X

مسؤولية حارس الشيء – خطأ مفترض – إثبات الإعفاء وشروطه – تعليل

 

القرار عدد 5841-73 الصادر عن محكمة النقض المصرية

 

القاعدة:

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المسئولية المقررة في المادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افـتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطـأ الغير.

يشترط في الغير الذى ترتفع بخطئه مسئولية الحارس ألا يكون ممن يسأل الحارس قانوناً عما يحدثونه من ضرر بعملهم غير المشروع

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض عن قتل مورثها على ما أورده بأسبابه من أن ” ….. الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق المحضر رقم 000 لسنة 2000 إدارى ساحل سليم وما ورد بتقرير فحص الأدلة الجنائية أن الحادث وقع بسبب أجنبى خارج عن مسئولية المستأنفين ” وكان البين من أوراق المحضر المشار إليه أنها لم تفصح عن شخصية من ترك مفتاح موقد الغاز مفتوحاً ولا يستفاد منه أن ذلك الشخص من غير من يسأل المطعون ضدهم عما يحدثونه من ضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب مع ذلك إلى أن الحادث قد وقع بسبب أجنبى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض يكون قد صدر مشوباً بالفساد في الاستدلال .

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة