القرار رقم 4898-82 الصادر عن محكمة النقض المصرية
القاعدة:
من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضي المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلي ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرؤوس أن يطبع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن تمسك الطاعنين بأن البيانات المضافة كانت بناء على تكليف من وكلاء النيابة المختصين يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً .