فسخ عقد الشغل – مدير وكالة بنكية – إصداره شيكا بدون مؤونة – خطأ جسيم – نعم
(الغرفة الإجتماعية)
قرار عدد 772 ملف عدد 1018/5/1/2001 صادر بتاريخ 01/10/2002
القاعدة:
اإصدار مدير الوكالة البنكية شيكا بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من الأفعال المشينة لأن الموظف البنكي يفترض فيه الثقة خاصة و هو مسؤول عن وكالة بنكية وهو ما يبررفصله بدون تعويض.
التعليل
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض إستصدر حكما عن إبتدائية أنفا قضى له بتعويضات عن الطرد التعسفي و الإشعار و الإعفاء و العطلة و الأجر ، إستئنفه هذا الأخير مثيرا أن الأجرة التي إعتمدتها المحكمة ليست الأجرة الحقيقية و أن ما حكم به هو ضئيلا جدا كما إستأنفته المشغلة ملتمسة الحكم برفض الطلب لإرتكاب الأجير خطأ جسيما يتمثل في إصدار شيك بدون رصيد في حسابه لفائدة أحد الزبناء و بعد ضم الملفين أصدرت محكمة الإستئناف قرارها بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 830.000 عن الطرد التعسفي و مبلغ 332.295,00 درهم عن الإشعار و مبلغ239.706 درهم عن الإعفاء و مبلغ 17.040,66 درهم عن الأجرة و مبلغ 27.691,28 عن العطلة مع الفوائد القانونية .
و هو القرار المطعون في بالنقض .
في شأن وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن القرار لما إعتبر أن سلوك الأجير و الخطأ المرتكب من طرفه ليس له تأثير على عمله لدى مشغلته مستنتجة أن ذلك الفصل كان تعسفيا و الحال أن شخصية الأجير المطلوب في النقض لها أهمية مؤثرة بصفته رئيس وكالة بنكية لدى الطاعنة و لم تعرها المحكمة أي إهتمام و كان ما استنتجته المحكمة من وقائع ثابتة هو إستنتاج غير قانوني و جاء قرارها معرضا للنقض .
حيث تبث صدق ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطاعن دفعت بأن الخطأ المنسوب للأجير هو إصدار شيك بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من الأفعال المشينة خاصة من شخصية مرتكبيها المسؤول بصفة مباشرة على تسيير وكالة بنكية و المحكمة إعتبرت أن هذا الخطأ ليس له تأثير على عمله و الحال أن الموظف البنكي يفترض فيه الثقة خاصة و هو مسؤول عن وكالة بنكية يكون تعليلها فاسدا منرل مترلة إنعدامه و معرضا للنقض .
و بغض النظر عن بقية الوسائل المثارة .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميلالمطلوب في النقض الصائر .
كما قرر إتباث قرارها هذا في سجلات المحكمة المصدرة له أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .