أفرغت دون أن يسجل عليها أدنى ضرر تحت الروافع، وأنه بالرجوع إلى ورقة التنقيط عدد 73298 سيتجلى للمحكمة الموقرة أن التحفظات الواردة بها اتخذت طابعا شموليا ووقائيا واقتصرت فقط على البضاعة المؤطرة في أحمال ذلك أنها أشارت من جهة إلى ان 20 مجموعة غير مطابقة دون أن تحدد وجه عدم التطابق وأشارت من جهة أخرى الى ان 4 مجموعات بها أجزاء مكسرة دون أن تحدد عدد الأجزاء المكسرة داخل كل مجموعة كما انه بمقارنة التحفظات مع الاضرار المسجلة على البضاعة يتجلى ان المكتب لم يتخذ أدنى تحفظ بخصوص الأنانبيب دون تغليف أو تأطير أصيبت باضرار، وأن العارض انتدب الخبير السيد خالد احرضان لحضور إجراءات الخبرة وإبداء ملاحظاته بشأن البضاعة وحالتها ومن وقوع الاضرار، وأن هذا الأخير أنجز تقريرا خلص فيه الى أن الأضرار حصلت أثناء تواجد البضاعة تحت عهدة مكتب استغلال الموانىء وأنه في غياب تحفظات دقيقة وهادفة فإن الناقل البحري يستفيد من قرينة الإفراغ المطابق والسليم، ولأجل ذلك يلتمس العارض التصريح بقبول مقال الادخال شكلا وفي الموضوع الحكم برفض الطلب في مواجهة العارض وإخراجه من الدعوى وأرفق مذكرته بتقرير خبرة السيد خالد أحرضان.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من قبل المدعية بواسطة نائبها خلال جلســـة 5/11/2002 والتي ورد فيها ردا على دفوعات ربان الباخرة انه لمعرفة دقة أو عدم دقة تحفظات المكتب يجب الرجوع إلى وثيقة الشحن لمعرفة الحالة التي شحنت عليها البضاعة هل على شكل صناديق أو على شكل حزمات أو على شكل وحدات أو على شكل سائل أو غير ذلك ومعلوم ان تسليم البضاعة على غير الحالة التي شحنت عليها هو دليل على مسؤولية الناقل فلا يمكن الكلام على التسليم المطابق إذا سلمت البضاعة وهي مفككة ولو جزئيا كما ان الدقة المطلوبة من تحفظات مكتب استغلال الموانىء تحت الروافع ما هي إلا نسبية نظرا للسرعة التي تتطلبها ظروف التفريغ بالميناء ملتمسة في الأخير الحكم وفق ما جاء في كتاباتها السابقة.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من قبل ربان الباخرة بواسطة نائبه خلال جلســة 10/12/2002 والتي ورد فيها ردا على دفوعات المدعية أن كل الاحمال المشحونة أفرغت بالفعل على نفس الحالة التي شحنت عليها على متن الباخرة إذ ان تحفظات المكتب لا تشير على الاطلاق إلى تفكك أي حمل من الاحمال قبل الافراغ، كما ان التحفظات التي يصدرها مكتب استغلال الموانىء إبان استلامه البضاعة تحت الروافع هي وحدها الكفيلة بتحديد ما إذا كانت الاضرار المتنازع بشأنها قد لحقت البضاعة خلال مرحلة النقل البحري أو أثناء تواجدها تحت عهدة ومسؤولية مكتب استغلال الموانىء وانه لهذه الغاية تعين على مكتب استغلال الموانىء اتخاذ تحفظات دقيقة وهادفة بصفة تواجهية تحت الروافع بشأن كافة الأضرار التي يلاحظها على البضاعة، وأنه مادام المكتب يدعي أن أربعة أحمال كانت وحدات مكسرة فإنه كان يتعين عليه تحديد عدد الوحدات المكسرة بكل حمل للتمييز بين الوحدات التي قد تكون تكسرت قبل الافراغ من الوحدات التي تكون قد تكسرت بعده، وعليه وفي غياب تحفظات دقيقة وهادفة فإن الناقل البحري يستفيد من قرينة الافراغ المطابق والسليم، لأجل ذلك يلتمس العارض الحكم برفض الطلب في مواجهته وإخراجه من الدعوى.

وحيث إنه بعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة المرفوع إليها النزاع الحكم المستأنف والمشار إلى مراجعه وما قضى به أعلاه وذلك بعلة أن مكتب استغلال الموانىء سجل تحفظاته على ورقتي التنقيط عدد 73298 و73299 وان تحفظاته جاءت مطابقة لعناصر الخبرة وان دفوعات المستأنف غير مؤسسة وتدحضها الخبرة المنجزة طبقا للقانون.

وحيث اعتمد المستأنف في استئنافه للحكم المذكور على أساس أن تحفظات مكتب استغلال الموانىء في ورقة التنقيط عدد 73298 لم تتضمن ادنى تحفظ بشأن حالة السلعة الظاهرية مما يدل على أنها أفرغت دون تسجيل تحفظاته في حين جاءت تحفظات المكتب على الورقة رقم 73299 بشكل عام وشمولي بينما الخبرة توضح ان الاضرار لم تسجل سوى على مجموعة واحدة من أجل المجموعات الأربعة المتحفظ بشأنها مع الإشارة إلى أن تقرير الخبرة أشار الى أن الحمل الذي عوينت عليه الاضرار كان مفككا وهو ما لم تشير إليه تحفظات المكتب مما يدل على انه تفكك بعد الافراغ بفعل التناولات العنيفة التي تعرض لها.

وحيث إن نفس الملاحظة تنطبق على الأنابيب التي أشار المكتب إلى أن 15 منها مكسرة في حين لم يتجاوز عددها 6.

واعتمادا على كل ذلك التمس المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وإخراجه من الدعوى وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث أجاب المكتب المستأنف عليه بتاريخ 14/8/2003 بمذكرة بواسطة نائبه لاحظ فيها بداية بان الربان لم يطالب الحكم عليه بأي شيء وأشار إلى أن الحكم المستأنف جاء معللا بشكل صحيح مؤكدا كون اعوانه سجلوا التحفظات على ورقتي التنقيط المشار إليها سلفا وأوضح أن الخبرة المنجزة أكدت على أن العوار لحق بالبضاعة وهي في عهدة الناقل البحري وأكد على أن تحفظاته موقعة من طرف الناقل المذكور مما يجعل أي مناقشة بشأنها في غير موضعها حسبما سار عليه الاجتهاد القضائي ولذلك التمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث سبق لشركة التأمين سند أن أجابت بتاريخ 29/6/2003 بمذكرة لاحظت فيها بأن عدم المطالبة بالحكم على مكتب استغلال الموانىء بالمبالغ المحكوم بها يعتبر تنازلا من المستأنف عن طلب إدخال المكتب في الدعوى وبصفة احتياطية لاحظ أن الحكم صادف الصواب والتمس الحكم بتأييده وهو ما أكدته بعد تبليغه مذكرة مكتب استغلال الموانىء المنوه عنه أعلاه بعد أن تبنى ما جاء فيها من دفوعات.

وحيث توصل السيد العون القضائي للمملكة لجلسة 17/9/2003 ولم يدل بأي ملاحظة أو إفادة.

وحيث إن القضية أصبحت جاهزة في جلسة 21/12/2003 فتقرر حجزها للمداولة بقصد النطق بالقرار في جلسة 5/1/2004 ومنها تم التمديد لجلسة يومه ( 12/1/2004).

المحكمـــــــة:

حيث عن المستأنف يعتمد في استئنافه على الأسباب والوسائل المشار إليها أعلاه.

لكن حيث إنه من ملاحظة ورقتي التنقيط عدد 73298 و73299 تبين ان مكتب استغلال الموانىء قد سجل تحفظاته بشكل دقيق على السلعة وان تحفظاته بالفعل جاءت مطابقة لما تضمنته الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد زار عبدالرفيع من جهة كما أنها بالإضافة إلى ذلك ومن جهة أخرى تحمل توقيع الناقل البحري الشيء الذي يجعلها صحيحة ولا تقبل المنازعة والتأويل.

وحيث إن الحكم المستأنف حين اعتمد عليها وعلى الخبرة المذكورة ورتب الآثار المتعلقة بالمسؤولية عن النقل البحري طبقا للقانون يكون قد صادف الصواب وقمينا بالتأييد ويلزم التصريح بذلك مع اعمال مقتضيات الفصل 124 م م فيما يتعلق بالصائر.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريــــخ 21/1/2003 في الملف عدد 1271/2002/6 مع تحميل الطاعن الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *