قضايا التحفيظ – حكم ابتدائي – الطعن بالنقض – لا

قضايا التحفيظ – حكم ابتدائي – الطعن بالنقض – لا

القرار عدد 843 الصادر بتاريخ 2011/02/22

في الملف رقم 2009/1/1/964

القاعدة:

الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ تكون دائما قابلة للطعن بالاستئناف مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه،

ما دام الحكم الابتدائي المطعون فيه بالنقض قابلا للطعن فيه بالاستئناف فهو غير انتهائي وبالتالي يكون الطعن فيه بالنقض غير مقبول.

باسم جلالة الملك

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24/12/2008 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ محمد بلايحا. والرامي إلى نقض الحكم الابتدائي عدد 62/06 والقاضي بصحة التعرض المقدم من طرف صالح اليونسي بتاريخ 2/7/1999 تحت عدد 585 كناش 9 ضد مطلب التحفيظ عدد 6399/د.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 05/03/2010 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى عدم قبول الطعن واحتياطيا رفضه.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/01/2011 وتبليغه،

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/02/2011

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

 بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بموجب الفقرة الأولى من المادة 353 من قانون المسطرة المدنية فإن المجلس الأعلى يبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة، كما أنه وبموجب الفصل 41 من ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، فان الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ تكون دائما قابلة للطعن بالاستئناف مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه، وأنه ما دام الحكم الابتدائي المطعون فيه بالنقض قابل للطعن فيه بالاستئناف فهو غير انتهائي وبالتالي يكون الطعن فيه بالنقض غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر ومحمد أمولود ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

One Reply to “قضايا التحفيظ – حكم ابتدائي – الطعن بالنقض – لا”

  1. أسس القرار حكمه على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:
    الطعن بالنقضضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛

    القرار الحالي موضوع التعليق تناول حالة الطعن في حكم ابتدائي لا زال قابلا للطعن فيه بالاستئناف لكن ما الحل بالنسبة لحكم ابتدائي فات المحكوم عليه اجل الطعن يه بهذا الطريق هل يمكنه بعد ذلك الطعن فيه عن طريق النقض.
    الجواب بالتأكيد هو لا، وقد أكد المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا ذلك في العديد من قراراتها واعتبر أن عدم استئناف الحكم الابتدائي يعتبر قبولا بما جاء فيه وبالتالي لا مصلحة له في الطعن فيه بالنقض.

    وسنحاول نشر أحد هذه القرارات على هذا الموقع حالما نضع يدنا عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *