الجرائم وأشباه الجرائم – تقادم – بداية الأجل – مؤسسة سجنية – اكتظاظ – حريق – مسؤولية الدولة

الجرائم وأشباه الجرائم – تقادم – بداية الأجل – مؤسسة سجنية – اكتظاظ – حريق – مسؤولية الدولة

اكتظاظ السجون

المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئنافيا
قرار رقم 908 صادر بتاريخ 08/11/2006
ملف إداري رقم 2004/2/4/1776

القاعدة:

الفصل 106 المحتج به يوجب توفر شرطين اثنين لسريان أجل التقادم الخمسي وهما علم المتضرر بالضرر ومعرفته الواقعية لهوية الشخص المسؤول عن إصلاح الضرر.

مدير المؤسسة السجنية صرح للضابطة القضائية أن طاقة المؤسسة الإيوائية هي 4.000 سجين في حين كان يوجد بها وقت الحادث8.831  نزيلا أي ضعف طاقتها وأن الجناح الذي ساهم في تأخير تقديم المساعدات اللازمة وأكد سوء تسيير المؤسسة السجنية، وبالتالي أدى إلى وفاة بعض الترلاء إما بسبب الاختناق أو الحريق وذلك وحده كاف لتحميل الإدارة مسؤولية الحادث لوجود علاقة سببية بين الضرر والنتيجة.

 

 

التعليل:
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ومن معها بتاريخ 2004/7/08 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت رقم 877 بتاريخ 08/7/2004 في الملف 1250/2002 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من معطيات الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ2002/12/26  تقدم ورثة المرحوم عبد الرحيم لغا بواسطة دفاعهم وهم والدته وإخوته الأشقاء المذكورة أسماؤهم بمقال عرضوا فيه أن موروثهم كان يقضي عقوبة حبسية بالسجن المدني عكاشة بالدار البيضاء وأنه توفي إثر حريق شب بالسجن، لذلك وبناء على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود يلتمسون الحكم لهم بتعويضات مادية ومعنوية محددة في مبلغ  20.000,00درهم للأم و 10.000,00 درهم للإخوة. وبعد جواب الإدارة وتمام الإجراءات قضت المحكمة لفائدة ورثة المدعي بتعويض قدره عشرة آلاف درهم للأم وخمسة آلاف درهم بالنسبة لكل واحد من الإخوة وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بفساد التعليل وعدم الأخذ بالتقادم ذلك أن المحكمة حملت الدولة المسؤولية بناء على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود والحال أن قيام مسؤولية الدولة يستلزم توافر أركان المسؤولية التي هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن المحكمة قضت بالمسؤولية دون توفر عنصر العلاقة السببية إذا أغفلت البحث عن سبب الحريق الذي نتج عن قيام الضحية أو أحد الترلاء بالتدخين دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتحديد سبب الضرر يرتب إعفاء الدولة من المسؤولية وقد كان على المحكمة إجراء بحث أو تحقيق في أسباب اندلاع الحريق، ومن جهة أخرى وحتى على فرض أن الدولة مسؤولة ، فإنه لا مجادلة في علم المستأنف عليهم بالجهة المسؤولة عن الضرر خاصة وأن تاريخ وقوعه معلوم وهو 1997/9/06 في حين تقدم الورثة بدعواهم بتاريخ 2002/12/26 الشيء الذي يجعل دعواهم قد تقادمت بناء على الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.
لكن لما كانت الدعوى قدمت في إطار الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص على أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الضرر الحاصل مباشرة من تسيير إدارتها عن الأخطاء المصلحية المرتكبة من طرف موظفيها.
وحيث إن الفصل 106 المحتج به يوجب توفر شرطين اثنين لسريان أجل التقادم الخمسي وهما علم المتضرر بالضرر ومعرفته الواقعية لهوية الشخص المسؤول عن إصلاح الضرر.
وحيث إنه لا شيء في الملف يفيد علم المستأنف عليهم بمن هو المسؤول عن الضرر مما يجعل شرطي الفصل 106 غير متوفرين وبالتالي يكون ما أثير عديم الأساس.
وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن مدير المؤسسة السجنية صرح للضابطة القضائية أن طاقة المؤسسة الإيوائية هي 4.000 سجين في حين كان يوجد بها وقت الحادث8.831  نزيلا أي ضعف طاقتها وأن الجناح الذي ساهم في تأخير تقديم المساعدات اللازمة وأكد سوء تسيير المؤسسة السجنية، وبالتالي أدى إلى وفاة بعض الترلاء إما بسبب الاختناق أو الحريق وذلك وحده كاف لتحميل الإدارة مسؤولية الحادث لوجود علاقة سببية بين الضرر والنتيجة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *