صعوبات المقاولة – قبول رئيس المقاولة للدين – الإعفاء من تحقيق الدين – لا

صعوبات المقاولة – قبول رئيس المقاولة للدين – الإعفاء من تحقيق الدين – لا

قضاء

القرار عدد 478 الصادر بتاريخ 2002/02/22

في الملف رقم 11/2001/2853 

القاعدة:

 قبول رئيس المقاولة بالدين المصرح به لدى السنديك لا يغني عن اصدار امر من طرف القاضي المنتدب يتعلق بتحقيق الدين سيما وان الامر لا يتعلق بحالة من الحالات التي يتم فيها الاعفاء من تحقيق الديون العادية والمنصوص عليها في المادة 691 من مدونة التجارة.

 تحقيق الديون هو الذي يحدد خصوم المقاولة القابلة للاداء من جهة ومن جهة ثانية فهو الذي يمكن الدائن من استخلاص دينه في اطار المساطر الجماعية.

إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

محمد حدية رئيسا.

محمد قرطوم مستشارا مقررا.

فاطمة بنسي مستشارة.

وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 22/2/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين البنك المغربي للتجارة الخارجية شركة مساهمة في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري.

عنوانها 140 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.

نائبه الأستاذ حميد الاندلسي المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين 1-شركة المسبك المعدني بوتحنوت “صوفميب” في شخص ممثلها القانوني.

عنوانها 20 شارع خالد بن الوليد الدار البيضاء.

النائب عنها الاستاذ فهد الوطاسي المحامي بهيئة الدار البيضاء.

2-سنديك التسوية القضائية لشركة “صوفميب” السيد العرعاري الحسين.

عنوانه 95 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.

بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 8/2/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 26/11/2001 استانف البنك المغربي للتجارة الخارجية بواسطة محاميه الاستاذ حميد الاندلسي المقرر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة المسبك المعدني بوتحنوت “صوفميب” بتاريخ 24/10/2001 في ملف التسوية القضائية عدد 84 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكـــل:

حيث ان الثابت من المقال الاستئنافي ان الطاعن بلغ بالامر المطعون فيه بتاريخ 13/11/2001 واستانفه بالتاريخ المذكور اعلاه وبالتالي فان الاستئناف يكون قد قدم داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 697 من مدونة التجارة.

وحيث انه ليس بالملف ما يخالف ذلك.

وحيث ان المقال الاستئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية وبذلك فانه يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

بناء على المقال الرامي الى المطالبة بتحقيق دين الذي تقدم به الاستاذ الاندلسي حميد المحامي بهيئة الدار البيضاء نيابة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية لدى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارة بالدار البيضاء يعرض فيه ان البنك المذكور دائن لشركة صوفميب بمبلغ 80،1.138.160 درهم الذي يمثل اصل الدين المحكوم به بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 28/10/1999 في الملف عدد 2695/98 والفوائد البنكية من 30/6/98 لغاية صدور حكم التسوية القضائية بتاريخ 24/1/2000 والتعويض والصائر.

واثر صدور هذا الحكم قام العارض بالتصريح بالدين بين يدي السينديك بتاريخ 22/2/2000 كما هو ثابت من خلال نسخة من التصريح وبعد مرور سبعة اشهر على صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية توصل البنك العارض من السنديك بتاريخ 31/7/2000 يخبره بمقتضاها ان دينه مقبول من طرف رئيس المقاولة في 00،680.000 درهم يؤدى خلال الفترة ما بين 2001 و2010 مع الفوائد القانونية، وقد قام العارض وعملا بمقتضيات الفصل 585 من مدونة التجارة بالجواب على هذه الرسالة التي اعتبرها استشارة فردية حول الآجال والتخفيضات وليست قرارا بتحقيق الدين او امرا بالقبول لدين بتاريخ 15/8/2000 وضمنها رفضه لهذا المقترح وعند اطلاع العارض على التقرير المنجز من طرف السنديك تبين له انه لم يأخذ بعين الاعتبار رفضه لمقترحات رئيس المقاولة.

والتمس بناء على تصريحه بالدين وجوابه بالرفض على مقترحات رئيس المقاولة وعدم احترام السنديك لمقتضيات المادة 586 من مدونة التجارة من القاضي المنتدب تحقيق دين العارض وتحديده في مبلغ 80،1.138.160 درهم بصفة امتيازية والاذن للسنديك بتسجيله بقائمة الديون المتعلقة بذلك سيما فيما يخص جدولته في اطار مسطرة التسوية القضائية عن طريق مخطط الاستمرارية التي تتمتع بها الشركة المذكورة وحفظ حق العارض في سلوك جميع المساطر التي يراها مفيدة في هذا الشأن وعزز طلبه بنسخة من تصريح بالدين ونسخة من الحكم القاضي بالاداء ونسخة من رسالة الجواب الموجهة للسنديك ونسخة من رسالة السنديك.

وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 20/7/2001 في الملف عدد 1196/2001 تحت رقم 1677/2001 القاضي بالتصريح ببطلان الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/4/2001 في الملف عدد 84 وبارجاع الملف الى نفس القاضي للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث انه بتاريخ 24/10/2001 اصدر السيد القاضي المنتدب المقرر المشار اليه اعلاه بالعلة التالية:

حيث ان الطلب يرمي الى تحقيق دين البنك المغربي للتجارة الخارجية في مواجهة شركة صوفميب وتحديده في مبلغ 80،1.138.160 درهم.

وحيث ان هدف المشرع من اقراره لمسطرة تحقيق الديون هو تحديد خصوم المقاولة او عناصرها السلبية التي تحظى بالحق في المشاركة في توزيع اصول المقاولة المتبيقة بين الدائنين في حالة التصفية القضائية او الذين تلتزم المقاولة بمقتضى مخطط الاستمرارية بالوفاء بديونهم حسب المرتبة التي يحتلها دين كل واحد منهم في المسطرة الجماعية المفتوحة.

وحيث انه اذا كان التشريع المغربي لا يسمح للدائنين بحضور جلسات تحقيق الديون فانه سد هذه الثغرة بفض اجراء حاسم يصب في خانة مصالح الدئن الذي وقع نزاع في دينه لكون الدائن الذي قبل دينه لا يحتاج لمثل هذا الاجراء القانوني الصارم والعادل ويفرض هذا الاجراء على السنديك اذا كان الدين موضوع نزاع ان يخبر الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتوصل تبين سبب النزاع واحتمالا مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده وفقا لمقتضيات المادة 693 من مدونة التجارة.

وحيث ان رئيس المقاولة لم ينازع في مبلغ دين البنك المغربي للتجارة الخارجية خاصة وان هذا الاخير استصدر حكما قضائيا بمبلغ الدين المصرح به ولا يوجد ما يثبت انه محل طعن من طرف رئيس المقاولة.

وحيث ان ما يؤكد عدم المنازعة في دين البنك المغربي للتجارة الخارجية تصريحات رئيس المقاولة بجلسة البحث المنعقدة بمكتب القاضي المنتدب التي تفيد ان مصطلح القبول الذي ورد بتقرير السنديك يعني به اقتراحاته بشأن الديون ليست محل دعاوى جارية وانه لا ينازع في قدر هذه الديون.

وحيث ان دين البنك المغربي للتجارة الخارجية لم يكن محل منازعة من طرف رئيس المقاولة ومقبول بكامله ضمن قائمة خصوم المقاولة وان التخفيض المضمن في تقرير السنديك لضمان استمرارية المقاولة وسداد خصومها والذي تبنته المحكمة في اطار تحقيق اهداف المشرع من سنه لمساطر معالجة صعوبات المقاولة الرامي الى حماية جميع الجوانب المرتبطة بالمقاولة وتحقيق توازن بين استمرارية المقاولة وحقوق دائنيها وبالتالي فان الطلب الحالي يرمي الى تحقيق دين لم يكن محل منازعة ولم يدخله المشرع ضمن خانة الديون الخاضعة لمسطرة التحقيق مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.

اسباب الاستئناف

حيث انه بتاريخ 26/11/2001 استناف البنك المغربي للتجارة الخارجية بواسطة محاميه الاستاذ حميد الاندلسي المقرر المذكور مبينا اوجه استئنافه في كون القاضي المنتدب اعتبر ان طلب العارض غير ذي موضوع مادامت المقاولة لا تنازع في الدين وبالتالي فلا جدوى من اقامة اية منازعة في التقرير الذي اعده السنديك بحصر مديونية العارض.

وحيث ان عدم منازعة العارض سيفضي لا محالة الى حصر مبلغ دين العارض في نسبة اقل من النصف مع حرمانه من الفوائد والتعويض ملتمسا بالتالي الغاء المقرر المستانف والحكم من جديد وفق مقال العارض المقدم الى السيد القاضي المنتدب بحصر دينه وفق ما تم التصريح به.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 4/1/2002.

وحيث انه بجلسة 18/1/2002 ادلت المستانف ضدها شركة صوفميب بواسطة محاميها الاستاذ فهد الوطاسي بمذكرة جوابية تعرض فيها بان تحديد دين البنك المغربي للتجارة الخارجية في مبلغ 00،680.000 درهم حصل بعد التحفيظ بناء على المقترحات التي تضمنها تقرير السنديك وذلك ضمانا لتنفيذ مخطط الاستمرارية في احسن الاحوال تطبيقا لمقتضيات المادة 586 من مدونة التجارة.

وحيث ان سنديك التسوية القضائية ضمن تقريره عرض هذا الاقتراح على البنك المغربي للتجارة الخارجية برسالة مؤرخة في 19/7/2000 توصل بها البنك بتاريخ 28/7/2000 واجاب عنها بمقتضى رسالة مؤرخة في 15/8/2000 تفيد عدم الموافقة على المقترح.

وحيث ان دين البنك الطاعن لا يدخل في اطار الديون المنازع فيها لانه لم ينازع فيه رئيس المقاولة.

وحيث ان المحكمة التجارية بمصادقتها على تقرير السنديك واعمال مخطط استمرارية شركة صوفميب وفق الحلول والمقترحات الواردة في التقرير المذكور تكون قد تجاوزت رسالة البنك المغربي للتجارة الخارجية بعدم الموافقة على المقترح وذلك انتقادا للمقاولة وتطبيقا لمبدأ المصلحة الجماعية التي هي اولى من المصلحة الفردية للدائن ملتمسة بالتالي رد الاستئناف وتاييد المقرر المستانف.

وحيث انه بجلسة 8/2/2002 ادلى المستانف بواسطة محاميه الاستاذ حميد الاندلسي بمذكرة تعقيبية يعرض فيها بانه خلافا لما ذهبت اليه المستانف ضدها فانه اعرب صراحة عن رفضه لمقترح السنديك وان مقرر السيد القاضي المنتدب ادى الى خرق المواد 585 و586 و593 و598 من مدونة التجارة ملتمسا بالتالي الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وحيث توصل السنديك السيد العرعاري الحسين ولم يجب.

وحيث ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي تعرض فيه ان الدين الحالي منازع فيه من طرف الدائن نفسه وذلك على اثر توصله برسالة من السنديك التي بمقتضاها اخبره بان دينه مقبول من طرف رئيس المقاولة في حدود مبلغ 00،680.000 درهم وجوابه على ذلك بالرفض.

وحيث ان صدور حكم بحصر مخطط الاستمرارية وتبني المحكمة للتحفيظ المضمن في تقرير السنديك ليس من شأنه ان يمنع القاضي المنتدب من تحقيق دين الطاعن لان مسطرة تحقيق الديون تستمر حتى ولو ان المحكمة قضت بحصر مخطط الاستمرارية كما هو الشأن في هذه النازلة ملتمسة في الاخير تطبيق القانون في النازلة.

وحيث انه بجلسة 8/2/2002 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/2/2002 ومددت لجلسة 22/2/2002.

التعليـــل

حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون السيد القاضي المنتدب اعتبر ان طلبه الرامي الى تحقيق الدين غير ذي موضوع مادام ان رئيس المقاولة لا ينازع فيه وبالتالي لا جدوى من اقامة اية منازعة في التقرير الذي اعده السنديك في حين ان سكوت العارض سيعتبر بمثابة موافقة على اقتراح السنديك وهو الشيء الذي سيضر بمصالحه ملتمسا بالتالي الغاء المقرر المستانف والحكم من جديد وفق مقاله المقدم الى القاضي المنتدب.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبين لها ان الطاعن قد قام بالتصريح بدينه لدى السنديك بتاريخ 23/2/2000 في حدود مبلغ  80،1.138.160 درهم.

وحيث ان السنديك السيد سيف الدين عبد الحق عند اعداده التقرير المتعلق باقتراح التسوية عن طريق الاستمرارية قد قام باستشارة الدائنين في اطار المادة 585 من مدونة التجارة ومنهم الطاعن حيث بعث اليه برسالة مؤرخة في 19/7/2000 يخبره فيها بانه حرصا على استمرارية نشاط المقاولة فان الدين المقبول حدد في مبلغ  00،680.000 درهم.

وحيث ان الطاعن اجابه بمقتضى رسالة مؤرخة في 10/8/2000 ينازع بمقتضاها في الاقتراح المذكور حيث توصل بها السنديك بتاريخ 15/8/2000.

وحيث ان هذه المنازعة جاءت داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة.

وحيث انه مادام ان الطاعن قد نازع في مقترح السنديك داخل الاجل القانوني فان هذا المقترح يبقى غير ذي اثر.

وحيث انه من جهة اخرى فان الثابت من وثائق الملف ان رئيس المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية لا ينازع في الدين المصرح به وهو الشيء الذي وقع تأكيده بمقتضى المذكرة الجوابية ونفس الشيء قد اشير اليه في المقرر المستانف.

وحيث ان قبول رئيس المقاولة بالدين المصرح به لدى السنديك لا يغني عن اصدار امر من طرف القاضي المنتدب يتعلق بتحقيق الدين سيما وان الامر لا يتعلق بحالة من الحالات التي يتم فيها الاعفاء من تحقيق الديون العادية والمنصوص عليها في المادة 691 من مدونة التجارة.

وحيث ان تحقيق الديون هو الذي يحدد خصوم المقاولة القابلة للاداء من جهة ومن جهة ثانية فهو الذي يمكن الدائن من استخلاص دينه في اطار المساطر الجماعية.

وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه فان اسباب الاستئناف تبقى مبررة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف والغاء المقرر المستانف والحكم من جديد بقبول دين المستانف في حدود المبلغ المصرح به لدى السنديك عملا بمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره والغاء المقرر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2001 في ملف التسوية القضائية عدد 84 والحكم من جديد بقبول دين المستانف في المبلغ المصرح به لدى السنديك مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية من ابقاء الصائر على المستانف.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *