علاقة الشغل – المسؤولية عن فعل الغير – مشغلين متعددين – ارتكاب الأجير فعلا ضارا بالغير – تحديد مسؤولية احد المشغلين

علاقة الشغل – المسؤولية عن فعل الغير – مشغلين متعددين – ارتكاب الأجير فعلا ضارا بالغير – تحديد مسؤولية احد المشغلين


قرار رقم 758 صادر بتاريخ 15/12/1976
ملف مدني رقم 41/799

 

القاعدة:

إذا كان العامل يعمل حارسا لدى مشغلين اثثنين وأن لكل واحد منهما محله الخاص به  فيجب أن يكون تابعا لكل منهما فيما يخص ما كلف به من طرف مشغله.
 إذا ثبت للمحكمة أن الحادث وقع في محل أحد المشغلين فإنها يجب أن تحصر المسؤولية بين العامل الذي تسبب في الضرر والمشغل الذي يعتبر هذا العامل تابعا له في الأشياء التي وضعها تحت حراسته

قيام المحكمة بتحميل المسؤولية للمشغل الآخر  الذي لا يعتبر العامل المتسبب في الضرر تابعا له وقت حراسته تكون قد خرقت الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود.

 

 

 

التعليل
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن صابري محمد كان ادعى أن له سيارة من نوع رونو أودعها بكراج المدعى عليه بوعبيد الحسين بن محمد لإصلاحها فاحترقت هناك بسبب أن أحد العمال حاول سرقة البترين منها وقد أدين العامل من أجل ذلك حسب القضية 1966/303 وبذلك كان المدعى عليه صاحب الكراج مسؤولا عن فعل العامل طبقا للفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسا الحكم عليه بأداء تعويض عن السيارة قدره ثمانية آلاف درهم فأجاب المدعى عليه بأن العامل الذي أحرق السيارة وهو محمد بن عبد الله بن حيدة ليس تابعا له ولكنه عامل لدى السيد محمد بن امحمد المراكشي الذي اكترى نصف الكراج للقيام بصباغة السيارات لحسابه الخاص فليس هناك علاقة بينهما عدا علاقة الكراء. وأن العامل هو تابع لهذا الأخير ملتمسا
إدخاله في الدعوى وقد أدخل فعلا وقد ثبت لدى المحكمة أن العامل محمد بن عبد الله بن حيدة هو الحارس الوحيد للمحطة وأنه يحرس لحساب المراكشي وبوعبيد وأنه تابع لهما معا وحملتهما المسؤولية كلا نصفها.
فاستأنفه بوعبيد الحسين لدى محكمة الاستئناف بمراكش التي أيدت الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطاعن بخرق القانون الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المطلوبين في النقض لا يجادلان في أن عقد العمل لإصلاح السيارة تم بين المطلوبين دون تدخل الطاعن وأن المراكشي معترف أنه مكتري لنصف الكراج من الطاعن وليس تابعا له وكل منهما له حرفته المستقلة به ولذلك يجب أن يسأل كل واحد منهما عن خطأ الحارس فيما يرجع للأشياء التي توجد بالمكان الذي يستقل به ولذلك لا يمكن أن يسأل الطاعن تبعا لمسؤولية الحارس إلا على الأضرار التي تقع على الأشياء التابعة له والمودعة من أصحابه تحت حراسته.
حقا حيث إن الذي دلت عليه وثائق الملف ومن ذلك الحكم المطعون فيه أن العامل محمد بن عبد الله بن حيدة يعمل حارسا لدى كل من الطاعن والمراكشي المطلوب وأن كل واحد منهما له محله الخاص به وأن العامل ينحيدة المذكور يحرس لكل منهما محله الخاص به فهو حين يحرس المحطة يعتبر عاملا لبوعبيد وحينما يحرس محل الصباغة يعتبر حارسا للمراكشي فيجب أن يكون تابعا لكل منهما فيما يخص ما كلف به من طرف مشغله.
وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها إذ ثبت لها ما ذكر كان يجب أن يعتبره تابعا للمراكشي فقط فيما وقع في محل الصباغة وأن تحصر مسؤولية إحراق السيارة بين العامل الذي قام بإحراقها والمراكشي الذي يعتبر هذا العامل تابعا له في الأشياء التي وضعها تحت حراسته وأنها بحكمها بمسؤولية بوعبيد الذي لا يعتبر بنحيدة تابعا له وقت حراسته معمل الصباغة لصاحبه المراكشي تكون قد خرقت الفصل المشار إليه في الوسيلة.
وحيث إن القضية جاهزة للبت فيها لتوفرها على جميع العناصر الواقعية طبقا للفصل368 من قانون المسطرة المدنية.
من أجله
· قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من  جديد بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نصف التعويض (4.000) درهم على الحسين بن محمد بوعبيد وبإلغاء طلب التعويض الموجه ضد هذا الأخير الحسين بن محمد بوعبيد _ وعلى المطلوب في النقض بالصائر ابتدائيا واستئنافيا وأمام المجلس الأعلى.
· ويرجع أمر تبليغ وتنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون  فيه.
· كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر الحكم  المطعون فيه أو بطرته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *