X

سريان القانون من حيث الزمان – طرق الطعن – الأثر الفوري للقانون

القرار عدد 10232 – 4 الصادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 2013/09/26

القاعدة

 الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره

قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها وذلك إعمالاً لقاعدة الأثر الفورى للقواعد الإجرائية ،

لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو مائة ألف جنيه ، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ 5005 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2009 وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المارِّ بيانه ، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .

رجل قانون:
مواضيع متعلقة