القرار عدد 2016-72 الصادر عن محكمة النقض المصرية
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى هو اتصافه بالدورية والتجدد أى أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر .
إذ كان البين من تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهن ينتفعن بمساحات مختلفة من الأرض موضوع الدعوى بإقامة مساكن لهن عليها مقابل جُعل مادى كن يقمن بسداده إلى الهيئة العامة لسكك حديد مصر بصفة دورية ، وإذ قامت تلك الهيئة بتسليم هذه الأرض إلى مديرية الإسكان بمحافظة كفر الشيخ فقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ التابعة لها تلك الأرض بربط مقابل انتفاع عنها باسمائهن منذ عام 1977 مما يُعد ترخيصاً لهن من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منهن عن هذا الربط ، وتُعد المبالغ المطالب بها موضوع النزاع كمقابل لهذا الانتفاع من قبيل الرسم الذى يتقادم بخمس سنوات وينتفى عنه وصف الريع المستحق في ذمة الحائز سئ النية والذى لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بالنسبة لفترة المطالبة التى جاوزت خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وأخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للفترة اللاحقة عليها لعدم انقضاء مدة التقادم الخمسى بالنسبة لها.