الجمع بين الفوائد القانونية والتعويض – نعم

الجمع بين الفوائد القانونية والتعويض – نعم

بنك

القرار عدد 215، المؤرخ في 21/2/2007، الملف التجاري عدد 396/3/1/2006

القاعدة:

الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء و منظمة بنص قانوني هو الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص و المرسوم الصادر في 16-06-1950 الذي حدد السعر القانوني للفائدة في 06 % .

لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء متى ثبت للمحكمة ان الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالمدين في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 ق ل ع .

باسم جلالة الملك

و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية،
حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/1/06 تحت عدد 114 في الملف عدد 178/2005 ان السيد امحمد بن عدي تقدم بمقال لدى ابتدائية البيضاء بتاريخ 31/12/1992 يعرض فيه انه قام بإيداع مبالغ نقدية هامة لدى مختلف فروع البنك المغربي للتجارة الخارجية كالفروع الكائنة بالبيضاء و وجدة و فاس و مكناس و فتح اعتمادا لدى المصرف المذكور منذ ما يزيد على 30 سنة و كان يتعامل معه في إطار الثقة و الائتمان المتبادل بين مودع و مودع لديه وفقا للفصل 791 ق ل ع و انه اكتسب أذونات صندوق مجهولة الاسم عددها 80 و المشار لأرقامها بالمقال بلغت قيمتها الإجمالية 8 ملايين درهم بفائدة اتفاقية بسعر 12 % و ذلك ثابت باربع شواهد مؤرخة في 20/4/1990 موقعة من طرف المدعى عليه تثبت ذلك .و أثناء حلول تاريخ استحقاق تلك الأذونات و هو 30 دجنبر 1990 لم يف المصرف المدعى عليه بالتزاماته المنصوص عليها في الفصل 791 ق ل ع و ما يليه رغم الكتاب مع الإشعار بالتوصل المؤرخ في 22/1/1991 ملتمسا الحكم بأدائه له مبلغ 640.000 درهم المذكور مع الفائدة الاتفاقية بسعر 12 % يجب فيها مبلغ 640.000 درهم عن المدة من 20/4/1990 إلى 30/12/1990 و مبلغ 960.000 درهم عن المدة من 1/1/91 إلى 30/12/91 و مبلغ 960.000 درهم عن المدة من 1/1/92 إلى 30/12/92 مجموع مبلغ الفائدة هو 2.560.000 درهم و حفظ الحق في المدة اللاحقة و كذا مبلغ 1000.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و نشر الحكم الذي سيصدر بإحدى الجرائد الوطنية تحت ثقته. فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعى مبلغ 8.000.000 درهم مع الفوائد الاتفاقية من تاريخ 20/4/90 لتاريخ الحلول و هو 30/12/90 و مبلغ 20.000 درهم كتعويض استأنفه المحكوم عليه اصليا و المدعى فرعيا فأصدرت المحكمة الاستئنافية قرارا بتاريخ 22/7/97 ملف 2508/95 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب نقضه المجلس الأعلى بغرفتين بقرار صادر بتاريخ 23/6/2004 تحت عدد 769 في الملف عدد 27/98 بعلة ” انه لما كان الأمر في النازلة يتعلق بدعوى أقيمت في إطار الفصول 781 و 791 و 799 ق ل ع المتعلقة بالوديعة، و المهام المهنية المخولة للبنك و الالتزامات التي تقع على عاتقه تجاه الزبناء… و لما كان الثابت من شهادات الإيداع المستدل بها أنها تمثل في جوهرها مبلغا من المال وقع تحديد قيمته بكيفية تمكن المودع من استرجاعه عند انتهاء مدة الإيداع المحددة في 30/12/1990 فان البنك المودع لديه يكون في النهاية ملزما بإرجاع قيمة النقود المودعة لديه لان المحل في عقد الوديعة المحتج به هو المال المودع، و محكمة الاستئناف لما استبعدت شواهد الإيداع للدعوى و الوقائع الثابتة بمقتضى الحكم الجنحي الاستئنافي الذي أكد واقعة ايداع مبلغ 8.000.000 درهم من طرف السيد بن عدي احمد سلم عنه وصلا من مدير وكالة مكناس التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية السيد بنسودة عبد المجيد الذي اختلس المبالغ المالية المودعة و أدين بخيانة الأمانة و يكون ما اشترطته المحكمة من وجوب توفر الطاعن بادئ ذي بدء على أصول الأذونات باعتبارها قابلة للتداول بيد حامل آخر ” يشكل تحريفا متباينا لما تمسك به المطلوب من عدم تحريره أصلا لأصول هذه الاذونات لعدم تسجيلها في دفاتره ساعة ايداع المبالغ، يجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه “.
و اثر ذلك أصدرت محكمة الإحالة قرارا بتاريخ 22/12/04 ملف 1388/2004 قضى بقبول الاستئناف دون طلبي الطعن بالزور الفرعي و إجراء عملية المقاصة اللذين تقدم بهما البنك لعدم أداء الرسوم القضائية عليهما، و بتأييد الحكم الابتدائي طعن فيه السيد احمد بن عدي بإعادة النظر مستندا في ذلك لإغفال المحكمة البت في استئنافه الفرعي و التمس فيه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 8000.000 جرهم و باعتبار الفرعي و الحكم من جديد استحقاقه الفوائد الاتفاقية من تاريخ الاستحقاق و هو 30/12/90 ليوم التنفيذ و استحقاقه للفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي ليوم التنفيذ و رفع التعويض المحكوم به للحدود المطلوبة في المقال الافتتاحي للدعوى . فأصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها المطعون فيه بالنقض القاضي بقبول طلب إعادة النظر و عدم قبول دعوى الزور الفرعي و في الموضوع بالبت فيما أغفله القرار الاستئنافي المطعون فيه بخصوص الاستئناف الفرعي و التصريح باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية و الحكم من جديد بهاته الفوائد من تاريخ الحكم.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 351 ق ل ع و الإساءة في فهم الفصل 402 ق م م و خرق الفصلين 345 و 353 ق م م و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني و الإساءة في تطبيق الفصل 870 ق ل ع و ما يليه بدعوى ان القرار أعاد النظر فيما قضى به القرار الصادر في 22/12/04 المتوفرة على حجية الشيء بعلة انه اغفل البت في الفائدة المطلوبة بمذكرة الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف السيد بن عدي و الحال ان تلك المذكرة ترمي في منطوقها للحكم بالفائدة الاتفاقية ابتداء من تاريخ إنشاء الدين و هو 20/4/1990 ليوم التنفيذ مما يشكل تناقضا طالما ان كلا من الطلبين يلغي الآخر بحيث لا يمكن الوقوف على أي منهما للأخذ به، و ان القرار أجاب بان التناقض غير قائم بين الطلبين لان الفائدة الاتفاقية مستحقة بمقتضى العقد و الفائدة القانونية بمقتضى الفصل 870 ق ل ع دون ان يفطن إلى ان التمييز بين الفائدتين لا يفرض منحهما معا و ذلك هو التناقض المنسوب لمرمى الاستئناف الفرعي الذي طلب فيه  في آن واحد الفائدة بالسعر القانوني و بالسعر الاتفاقي مما يكون معه القرار قد حرف مضمون وثائق الملف و استخلص منها ما برر به رفض الدفع بعدم القبول كما ان القرار مشوب في ذاته بالتناقض إذا اعتبر الفائدة الممنوحة بالسعر القانوني مشكلة لتعويض خاضع للسلطة التقديرية للقاضي يسوغ له الحكم بها ابتداء من تاريخ سابق للحكم طبقا لمقتضيات الحكم الابتدائي يكون مناسبا و ينبغي الإبقاء عليه و اضاف القرار انه يمكن الجمع بين الفائدة بالسعر الاتفاقي و الفائدة بالسعر القانوني لنفس المبلغ و هو ما يخالف المنطق و مقتضيات القانون لان الجمع يمكن ان يكون بين منح الفائدة بالسعر القانوني و التعويض و ليس بين منح الفائدة بسعرين الاتفاقي و القانوني و المحكمة قررت حصر الفائدة بالسعر الاتفاقي في المدة المتفق عليها الفاصلة بين 20/ و 30/12/1990 و لم تمنح الفائدة بالسعر القانوني إلا من قبل التعويض و بما أنها قررت ان التعويض المحكوم به ابتدائيا كاف فان التعويض الذي منحته على شكل الفائدة القانونية مناقض لما قضت به في النهاية و هو ما يكون معه القرار بتعليلاته المتعارضة خاليا من التعليل.
إضافة إلى ان القرار قضى بان الفائدة بالسعر القانوني مستحقة للمطلوب بمقتضى القانون رغم عدم سبق إيرادها في الاتفاق بين الطرفين و ذلك على أساس الفصل 870 ق ل ع و الحال ان ذلك الفصل يتعلق بالقروض بفائدة أي بعقود خاصة تكون باطلة إذا اشترطت الفائدة و كان طرفاها مسلمين و القرار بتبريره استحقاق الفائدة بالسعر القانوني على أساس الفصل 870 يكون قد افترض استحقاق الفائدة بالسعر الاتفاقي المتخذ من العقود خاصة عقد القرض مما لا علاقة له بالنازلة طالما ان الطرفين قصرا استحقاق الفائدة على المدة الفاصلة بين 20/4 و 30/12/1990 الذي استجاب له الحكم الابتدائي و أيد استئنافيا و هو ما حاصله ان القرار لم يمنح الفائدة إلا لكونه اعتبر أنها مستحقة بمقتضى القانون و تستقل عن التعويض مما حدا به لمنحهما مع ان ما يدل على ان الفائدة بالسعر القانوني لا يمكن منحها إلا من قبل التعويض و هي متروكة لسلطة القاضي و ليست ملزمة بمقتضى القانون  ان المشرع لما أراد إلزامها نص على ذلك صراحة كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالات و السندات لأمر و الشيكات كما ان المحكمة في إطار إعادة النظر بشأن الإغفال بالبت في الفائدة المدعى استحقاقها بمقتضى القانون و ليس كتعويض لم يندرج في سلطتها حق مراقبة الحكم الابتدائي في تقديره للتعويض حتى تقول عنه انه مناسب، و بإيرادها اعتبرتها مستحقة كتعويض إذ ان القول بان ما قضى به ابتدائيا يكون كافيا و جابرا للضرر الناتج عن التأخير لم يكن معه من حق المحكمة منح الفائدة المقررة بمقتضى فصل تشريعي لا ينطبق إلا على عقود القرض و كل ذلك يكون معه القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث ان الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء و منظمة بنص قانوني هو الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص و المرسوم الصادر في 16/06/1950 حدد السعر القانوني للفائدة في 06% و لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء متى ثبت للمحكمة ان الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالمدين في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 ق ل ع .و المحكمة مصدرة القرار فيه التي تقدم المطلوب أمامها بطلب إعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 22/12/04 ملف 1388/04 لإغفاله البت في استئنافه الفرعي و ثبت لها كون المحكمة المصدرة لذلك القرار قد اقتصرت على البت في الاستئناف الفرعي للمطلوب الذي التمس بمقتضاه استحقاقه للفوائد الاتفاقية من تاريخ الإنشاء لتاريخ التنفيذ و الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ليوم التنفيذ و رفع التعويض المحكوم به إلى حدود ما هو مطلوب في المقال الافتتاحي و عللته ” بان محكمة الدرجة الأولى قضت برفض طلب الفوائد القانونية مع ان هاته الأخيرة تجد سندها في مقتضيات الفصل 871 ق ل ع و ان التعويض عن التماطل تبرره مقتضيات الفصول 254 و 255 و 263 ق ل ع و من ثم فهو لا يغني عنها و يمكن الجمع بينهما ما دامت شروط منحهما متوافرة و هو ما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى إلا ان هاته الفوائد و ان كانت تستحق بتاريخ سابق لكن ينبغي القضاء بها فقط من تاريخ الحكم كما هو مطلوب بالمقال الافتتاحي عملا بمقتضيات الفصل 3 ق م م التي تنص على انه لا يجوز الحكم بأكثر مما طلب – و ان هاته المحكمة إعمالا منها لسلطتها التقديرية و استرشادا بمقتضيات الفصل 264 ق ل ع و ما استخلصته من وثائق الملف تبين لها ان التعويض  المحكوم به مناسب مما ارتأت معه الإبقاء عليه  تكون قد اعتمدت مجمل ذلك و إشارتها للفصل 871 ق ل ع عوض الفصل 875 من نفس القانون لا يعيب قرارها ما دامت قد طبقت الفصل الأخير المتعلق بالفوائد 870 ق ل ع و لم تستند المحكمة في منح للفوائد القانونية على مقتضيات الفصل 870  ق ل ع و لم يتسم قرارها بأي تناقض بخصوص الجمع بين الفائدة القانونية و التعويض اللذين وضحت سبب الجمع بينهما بتعليل مقبول معتبرة في ذلك كون طالب إعادة النظر طالب في مقاله الحكم له بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم، و مناقشتها للتعويض المحكوم به ابتدائيا راعت فيه كون طلب إعادة النظر بني على إغفال المحكمة للبت في الاستئناف الفرعي للمطلوب الذي انصب على الفوائد الاتفاقية و القانونية و التعويض، و خلافا لما نعاه الطاعن فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجمع بين الفائدة الاتفاقية و الفائدة القانونية  إذ رغم منازعة المطلوب في استئنافه الفرعي الذي بتت فيه المحكمة في إطار النظر في الفوائد الاتفاقية المقضي بها ابتدائيا و استئنافيا و التي طالب بالحكم بها من تاريخ الإنشاء لتاريخ التنفيذ فإنها عاينت كون المحكمة الابتدائية قضت بالفوائد الاتفاقية من تاريخ إنشاء أذونات الصندوق  و هو 20/4/1990 لتاريخ استحقاقها في 30/12/1990 و اعتبرت قضاءها سليما بخصوص ذلك و لم تقض بالفوائد القانونية إلا من تاريخ الحكم المستأنف و هو 22/6/1995 أي عن مدة لاحقة مما لا يكون هناك أي جمع بين الفائدتين المحكوم بكل منهما عن فترة مختلفة يستدعي مناقشة مبدأ إمكانية الجمع من عدمه و يكون القرار معللا تعليلا كافيا و مرتكزا على أساس و غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها و الوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 92، و ما يليه و الفصل 345 من ق م م و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى، انه رفض الطعن بالزور الفرعي المقدم من الطاعن بمقتضى مذكرة 31/3/2005 بعلة ان نظر المحكمة المعروض عليها طلب إعادة النظر مقصور على ما ينص عليه دون سواه و ان المستند المطعون فيه بالزور الفرعي لم يدل به أمام ذات المحكمة و إنما قدم في دعوى سابقة و الحال ان الطعن بالزور لا يشكل طلبا حتى يدعي انه غير معروض على المحكمة في حدود الدعوى او الطعن المرفوعين لديها و إنما مجرد دفع يمكن تقديمه في أي مرحلة من مراحل المخاصمة و لو لاول مرة أمام المجلس الأعلى في الوثائق المدلى بها لديه لاول مرة و الحال كذلك ان القص من إعادة النظر هو البت من جديد فيما سبق ان قضى به مما يفرض توافر جميع الوثائق المكونة للملف الذي صدر فيه الحكم المطلوب إعادة النظر فيه و لا يمكن إعادة النظر في الحكم دون الاطلاع على الوثائق التي كانت موجودة و التي على أساسها قد صدر القرار المطلوب مراجعته و القول بان السند المطعون فيه بالزور لم يكن متوافرا لدى المحكمة يعني أنها أصدرت قرارها دون الاطلاع على الوثائق التي على أساسها صدر الحكم الذي قررت إعادة النظر فيه، كذلك فان الفائدة المطلوبة و هي المرمى الأساسي لاعادة النظر متولدة عن السند المطعون فيه بالزور بحيث لا سبيل لمنحها دون التحقق من السيد الذي ولدها مما يفرض ان السند كان متوافرا بالملف و إلا يكون القرار على غير أساس و تلك العيوب تشكل إخلالا بما بنيت عليه الوسيلة و هو ما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث انه إذا كان الطعن بإعادة النظر محصور في نقطة معينة او سبب معين و لا يترتب عنه مناقشة القضية برمتها فان نظر المحكمة التي تبت فيه يبقى منحصرا في حدود ذلك و لا يمكنها مناقشة أي دفع او طلب يتعلق بالجانب الذي اصبح نهائيا من الحكم او القرار و لم يكن محل طعن بإعادة النظر أماهما، و المحكمة اقتصر بتها في نطاق إعادة النظر على أسباب الاستئناف الفرعي المنصب على الفوائد الاتفاقية و القانونية و التعويض دون باقي ما سبق البت فيه من نقط تتعلق بالاستئناف الأصلي و هي بردها على الطعن بالزور الفرعي في شهادة الوديعة المؤرخة في 20/4/1990 و التي ناقشها القرار المطعون فيه بإعادة النظر المؤرخ في 22/12/2004 متقيدا في ذلك بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى و المتمثلة في ثبوت واقعة تسلم الوديعة من طرف مدير الوكالة البنكية الذي أدين بجنحة خيانة الأمانة لاستيلائه على المال المودع بقولها ” انه اعتبارا لكون الطعن بإعادة النظر هو طعن غير عادي بحصر نظر العيوب التي أثارتها الطاعن في طعنه ليس إلا ” تكون قد استبعدت الطعن بالزور الفرعي بتعليل سليم و ذلك التعليل يغني عن باقي التعليل المنتقد المنصب على الإدلاء بالشهادة المطعون فيها بالزور في دعوى سابقة و يعتبر من قبيل التزيد الذي لا اثر له على سلامة القرار و الذي يكون معللا تعليلا كافيا و مرتكزا على أساس و غير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة و عبد الرحمان المصباحي و عبد السلام الوهابي
و نزهة جعكيك أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *