جمود الحساب الجاري – تحويله إلى قسم المنازعات – حساب الفوائد البنكية – لا
القرار عدد 2136 الثادر بتاريخ 2001/10/23
في الملف رقم 8/99/1561
القاعدة:
ما دام كشف الحساب توقف عن اي حركية منذ مدة ولم يبادر البنك الى اتخاذ الاجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الميدان من احالة الملف على قسم المنازعة واللجوء الى القضاء لاستخلاص الدين مما يكون معه احتساب الفوائد البنكية من ذلك التاريخ غير مرتكز على اساس لان الحساب اصبح في حكم الحساب المقفل وان المستأنف عليها لا تستحق عليه الا الفوائد القانونية
لا يستحق البنك الضريبة على القيمة المضافة لكون المحكمة قضت بالفوائد القانونية عوض الفوائد الاتفاقية.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
سعاد رشد رئيسا ومقررا.
نجاة مساعد مستشارة.
عمر المنصور مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.
أصدرت بتاريخ 23/10/2001.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة صوناكاو شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني
عنوانها بمقرها الاجتماعي زنقة فان فلوري القنيطرة
-السيد سعيد تيدا بنفس العنوان
-السيدة السبتي مارية
نائبهم الاستاذ بكار علي المحامي بهيئة القنيطرة
بوصفهم مستأنفين من جهة.
وبين مصرف المغرب شركة مجهولة الاسم ممثلة في شخص مديرها واعضاء مجلسها الاداري
عنوانها بمقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس رقم 48 الدارالبيضاء
نائبها الاستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي المحامي بهيئة القنيطرة.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وحيث ادرجت القضية بجلسة 09/10/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكـــل:
بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة صوناكاو والسيد تيدا سعيد والسيدة مارية نوال بواسطة محاميهم ذ/ بكار علي المؤدى عنه الصوائر القضائية بتاريخ 20 يوليو 99 والذي يستانفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/12/98 في الملف رقم 689/98 تحت عدد 390 والقاضي عليهم باداء مبلغ 48381,36 د ه كاصل الدين لمصرف المغرب مع الفوائد النبنكية والضريبة على القيمة المضافة والتعويض الاتفاقي مع تحميلهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاذنى ورفض باقي الطلبات.
وحيث إن الحكم المستانف تم تبليغه بتاريخ 6/7/99 مما يكون معه الاستئناف الواقع بالتاريخ اعلاه مقبولا شكلا لاستيفاءه الشروط المتطلبة صفة واجلا واداء.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من محتويات الملف ومن الحكم المستانف انه بتاريخ 26/10/98 تقدم المستانف عليه بمقال عرض فيه بان شركة صوناكاو استفادت من قرض بالحساب الجاري بمبلغ ,00 900.000 درهم وتبعا للاجراءات البنكية فان حسابها اصبح مدينا بمبلغ اصلي قدره 487.381,36 درهم الى حدود تاريخ 30/6/93 كما هو ثابت من كشف الحساب بالاضافة الى الفوائد والتعويضات المستحقة كما تم الاتفاق عليها بمقتضى العقد.
وان المدعى عليهما الثاني والثالث كفيلين لذا التمس الحكم بادائهم جميعا بالتضامن المبلغ المذكور.
وحيث اصدر قاضي الدرجة الاولى الحكم اعلاه وهو الحكم المستانف .
وحيث جاء في موجبات الاستئناف:
أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حين اعتمد على كشف حساب الذي لايرقى الى درجة الاثبات القطعي وان المستانفون لايقرون بذلك لكونهم لم يسبق لهم أن توصلوا بالكشف المستدل به.
هذا وان المستانف عليها لم تدل بالمستندات التي تبين العمليات البنكية التي عرفها الحساب الجاري، وان مقتضيات الفصل 433 من ق ل ع صريحة في اعتبار الدفاتر التجارية وسيلة اثبات بخصوص المعاملات التي بين التاجر وغيره وفي هذه النازلة فسند الدين كشف حساب لايقر به المنوب عنهم وان حساب العارضة بالقنيطرة يتضمن عدة اداءات من طرفها لم يتم الاشارة اليه. لذا يلتمس العارضون اجراء خبرة حسابية ومن اجله يلتمسون اساسا عدم قبول الدعوى.
واحتياطيا الامر باجراء خبرة لجرد ما سحب مع بيان العمليات البنكية وتحديد الدين الواجب اداؤه وتسجيل استعداد المنوب عنهم لاداء صائر الخبرة مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم وتحميل المستانف عليها الصائر.
وحيث تقدم الاستاذ عبد الرحيم الجامعي بمذكرة جوابية نيابة عن مصرف المغرب بجلسة 28/9/99 مفادها أنه عزز مقاله بالحجج المطلوبة والمعمول بها في الميدان البنكي والمصرفي اذ كشف الحساب الذي اعتمدته المحكمة التجارية بالرباط وثيقة مقررة في الاثبات طبقا لظهير 6/7/93 والفصل 106 منه والمتعلق بمؤسسات القرض والائتمان ، اذ الطعن في كشف الحساب لايكون الا بالحجة المعاكسة والتي لم يتم الادلاء بها من طرف المستانفين ، ومن اجله يلتمس العارض رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف في كل ماقضى به.
وحيث انه بتاريخ 16/05/2000 اصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بعلة ان الطرف المستأنف نازع في حجية كشف الحساب المدلى به والتمسوا الامر بإجراء خبرة.
وحيث برجوع المحكمة الى وثائق الملف وخاصة كشف الحساب تبين لها أن الكشف الحسابي مؤرخ في 30/7/1993 وغير مفصل وتكون معه الشروط والشكليات المتطلبة به طبقا للفصل 106 من ظهير 6/7/93 المنظم لمؤسسات الائتمان غير واضحة وبالتالي تكون قوته الاثباتية المنصوص عليها في الفصل 492 من مدونة التجارة غير ثابتة بما فيه الكفاية مما ترى معه المحكمة ضرورة الامر باجراء خبرة حسابية للتاكد من قيمة الدين محل النزاع.
وحيث ان الخبير المعين السيد العرعاري الحسين قد حدد مبلغ الدين في 379.626,36 درهم الذي بذمة المستأنفة لغاية 30/06/1993 وحدد مبلغ الفوائد البنكية عن الفترة المتراوحة ما بين 01/07/1993 الى 31/12/1998 في مبلغ 486.066,94 درهم، اما عن الاوراق التجارية المنازع حولها فقد اكد الخبير ان بعضها لم يبق البنك محقا في المطالبة به والبعض الاخر قدم بشأنه دعاوى.
وحيث عقبت المستأنف عليها بمذكرة مع طلب اضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/02/2001 عرضت فيه ان المستأنفين يتقاضون بسوء نية، لانهم رفضوا الاستجابة للاستدعاء الذي وجهه اليهم الخبير، ورغم توصل الكفيل السيد تيدا سعيد والذي هو الممثل القانوني لشركة صوناكلو في نفس الوقت فانه لم يحضر، والتمست اعتبار المسطرة التي اتبعها الخبير سليمة، ومن حيث نتائج الخبرة فان الدين الذي اعتبره الخبير لغاية 31/12/1998 هو 865.693,30 درهم، اما الدين الغير المعتبر من طرف الخبير هو 100.000,00 درهم عن الكمبيالة ومبلغ 115.000,00 درهم عن شيك والتمست المصادقة على تقرير الخبرة وتأييد الحكم الابتدائي وبأداء الدين المحدد في تقرير الخبرة ومبلغ 487.381,38 درهم مع مبلغ 486.066,94 درهم مع الفوائد القانونية بنسبة 15,07 % ابتداء من 01/01/1999 الى تاريخ الاداء مع تأييد الحكم في الباقي.
وحيث عقب الطرف المستأنف بمذكرة عرضوا فيها بان الخبرة لم تكن حضورية اذ لم يتم احترام مقتضيات الفصل 63 ق م م، اذ ان الخبير لم يحترم مقتضيات الحكم التمهيدي، وانه اكتفى بالاطلاع على ما قدم اليه من مستندات من طرف البنك، وانه ليس دليل على سوء نية البنك ان يطالب باوراق تجارية دون الادلاء باصولها والتمسوا اعادة الخبرة الى الخبير لانه لم يحترم مقتضيات القرار التمهيدي او الامر باجراء خبرة جديدة، ومن باب الاحتياط استدعاء الخبير للحضور امام المستشار المقرر للاستماع اليه حول الصعاب والعراقيل التي حالت دون انجاز مهمته.
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 09/10/2001 حضر نائب المستأنف عليها واكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/10/2001.
محكمـــة الاستئنـــاف
حيث نازع الطرف المستأنف في كشف الحساب الذي اعتمده الحكم المطعون فيه مؤكدين على انهم لم يسبق لهم ان توصلوا به.
وحيث ان محكمة الاستئناف سبق لها ان أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية.
وحيث عاب الطرف المستأنف على الخبير بكونه حرف مقتضيات الفصل 63 ق م م ولم يتقيد بمقتضيات القرار التمهيدي.
وحيث انه بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 63 ق م م فانه دفع مردود عل اعتبار انه برجوع المحكمة الى تقرير الخبير تبين لها ان السيد سعيد تيدا توصل بالاستدعاء ولم يحضر لعمليات الخبرة، واما شركة صوناكو والسيدة مارية السبتي فقد رجع مرجوع استدعائهما بعبارة غير مطالب به.
وحيث ان الفصل 63 ق م م اوجب على الخبير اشعار الاطراف باليوم والساعة التي ستجرى فيها الخبرة ويستدعيهم للحضور معا قبل الميعاد بخمسة ايام على الاقل برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، وان الثابت من الوقائع أعلاه ان الخبير احترم المقتضيات المذكورة اعلاه، وبالتالي يكون هذا الدفع غير مرتكز على أساس.
وحيث انه بخصوص الدفع بكون الخبير لم يحترم مقتضيات القرار التمهيدي فانه كذلك دفع مردود على اعتبار ان الخبير اطلع على الوثائق التي ادلت بها المستأنف عليها وحدد المديونية بكل دقة وبذلك يكون نفس منطوق القرار ولم يخرج عن نطاقه.
وحيث انه بخصوص منازعة الطرف المستأنف في المديونية فانه برجوع المحكمة الى تقرير الخبير انه حدد مديونية الشركة المدعية في مبلغ 379.626,30 درهم لغايته خلاف ما ادعته المستأنف عليها.
وحيث ان الثابت من كشف الحساب انه لم يعرف اية حركية منذ 05/07/1993، وان البنك لم يبادر الى اتخاذ الاجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الميدان من احالة الملف على قسم المنازعة واللجوء الى القضاء لاستخلاص الدين مما يكون معه احتساب الفوائد البنكية من ذلك التاريخ غير مرتكز على اساس لان الحساب اصبح في حكم الحساب المقفل وان المستأنف عليها لا تستحق عليه الا الفوائد القانونية.
(راجع في هذا الصدد القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 14/01/1998 في الملف عدد 5/93 والمنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 52).
والذي اكد فيه على انه لا يمكن تطبيق الفائدة الاتفاقية على كشف الحساب بعد قفله اذا كان العقد لا ينص على استمرارها بعد القفل مما لا يحق الا المطالبة بالفوائد القانونية فقط.
وحيث انه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة فان المستأنف عليها لا تستحقها لكون المحكمة قضت بالفوائد القانونية عوض الفوائد الاتفاقية.
وحيث يتعين بالتالي اعتبار الاستئناف والغاء الحكم فيما قضى من فوائد اتفاقية واعتبار الفوائد قانونية من اليوم الموالي لقفل كشف الحساب أي – -1993 وإلغائه فيما قضى به من ضريبة على القيمة المضافة والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده مع تعديله وذلك بحصر اصل الدين في مبلغ 379.626,36 درهم فيما يخص اصل الدين المحكوم به وذلك بحصره في مبلغ 379.626,36 درهم.
وفي الطلب الإضافي
حيث التمست المستأنف عليها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لها بالمبلغ الذي احتسبه الخبير عن الفوائد البنكية من 01/07/1993 الى 31/12/1998.
وحيث ان المحكمة قضت في الاستئناف الاصلي بعدم استحقاق المستأنف عليها للفوائد البنكية بعد قفل كشف الحساب، وان المبالغ التي طالبت بها المستأنف عليها ناتجة عن تلك الفوائد وبالتالي لا حق لها فيها.
وحيث انه بخصوص طلب الحكم بأداء الكمبيالة الحاملة لمبلغ 100.000,00 درهم والشيك الحامل لمبلغ 115.000,00 درهم لكون الخبير أشار اليهما في تقريره فانه كذلك طلب مردود لكون الخبير اكد على ان البنك قد طالب الاشخاص المسحوب عليهم مباشرة وبالتالي فلا مجال للاستجابة لهذا الشق من الطلب.
وحيث وبناء على ذلك يكون الطلب الاضافي غير مرتكز على اساس ويتعين رده.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا تصرح:
في الشـــكل : سبق البت فيه بالقبول بتاريخ 16/05/2000، وبقبول المقال الاضافي.
في الـجوهــر : باعتباره والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريــــــخ 15/12/1998 في الملف عدد 689/98/4 فيما قضى به من فوائد اتفاقية واعتبار الفوائد القانونيةمن اليوم الموالي لقفل الحساب، والغاءه فيما قضى به من الضريبة على القيمة المضافة والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 379.626,36 درهم وبجعل الصائر بالنسبة.
وبرد الطلب الاضافي وابقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.