محكمة النقض – صعوبة في تنفيذ قراراتها – اختصاص محكمة النقض للبت في الصعوبة

محكمة النقض – صعوبة في تنفيذ قراراتها – اختصاص محكمة النقض للبت في الصعوبة

محكمة النقض

قرار عدد 923 – بتاريخ 10/4/ 1985 – ملف  عدد 303/85

 

القاعدة:

الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية يتعلق بالمحاكم العادية والتي يدخل ضمنها المجلس الاعلى حسب الفصل الاول من الظهير الشريف الصادر سنة 1974 بشان التنظيم القضائي الذي جاء فيه ان المحاكم العادية هي محاكم الجماعات والمقاطعات والمحاكم  الابتدائية  والمجلس الاعلى .

مادام أن الصعوبة نشات  من  قرارين  متناقضين  صادرين من طرف المجلس، فكان لازما ان يبت في هذه الصعوبة، ولا يجوز ان يعطى الاختصاص لقاض المستعجلات في البت في صعوبة تنفيذ قرار صدر عن الهيئة القضائية العليا، وعليه فالجهة المختصة مثل هذه النازلة هو المجلس الاعلى .
 

 

باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع الى المجلس الاعلى بتاريخ 28/1/85 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الرامي الى اصدار قرار باعتبار القرار الصادر عن المجلس الاعلى تحت عدد 2347 بتاريخ 12/1/1984 ملف عدد 2578-1984 بايقاف التنفيذ  لاغيا  وعديم  المفعول  وغير  منتج  لاي  اثر واعتبار القرار الصادر بتاريخ 25/7/84 تحت عدد 1555 ملف 1465/1984، برفض الطلب نافذ المفعول .
وبناء على هذا الفصل 26 – الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28/9/1974 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/3/1985  – 3/4/1985 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور نائبي الطرفين .
وبعد اعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد عبد المالك ازنيبر من تلاوة تقريره وعدم معارضة الطرفين،  وبعد الاستماع  الى  ملاحظات المحامي العام السيد محمد سهيل .

وحيث اثار المطلوبون بواسطة دفاعهم عدم اختصاص المجلس الاعلى بالنظر في هذه النازلة لانها من اختصاص المحاكم  حسب  الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية .
وان الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الذي حدد الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس الاعلى لم يذكر من  بينها  هذه النازلة ( الصعوبة في التنفيذ) وان الاجتهادات الصادرة من طرف المجلس تؤيد هذا الاتجاه منها الاجتهاد عدد 94  بتاريخ 27/1/1982 ملف  مدني  رقم 93669  المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 29 السنة السابعة ابريل 1982 الصفحة 13 .

لكن حيث ان الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية يتعلق بالمحاكم العادية والتي يدخل ضمنها المجلس الاعلى حسب الفصل الاول من الظهير الشريف الصادر سنة 1974 بشان التنظيم القضائي الذي جاء فيه ان المحاكم العادية هي محاكم الجماعات والمقاطعات والمحاكم  الابتدائية  والمجلس الاعلى .
وحيث ان الاجتهاد القضائي المحتج به يتعلق بصعوبة في تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بسبب التصرف القانوني  الذي  ابرم  في  محل  النزاع قبل صدور قرار من طرف المجلس الاعلى بشان ايقاف التنفيذ، اما القضية المعروضة حاليا على المجلس، فالصعوبة نشات  من  قرارين  متناقضين  صادرين من طرف المجلس، فكان لازما ان يبت في هذه الصعوبة، ولا يجوز ان يعطى الاختصاص لقاض المستعجلات في البت في صعوبة تنفيذ قرار صدر عن الهيئة القضائية العليا، وعليه فالجهة المختصة مثل هذه النازلة هو المجلس الاعلى .

وحيث ان الطالبة المذكورة تلتمس من المجلس الاعلى الفصل من صعوبة تنفيذ القرار  الصادر  عن  المجلس  بتاريخ 12/12/1984 المشار اليه اعلاه والقاضي بايقاف تتفيذ قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 7/12/1983 ملف عدد 29-1982 القاضي بتاييد القرار الاستعجالي القاضي بافراغ المطلوبين من الرسم العقاري عدد 35504 حرف س المسمى طام الكائن  بعين  السبع ممر الليمون رقم 7 الدار البيضاء، وذلك بعد صدور قرار عدد 1555 بتاريخ 25/7/1984 في الملف 1465-1984 قضى برفض طلب ايقاف نفس القرار الاستئنافي المذكور .

وحيث ثبت من وثائق الملف ان المجلس الاعلى اصدر القرار عدد 1555 بتاريخ 25/7/1984 قضى فيه برفض طلب ايقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف المذكور .
كما اصدر القرار عدد 2347 بتاريخ 12/12/1984 قضى بايقاف تنفيذ نفس القرار .
وحيث ان ذلك يكون صعوبة قانونية في التنفيذ لانه لايدري اي القرارين ينفذ، هل القاضي برفض طلب الايقاف ام القاضي بايقاف التنفيذ ؟
وحيث ان القرار الاول القاضي برفض طلب الايقاف للتنفيذ هو الذي يجب تنفيذه لان القرار الثاني  القاضي بايقاف التنفيذ صادر مخالفا للقاعدة القانونية التي تمنع البت في موضوع واحد مرتين مما يكون معه القرار الثاني غير منتج لاي اثر .

لهذه الاسباب
يصرح بان هناك صعوبة التنفيذ بعد القول بانه هو المختص بالبت في هذه النازلة ويقضي ببقاء العمل بالقرار عدد 1555 الصادر بتاريخ 25/7/1984 ملف عدد 1465/1984 واعتبار القرار عدد 2347 الصادر بتاريخ 12/12/1984 ملف 2578 لا اثر له وعلى المطلوبين بالصائر
رئيس الغرفة السيد : محمد بوزيان .
المستشار المقرر السيد : عبد المالك ازنيبر .
المحامي العام : السيد محمد سهيل .
المحاميان الاستاذان : صالح فضة ومحمد السملالي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *