حجية الورقة العرفية – نفيها وإنكار العلم بها – قيامه مقام إنكار الخط أو التوقيع – لا

حجية الورقة العرفية – نفيها وإنكار العلم بها – قيامه مقام إنكار الخط أو التوقيع – لا

كتب قانونية

المجلس الأعلى

( الغرفة المدنية )

حكم عدد 184 ملف 1482/84 صادر بتاريخ 28/01/1987

القاعدة:

بمقتضى الفصل 431 من ظهير الإلتزامات و العقود فإنه يجب على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه و توقيعه فإن لم يفعل إعتبرت الورقة معترفا بها .

 تصريح المستأنف أمام قضاة المحكمة الابتدائية أنه ينفي الورقة العرفية نفيا قاطعا لأنها حررت في غيبته و لا علم له بها،  لا يعتبر إنكارا صريحا للتوقيع المصحح و بالتالي وجب إعتبار الورقة معترفا بها كما يقضي به الفصل 431 المذكور.

 

 

 

التعليل:

بناء على الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى :

حيث أنه بمقتضى الفصل 431 من ظهير الإلتزامات و العقود فإنه يجب على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه و توقيعه فإن لم يفعل إعتبرت الورقة معترفا بها .

حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الإستئناف بطنجة بتاريخ 30/11/83 رقم 69 في القضية عدد 83.58/6  أن أحمد إبن يامون تقدم بدعوى يعرض فيها أنه أنه كانت تربطه مع الترفوس الحسن شركة في متجر إنتهت بإجراء محاسبة على يد أحمد بن سلامة تخلذ فيها بذمة الترفوس دين ينحصر في 15.725 درهما ملتمسا الحكم عليه بالمبلغ المذكور فأصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعي المبلغ المطلوب إعتمادا على أن المدعى عليه لم ينكر صراحة توقيعه على الورقة العرفية بالمحاسبة مما يعتبر معه معترفا بها إستأنف المحكوم عليه الحكم المذكور و أصدرت محكمة الإستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا رفض دعوى المدعي و إعتمادا على أن المستأنف لم يعترف بالورقة العرفية و أكد أنها مزورة ضده فلا تكون لها قوة إتباثية و أن المدعي لم يدل بما يثبت حل الشركة و إجراء محاسبة بين الطرفين .

حيث يعيب الطاعن أحمد بن يامون على القرار المطعون فيه خرق الفصل 431 من ظهير الإلتزامات و العقود ذلك أنه لكي ينزع عن الوثيقة العرفية المؤرخة ب 16 شتنبر 1978 كل حجية و كل قوة إتباثية إكتفى بالقول بأن المستأنف لم يعترف بهذه الورقة العرفية و أكد أنها مزورة عليه في حين أنه بحسب الفصل 431 من ظهير الإلتزامات و العقود فإنه يجب على من لايريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل إعتبرت الورقة معترفا بها .

حيث تبين صحة مانعاه هذا الفرع من الوسيلة ذلك أن المطلوب في النقض لم ينكر سواء في المرحلة الإبتدائية أو الإستئنافية بشكل صريح خطه أو توقيعه على الورقة العرفية المحتج بها في إتباث دين مزعوم بلغ قدره 15.724 درهما و ذكر في الإستئناف أنه ينفيها نفيا قاطعا لأنها تحررت في غيبته و لا علم له بها وكلا التصريحين لا يعتبر إنكارا صريحا للتوقيع المصحح و بالتالي وجب إعتبار الورقة معترفا بها كما يقضي به الفصل 431 المحتج به و ما ذهب إليه القرار المطعون فيه خلاف ذلك يعتبر خرقا صريحا للفصل المذكور مما يعرضه للنقض .

و حيث أن مصلحة الخصوم و حسن سير العدالة يقتضيان إحالة التراع على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب:

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة التراع و الأطراف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى .

كما يأمر بتحميل المطلوب في النقض المصاريف .

كما قرر إتباث قرارها هذا في سجلات محكمة الإستئناف بطنجة أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *