ملكية فكرية ماهيتها – براءة الاختراع شروط منحها

ملكية فكرية ماهيتها – براءة الاختراع شروط منحها

 

القرار عدد 13285-80 الصادر عن محكمة النقض المصرية

القاعدة:

إذا كان المقصود بحقوق الملكية الفكرية أن المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية بل هو حق عيني أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شيء غير مادي فهو إذن حق عيني أصلي منقول.

لمنح براءة تحمي الاختراع يتعين أن ينطوي الاختراع على ابتكار جديد أي على خطوة إبداعية تتجاوز تطور الفن الصناعي المألوف وألا يكون سبق النشر عنه في أي بلد 

شرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف

، ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى ، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية ، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعى ،

ويشترط أخيراً ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة .

براءة الاختراع وى سند رسمى يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى ،

يفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان ، فإذا توافرت و روعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12 ، 13 من ذات القانون ، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية ،

يجوز لكل ذى شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *