بيع شريك نصيبه – حوالة حق تجاه الشريك الآخر – لا

بيع شريك نصيبه – حوالة حق تجاه الشريك الآخر – لا

حكم

القرار عدد: 995، المؤرخ في: 05/10/2005، الملف التجاري عدد: 6/3/2/2005

 

القاعدة:

حوالة الحق تنتج عن اتفاق الدائن مع أجنبي على أن يحول له حقه الذي في ذمة المدين فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق

ما دام حق المطلوب في النقض في استخلاص أرباح الأصل التجاري كان ناتجا عن تملكه لنصف الأصل التجاري بالشراء من مالكه الأصلي ولم ينتج عن حوالة الحق التي دفع بها الطاعن فلم يكن هناك أي مجال للتمسك بمقتضيات حوالة الحق وبالأخص شرط إعلام الطاعن بوصفه محال عليه 

 

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض الحسن بقال أنه اشترى من السيد ماخوخ امبارك نصف الأصل التجاري المؤسس بالمحل المبين بالمقال والذي يتولى تسييره المدعى عليه الديوري عزوز طالب النقض والذي رفض تمكينه من إجراء محاسبة وتحديد نصيبه في الأرباح طالبا من المحكمة إصدار أمر بإجراء محاسبة وتمكينه من نصف مداخيل المحل ابتداء من 08/09/2000. وبعد جواب المدعى عليه وبعد أن تقدم هذا الأخير بمقال من أجل إدخال المالك الأصلي للأصل التجاري وبعد إجراء خبرة قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 68.808,00 درهم نصيبه عن المدة من 10/09/2000 إلى 18/09/2002 بحكم استأنفه المحكوم عليه وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى والثانية مجتمعتين انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس: ذلك أن المحكمة عللت قرارها بما مضمنه [بأن الطاعن تمسك بعدم علمه بشراء المطلوب في النقض لنصف الأصل التجاري وذلك مخالف للواقع على اعتبار تسجيل الشراء] وهذا التعليل فاسد لأن الطاعن دفع بأن شراء المطلوب في النقض كان بتاريخ 17/04/2002 بمعنى أنه كان شريكا للمسمى مخوخ مبارك قبل إبرام هذا الأخير لعقد التسيير مع الطاعن الذي تم في 08/09/2000 بحوالي 5 أشهر من تاريخ الشراء ورغم ذلك فإن المطلوب في النقض لم يظهر أثناء إبرام عقد التسيير علما أن التعاقد مع الطاعن تعاقد معه على التسيير على أساس أنه المالك الوحيد للأصل التجاري وينم ذلك عن سوء نية وتواطؤ بين المطلوب في النقض وبين البائع له فضلا على أن نسبية العقود تجعل العلاقة التي تربط الطاعن مع المسمى مخوخ مبارك قاصرة عليهما فقط ولا علاقة للطاعن بالمطلوب في النقض والمحكمة لم تناقش هذا الدفع ولم ترد على شراء الطاعن لنصف الأصل التجاري ثم إن محكمة الاستئناف عندما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله والحكم الابتدائي علل قضاءه بأن تبليغ بيع أحد الشركاء لنصيبه في الأصل التجاري لا يتوقف عليه انعقاد البيع أو صحته وإنما لا يمكن مواجهة الشريك الأجنبي عن العقد بمقتضياته لكونه غير نافذ في حقه إلا بتبليغه إياه ويكون التبليغ كاشفا للحق وليس منشئا له. والطاعن أثار أمام المحكمة بأن المطلوب في النقض حسب وثائق الملف اشترى نصف الأصل التجاري قبل أن يصبح الطاعن مسيرا له بحوالي 5 أشهر ورغم ذلك لم يظهر للطاعن ملكيته للنصف المذكور إلا بعد مرور سنتين ونصف على شرائه، والمحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي لم ترد على ما أثاره الطاعن فجاء قرارها ناقص التعليل ومجردا من الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
لكن لما كانت حوالة الحق تنتج عن اتفاق الدائن مع أجنبي على أن يحول له حقه الذي في ذمة المدين فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق. فإن حوالة الحق تقتضي وجود حق لفائدة المحيل بذمة المدين المحال عليه، وفي النازلة فإن الثابت لقضاة الموضوع من أوراق الملف وإقرار الطاعن نفسه أن شراء المطلوب في النقض لنصف الأصل التجاري كان سابقا في التاريخ على إسناد مهمة التسيير للطاعن وبالتالي فإن حق المطلوب في النقض في استخلاص أرباح الأصل التجاري كان ناتجا عن تملكه لنصف الأصل التجاري بالشراء من مالكه الأصلي ولم ينتج عن حوالة الحق التي دفع بها الطاعن وبذلك لم يكن هناك أي مجال للتمسك بمقتضيات حوالة الحق وبالأخص شرط إعلام الطاعن بوصفه محال عليه وهذه العلة القانونية المطبقة على الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
ويعيب عليها في الوسيلة الثالثة خرق حقوق الدفاع ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف بأنه أبرم التسيير مع المسمى مخوخ مبارك على أساس النصف في الأرباح وذلك قبل أن يصبح مالكا النصف الأصل التجاري ومادام الطاعن يستحق النصف من الأرباح عن تسيير الأصل التجاري بكامله قبل أن يصبح شريكا فيه حدود النصف بتاريخ 23/08/2001 فإنه ابتداء من هذا التاريخ أصبح الطاعن محقا في نصف الأرباح بحكم ملكيته ونصف النصف الذي يكون من نصيب المسمى مخوخ مبارك أن الطاعن محق في أخذ 4/3 الأرباح غير أن المحكمة لم ترد على دفع الطاعن ويشكل ذلك خرقا لحقوق الدفاع.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة بالبحث في تلك الطاعن لنصف الأصل التجاري وما يترتب على ذلك من أحقيته في الأرباح، طالما أن المطلوب في النقض التمس فقط الحكم له بنصيبه في الأرباح التي يدرها الأصل التجاري في حدود النصف فقط الذي آل إليه بمقتضى الشراء والمحكمة في تحديدها لهذا النصيب استعانت بخبرة في الموضوع فدرتها لما لها من سلطة في ذلك وتأكد لها بأن الخبير المكلف قدر مداخيل المحل وخصم منها المصاريف المستحقة وخصم كذلك أجرة الطاعن كمسير وحدد هذه الأجرة في نسبة 1/3 الأرباح باعتبار أن هذه النسبة هي المتعامل بها لأن عقد التسيير لم تحدد فيه أجرة التسيير وصادفت عليها المحكمة بعد أن استبعدت دفوع الطاعن لعدم جديتها فجاء قرارها معللا ولم تخرق فيه حقوق الدفاع فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *