قرار إداري بالترخيص بفتح حمام عمومي – ضرر – دعوى الشطط في استعمال السلطة – لا – دعوى القضاء الشامل – نعم

قرار إداري بالترخيص بفتح حمام عمومي – ضرر – دعوى الشطط في استعمال السلطة – لا – دعوى القضاء الشامل – نعم

حمام تاريخي

 

القاعدة:

ان القرار الصادر بالترخيص بفتح حمام لا يقبل الطعن بالالغاء للشطط اعتمادا على ان الحمام احدث اضرارا للجيران لان بامكانهم ان يرفعوا دعوى في اطار القضاء الشامل بناء على الفصل91 من قانون الالتزامات والعقود لطلب رفع مضار الجوار أو التعويض عنها حسب الاحول . 
الفصل 360 فقرة اخيرة من ق م م وهي المقتضيات التي اكدتها المادة 23 فقرة اخيرة من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية .

 

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية .
حيث ينص هذا الفصل في فقرته الاخيرة على انه لا يقبل طلب الالغاء الموجه ضد المقررات الادارية اذا كان في استطاعة من يعنيهم الامر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية .
وحيث ان السيدين الورياشلي المختار والناظمي عبد القادر يطلبان بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي لجماعة اليوسفية بالرباط بتاريخ 1993/4/23 تحت عدد 3 م 1 القاضي بالترخيص للسيد خالد مصطفى بفتح واستغلال حمام بزنقة ايت زكري يتكون من طابق ارضي – كهف – وطابق اول ثم طابق ثان ويشتمل الحمام على جناحين احدهما للرجال والاخر للنساء وبكل جناح يوجد حمام ودوش وصونا وتسبب الحمام المذكور لهما ولباقي سكان الحي في اضرار بليغة من تصاعد الدخان من المداخيل الثمانية المنصوبة فوقه بالاضافة الى الضوضاء والازدحـام الذي يحدثه رواد المنشاة المذكورة في زنقة لا يتعدى عرضها خمسة امتار.
لكن حيث ان سبب الطعن بالالغاء هو حصول ضرر للطاعنين من حمام مجاور لهما وان الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان للجيران الحق في اقامة دعوى على اصحاب المحلات المضرة بالصحة او المقلقة للراحة بطلب اما ازالة هذه المحلات واما اجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الاضرار التي يتظلمون منها لا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى حسب مقتضيات الفصل 91 المذكور الذي يعطي للطاعنين امكانية المطالبة برفع مضار الجوار امام محكمة القضاء الشامل، وبالذات امام المحكمة الابتدائية حسب وقائع النازلة مما يجعل طلب الغاء قرار الترخيص بفتح الحمام المذكور طلبا غير مقبول لوجود دعوى موازية من شانها ان تحقق للطاعنين نفس ما يطلبانـه في دعوى الالغاء المعروضة وذلك عملا بالفصل 360 من قانون المسطرة المدنية .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب .
وبه صدر الحكم  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – بلمير السعدية واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *