المترشح لمهنة المحاماة – إدانة من أجل جريمة ماسة بالشرف – طعن بالنقض – قبول ترشحه – نعم
القرار عدد 64 الصادر بتاريخ : 02-06-2010 في الملف رقم :29-1124-10
القاعدة:
المشرع استبعد المترشح لمنصب النقيب أو لعضوية مجلس الهيئة لمجرد كونه متابعا أو محكوما عليه بغض النظر عن الوصف القانوني لهذا الحكم وحجيته ، بينما لم يستبعد المترشح لمهنة المحاماةفي المادة الخامسة إلا في حالة ما إذا كان مدانا قضائيا .
الشخص لا يعتبر مدانا قضائيا في مفهوم المادة الأولى والمادة 597 من قانون المسطرة الجنائية حتى تثبت إدانته قانونا بموجب حكم غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن العادية أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 02-06-2010 أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي تبت سريا بغرفة المشورة في الطعون المقدمة ضد مقررات نقيب ومجلس هيئة المحامين مؤلفة من السادة:
المفضل الجباري……………………….رئيســــا
المعطي الجبوجي……………………….مستشارا مقررا
امحمد لفطح … ……………………..مستشارا عضوا
بوشتى العلمي …. ……………………مستشارا عضوا
امحمد زياني .. ……………………… مستشارا عضوا
بحضور السيد عبد السلام بنهلال …………. ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد احمد بادينيني…………….كاتبا للضبط
بين : السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بصفته طاعنا من جهة
ضد : بصفته مطعونا ضده من جهة أخرى
بحضور مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة في شخص السيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة
الوقائع
بناء على المقال الذي تقدم به السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة المؤشر عليه بتاريخ 8 مارس 2010 والذي يطعن بموجبه في المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة عدد 33-2010 بتاريخ 12-02-2010 والقاضي بقبول المرشح السيد … لمزاولة المهنة كمحام متمرن بمكتب ذ/… المحامي بهيئة القنيطرة ، مستندا في ذلك على كون المرشح سبق وان صدر في حقه حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في الملف الجنحي عدد 1143-98 بتاريخ 3-12-1998 قضى بادانته من اجل جنحة التحريض على الفساد بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى.، الشيء الذي يتنافى مع احكام المادة الخامسة من ظهير 20-10-2008 المنظم لمهنة المحاماة والتي تشترط في المرشح ( ان لا يكون مدانا قضائيا او تأديبيا بسبب ارتكابه افعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره ). والتمس في الاخير الغاء القرار والحكم تبعا لذلك برفض طلب التسجيل. وارفق المقال بالقرار المطعون فيه ونسخة حكم وملتمس اداء اليمين .
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات من بينها جلسة 19-05-2010 حضرها ذ/ وكذا ذ/ عن المطعون ضده وحضر ذ/ عن مجلس الهيئة الذي اسند النظر ، واوضح ذ/… ان موكله حصل على قرار مجلس الهيئة بعد ان ادلى بجميع الوثائق التي تثبت انعدام سوابقه وحسن سيرته ، ان الفعل المحتج به هو فعل بسيط ارتكبه المترشح في شبابه وان النص المعتمد عليه هو نص غير دستوري لكونه يفرغ رد الاعتبار من محتواه . واكد ذ/… مرافعة ذ/… ملتمسا اخذ الظروف الاجتماعية لموكله بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار.
والتمس السيد ممثل النيابة العامة مهلة للادلاء بمآل الطعن في الحكم الابتدائي .،
وبجلسة 26-05-2010 حضر ذ/… وكذا المطعون ضده شخصيا وبعد أن أدلى السيد ممثل النيابة العامة بالقرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف في الطعن المقدم من طرف المطعون ضده ، أكد ذ/…المرافعة السابقة مدليا بدوره بمذكرة مرفقة بنسخة من القرار الاستئنافي وبتصريح بالطعن بالنقض . اطلع عليها السيد ممثل النيابة العامة وأكد مقال الطعن، فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 02-06-2010. وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : ـ حيث ان تبليغ قرار مجلس الهيئة للنيابة العامة تم بتاريخ 24-02-2010 والطعن فيه تم بتاريخ 8-03-2010 مما يبقى معه الطعن نظاميا طبقا للمادتين 67 و94 من قانون المحاماة .
في الموضوع : ـ حيث ان الطعن يروم إلغاء القرار عدد 33-2010 الصادر بتاريخ 12-02-2010 عن مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة القاضي بقبول طلب تسجيل المطعون ضده في لائحة المحامين المتمرنين بهيئة القنيطرة والحكم تبعا لذلك برفض هذا الطلب .
ـ وحيث انه باستجماع شروط الترشح للمهنة ولمختلف المسؤوليات التي يحددها قانون المحاماة ، يلاحظ ان المشرع تدرج فيها بين المتابعة (متابعا) أو الحكم (محكوما عليه ) أو الإدانة (مدانا )، ولكل مصطلح مؤداه القانوني . وهكذا نجده مثلا في المادة 86 يشترط قي المرشح لمنصب النقيب أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف أو المروءة. واشترطت المادة 88 أيضا في المرشح لعضوية مجلس الهيئة أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة. بينما اشترطت المادة الخامسة من قانون المهنة كشرط عام في المترشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره.
ـ وحيث ان المستخلص من المواد المشار إليها أعلاه ـ والتي تم اعتمادها على سبيل المقارنة والاستدلال ـ ان المشرع استبعد المترشح لمنصب النقيب أو لعضوية مجلس الهيئة لمجرد كونه متابعا أو محكوما عليه بغض النظر عن الوصف القانوني لهذا الحكم وحجيته ، بينما في المادة الخامسة لم يستبعد المترشح لمهنة المحاماة إلا في حالة ما إذا كان مدانا قضائيا .
ـ وحيث ان الشخص لا يعتبر مدانا قضائيا في مفهوم المادة الأولى والمادة 597 من قانون المسطرة الجنائية حتى تثبت إدانته قانونا بموجب حكم غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن العادية أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف ويكتسب بصفة نهائية قوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية ، لان قرينة البراءة تظل ملازمة للشخص خلال مراحل محاكمته ، ومنذ اللحظة الأولى للبحث التمهيدي ، مرورا بمرحلة النيابة العامة ، فالتحقيق الإعدادي ، والمحكمة بدرجاتها إلى ان يصبح الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به .
ـ وحيث عطفا على ما ذكر ، فان الثابت من مجموع وثائق الملف ومستنداته ، ان البطاقة الثالثة من ملخص السجل العدلي للمطعون ضده لا تحمل أية سابقة للمترشح ، كما ان الحكم المستند إليه لازال مطعونا فيه بالنقض حسب التصريح عدد 500 بتاريخ 24-4-2010.
ـ وحيث والحالة ما ذكر ، فان المطعون ضده لما تقدم بطلب تسجيله ضمن لائحة المحامين المتمرنين بالقنيطرة بتاريخ 30-10-2009 لم يكن في وضعية المدان قضائيا وإنما كان مجرد محكوم عليه ، وبالتالي فانه يبقى ـ وقت تقديمه للطلب ووقت قبوله من طرف مجلس الهيئة ـ متمتعا بكافة شروط الترشح للمهنة واستفاد بالتالي من هذا الوضع القانوني بغض النظر عن مآل الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته . مما يبقى معه قرار مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة بقبول طلب المترشح مسوغ قانونا وغير مخل بأحكام المادة الخامسة من قانون المحاماة المحتج بها من طرف النيابة العامة .
ـ وحيث اعتبارا لذلك يتعين رفض طلب الطعن وتحميل الخزينة العامة المصاريف .
وتطبيقا للفصول 124 من ق م م والمواد 1-… من قانون المسطرة الجنائية و5و67 و86و88و94 من قانون المحاماة.
لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي سريا بغرفة المشورة
تصرح علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع : برفض طلب الطعن وتحميل الخزينة العامة المصاريف.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه .