طلب الحجز التحفظي على أصل تجاري – اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية – لا

طلب الحجز التحفظي على أصل تجاري – اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية – لا

500_F_58192678_QNqrDMys01A1vrTn2YQQOOzXdkOeGDoW

أمر  بتاريخ 2008/09/22

ملف رقم 08/2351

القاعدة:

إذا كان الإجراء المطلوب يتمثل في إيقاع حجز تحفظي على أصل تجاري خاضع في أحكامه لمقتضيات المواد من 79 إلى 158 من مدونة التجارة فإن المادة 20 من ظهير 12/02/1997 القاضي بإحداث محاكم تجارية تنص على أن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وتبعا لذلك يكون رئيس المحكمة الابتدائية غير مختص نوعيا للنظر في الطلب.

 

 

باسم جلالة الملك 

نحن الزبير العباسي نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

بناء على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية

وبناء على الطلب المقدم من طرف السيدة خديجة العوزي عنوانها بديور الجيلالي الرقم 7 شارع محمد الخامس النائب عنها الأستاذ الحبيب بنعياد

الرامي إلى إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المسجل تحت عدد 37388 لضمان أداء مبلغ 53.421.20 درهم.

وحيث إن الإجراء المطلوب يتمثل في إيقاع حجز تحفظي على أصل تجاري خاضع في أحكامه لمقتضيات المواد من 79 إلى 158 من مدونة التجارة .

وحيث نصت المادة 20 من الظهير رقم 65-97-1 الصادر في 1997/02/12 القاضي بإحداث محاكم تجارية أن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية .

وحيث تبعا لذلك يكون رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة غير مختص نوعيا للنظر في الطلب.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها

 

من أجله

نأمر برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.

وحرر بمكتبنا في 2008/09/22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *