عقد بيع سفينة – تطبيق الفصل 50 من ق ت بحري – عقد بيع جبري لسفينة – تطبيق الفصل 70 من ق ت بحري .

عقد بيع سفينة – تطبيق الفصل 50 من ق ت بحري – عقد بيع جبري لسفينة – تطبيق الفصل 70 من ق ت بحري .

بناء السفن

القرار عدد 1122 – بتاريخ 21/7/99 – الملف التجاري عدد 4864/93

القاعدة:
مقتضيات الفصلين 50 و70 ق ت بحري اللذين يتعلق اولهما بتنظيم بيع سفينة او جزء منها والثاني بالبيع الاختياري او الجبري لها لا تطبق على حالة المنازعة في بناء السفينة لحساب الغير .
التمسك بمقتضيات الفصل 63 ق ت البحري لاول مرة امام المجلس الاعلى يجعل وسيلة النقض المتخذة منها غير مقبولة.
المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع غير المؤثرة او غير الصحيحة .
المحكمة لما استخلصت – عن صواب – من العقد المبرم بين طرفي الخصومة صحة تملكهما معا للمركب موضوع النزاع مناصفة بينهما يكون استنتاجها هذا ماخوذ من العقد نفسه ولا يعتبر ذلك من قبيل التفسير الواسع لبنوده.

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من السيد مسعودي عبد الجبار بواسطة دفاعه  الاستاذ السكسيوي  محمد  المودع  بتاريخ 15/11/93 في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 3/5/93 في الملف عدد : 1551/92. القاضي بتاييد الحكم الصادر عن ابتدائية اسفي بتاريخ 19/5/92 في الملف التجاري 40/92 القاضي على الطالب بتمكينه المطلوب من  واجبه في  المركب  المسمى  ” مستور”  المسجل  تحت  عدد 202/7 وذلك  بنسبة النصف تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ خمسين درهما عن كل يوم تاخير من  تاريخ  التبليغ وامر المندوب الجهوي للملاحة البحرية بمصلحة الرهون البحرية بتسجيل اسم المطلوب بعقد الجنسية المتعلق بالمركب.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوب المودعة بتاريخ 20/4/99.
حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب تقدم بدعوى بتاريخ 1/4/92  يعرض  فيه انه بمقتضى عقد مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 4/9/89 اتفق الطالبان بصفتهما مالكين على الشياع في المركب المذكور بنسبة النصف واكد الاخير على تشييد  المركب باوصافه المشار اليهما في العقد، وبعد تشييده، امتنع الطالب رغم مطالبته عن تسجيل اسم المطلوب بمصلحة الرهون البحرية وعقد الجنسية للمركب  بدعوى عدم تملكه شيئا، لذلك التمس الحكم عليه بتمكينه من نصيبه بالنسبة المذكورة وامر السيد المندوب الجهوي للملاحة البحرية،  مصلحة  الرهون  البحرية – بتسجيل اسم المطلوب بعقد الجنسية المتعلق بمركب الصيد المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ 200 درهم عن كل يوم تاخير، واحتياطيا اجراء بحث في النازلة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر القرار المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة المرتكزة على انعدام التعليل،
ذلك ان الطالب تمسك بدفوع جدية لم تحظ باي تعليل يتعلق بانعدام الصفة الذي لا تثبت سوى من خلال تسجيل الملكية  على  الشياع  في  عقد  الجنسية وانعدام المصلحة لان الاتفاق لم يقع مع الطالب بل حصل مع شخص اخر يدعى مسعودي احمد،  وخرق الفصل 50 من ق ت بحري الذي يؤكد  ان تغيير الوضعية القانونية للسفينة لا يكون الا بعقود البيع التي يتعين ان تحترم اجراءات شكلية خاصة بينما اعتمد  القرار على  مجرد  اتفاقية  لبناء  المركب، وخرق الفصل 63 من نفس القانون الذي يفيد ان من يبني مركبا لحساب الغير يظل مالكا له الى ان يسلمه في حالة صالحة للاستعمال وخرق الفصل 70 منه الذي يؤكد على ان بيع المركب لا يكون الا كتابة بواسطة عقد رسمي او عرفي والحال ان الاتفاقية الزامية لتشييد  مركب  من الخشب لا تقوم مقام عقد البيع الضروري.
لكن، حيث ان المحكمة غير ملزمة بمسايرة الخصوم في دفوعهم غير المؤثرة، والقرار المطعون فيه حينما اعتبر ان قيام الطالب بتسجيل المركب محل النزاع في المصالح البحرية باسمه الخاص بعد انتهاء اشغال بنائه دون الاشارة الى نصيب شريكه يكون قد استخلص ضمنيا قيام عنصري الصفة المصلحة في دعوى المطلوب ودون ان يكون في حاجة للالتفات الى الدفع بان الاتفاق المتعلق ببناء المركب المدعو “مستور” يهم شخصا يدعى “مسعودي احمد” لمخالفته الواقع، ثم لما كان الفصل 50 من ت بحري انما ينظم بيع سفينة او جزء منها، والفصل 70 منه انما يتعلق بالبيع الاختياري او الجبري لها، فلا يتعلقان بحالة باني السفينة لحساب الغير موضوع النازلة، فان المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفوع غير صحيحة، وفي حين ان التمسك باحكام الفصل 63 من نفس القانون غير مقبول لاثارته لاول مرة امام المجلس، فالوسيلة غير قائمة على اساس .
فيما يهم الوسيلة الثانية المرتكزة على انعدام الاساس القانوني،
ذلك ان القرار المطعون فيه استخلص من عقد 6/12/89 ان المركب شيد بمساهمة طرفي النزاع، وانهما يملكانه مناصفة في حين ان العقد لا يتضمن هذين العنصرين، وانه بالنسبة لمسالة المساهمة فان الاتفاقية لا تتضمن ما يفيد اداء المطلوب أي مبلغ مالي، كما انها لم تتعلق بمسالة الملكية على الشياع واقتصرت فقط على مشروع بناء المركب من الاخشاب وان قضاء الموضوع كان في وضعية تمكنه من مراقبة صحة التملك على الشياع، فيكون القرار قد اعطى تفسيرا واسعا للاتفاق الذي لم يلتزم المطلوب ببنوده خاصة ما تعلق بمصاريف تشييد المركب وتجهيزه، فكان من الطبيعي تسجيل الطالب اسمه بالجنسية بعد اثباته بوثائق رسمية مما يجعله اهلا لذلك وان أي ضرر لم يلحق بالمطلوب.
لكن، وخلافا لما نعته الوسيلة فان القرار المطعون فيه رد على دفوع الطالب حينما استخلص  – وعن صواب – من العقد المبرم بين طرفي الخصومة المؤرخة في 2/12/88 دون أي تفسير واسع لبنوده ان المركب موضوع النزاع قد قيد مساهمة المدعى والمدعى عليه معا، والعقد المذكور بذكر كذلك انهما يملكان المركب المسمى “مستور” مناصفة بينهما أي بنسبة %50 لكل واحد منهما فالمحكمة استنتجت صحة تملك الطرفين بنسبة النصف من العقد نفسه وراقبت قيامه فالوسيلة على غير اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد اللطيف مشبال مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *