أصل تجاري مرهون – عدم إجراء الخبرة لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع – رفض طلب البيع – لا
القرار عدد 2651 الصادر بتاريخ 2001/12/20
في الملف رقم 7/2001/1261
القاعدة:
المحكمة التجارية عندما قضت بالغاء الدعوى على الحالة بعلة ان ها لا يمكنها الامر ببيع الاصل التجاري الا بعد تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد العلني تكون قد جانبت الصواب وذلك لان هذا الاجراء ليس من شروط الاستجابة للطلب والتي نصت عليه المادة 114 من مدونة التجارة وهي ان يكون الدين مقيدا على الاصل التجاري وان ينذر الدائن المدين.
عدم انجاز الخبرة من اجل تحديد الثمن الافتتاحي لا يترتب عنه الغاء الدعوى على الحالة خاصة وان الفقرة 2 من المادة 113 تعطي للمحكمة الحق في تقرير بيع الاصل التجاري استجابة لعريضة الدائن وذلك بعد القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
احمد الحراث رئيسا.
عائشة طهوري مستشارة مقررة.
الطاهرة سليم مستشارة.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.
أصدرت بتاريخ 20/12/2001.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني والكائن مركزه الاجتماعي ب 649 شارع محمد الخامس بالدار البيضاء.
نائبه الأستاذ محمد عيساوي بناني المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين 1)-شركة ارت اندستري الصناعة المغربية في شخص ممثلها القانوني.
2)-السيدين الطنطاوي نور الدين وبوجيزو محمد.
عنوانهم 9 زنقة الزهور (كابري سابقا) الدار البيضاء.
نائبهم الأستاذ محمد عيساوي بناني المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 06/12/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة دفاعه ذ/ محمد عيساوي بناني بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/05/2001 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2001 في الملف عدد 4155/99 والقاضي بالغاء الدعوى على الحالة.
في الشكـــل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن مما يكون معه المقال الاستئنافي قد قدم داخل الاجل القانوني.
واعتبارا لتوفره على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث تتلخص الوقائع في ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يلتمس بمقتضاه بيع الاصل التجاري لشركة ارت اندستري قصد الحصول على مبلغ واجبات الاشتراك المتخلذة بذمتها، وأثناء جريان المسطرة امرت المحكمة باجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري.
فصدر الحكم المشار اليه اعلاه بعلة ان المحكمة لا يمكنها الامر ببيع الاصل التجاري الا بعد تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد العلني والشروط الاساسية للبيع طبقا للمادة 113 من م ت وانها انذرت المدعي بأداء واجبات الخبرة داخل الاجل القانوني ولم يفعل مما يكون معه قد صرف النظر عن الاجراء وعن الدعوى.
فاستأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسا استئنافه على كونه بادر الى اداء اتعاب الخبير وان هذا الاخير وضع تقريرا مؤقتا اوضح فيه ان المحل مغلق وانه ينتظر لاتمام تقريره ان تعطي المحكمة امرا بفتح المحل وان المحكمة لم تنتبه الى وصل اداء اتعاب الخبرة ولا الى التقرير المؤقت ولم ترجع المهمة الى الخبير لتقييم عنصر الكراء كما هو معمول به.
وحيث ادرجت القضية بجلسة 25/10/2001 فحضر نائب المستأنفة مما تقرر معه جعل القضية في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/11/2001.
وبهذه الجلسة تقرر اخراج القضية من المداولة بقصد احالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها.
وبجلسة 06/12/2001 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى الغاء الحكم المتخذ وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لاتمام الاجراءات وحضر نائب المستأنفة مما تقرر معه جعل القضية في المداولة قصد النطق بالقرار من طرف نفس الهيئة التي ناقشتها وذلك بجلسة 20/12/2001.
الــمــحــكــمـــة
حيث يعيب الطاعن على محكمة الدرجة الاولى كونها قضت بالغاء الدعوى على الحالة دون ان تنتبه الى وصل اداء اتعاب الخبير ولا الى التقرير المؤقت الذي انجزه هذا الاخير.
وحيث ان المحكمة التجارية عندما قضت بالغاء الدعوى على الحالة بعلة ان المحكمة لا يمكنها الامر ببيع الاصل التجاري الا بعد تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد العلني تكون قد جانبت الصواب وذلك لان هذا الاجراء ليس من شروط الاستجابة للطلب والتي نصت عليه المادة 114 من مدونة التجارة وهي ان يكون الدين مقيدا على الاصل التجاري وان ينذر الدائن المدين.
وحيث انه اعتبارا لما ذكر فان عدم انجاز الخبرة من اجل تحديد الثمن الافتتاحي لا يترتب عنه الغاء الدعوى على الحالة خاصة وان الفقرة 2 من المادة 113 تعطي للمحكمة الحق في تقرير بيع الاصل التجاري استجابة لعريضة الدائن وذلك بعد القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117.
حيث انه من الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها مدينة للطاعن بمبلغ 39.978 درهم الذي يمثل واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني وذعائر التأخير.
وحيث ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد انذر المستأنف عليها عدة مرات من اجل اداء ما بذمتها بدون مفعول، كما انه قام بتوقيع حجز تنفيذي على العناصر المادية والمعنوية للاصل التجاري موضوع هذه الدعوى دون ان تبدي المستأنف عليها أي استعداد للاداء.
وحيث لاجله يبقى طلب الطاعن في محله مما يتعين معه الاستجابة له وذلك بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بالبيع الاجمالي للاصل التجاري لشركة ارت اندوستري الصناعة المغربية مع الترخيص للمستأنف بقبض الثمن مباشرة من كتابة الضبط في حدود مجموع اصل الدين والذعائر والمصاريف وتستخلص المصاريف بصفة امتيازية.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشـــكل : قبـــول الاستئنـــاف.
في الـجوهــر : باعتباره والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2001 في الملف عدد 4155/99 والحكم من جديد بالبيع الاجمالي للاصل التجاري لشركة ارت اندستري الصناعة المغربية مع الترخيص للمستأنف بقبض الثمن مباشرة من كتابة الضبط في حدود مجموع اصل الدين والذعائر والمصاريف وتستخلص المصاريف بصفة امتيازية.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط