التشطيب أو التقييد بالرسم العقاري – وجوب اللجوء للمحافظ على الأملاك العقارية أولا – لا
القرار عدد 2568 بتاريخ 2010/06/01
في الملف رقم 2008/1/1/2365
القاعدة:
عدم اللجوء الى المحافظ في الحالتين المنصوص عليهما في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري لا يؤدي الى البطلان باعتبار أن صياغة الفصل المذكور خالية من صبغة الوجوب، وبإمكان الطاعن اللجوء مباشرة إلى المحكمة قصد استصدار حكم بتقييد شرائه
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02/06/2008 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 657 الصادر عن محكمة الاستيناف بطنجة بتاريخ 10/04/02 في الملف عدد1231/01/4.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 01/12/2008 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 22/03/2010 وتبليغه.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/06/2010.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد دغبر. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعي ابراهيم الحسيني تقدم بتاريخ 28/05/1999 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه اشترى عن طريق المزاد العلني بتاريخ 22/04/1997 العقار موضوع الرسم العقاري عدد 34012/06 الكائن بشارع محمد الخامس رقم 120 بطنجة المكون من شقة بالطابق الرابع مساحتها 131 م م ، وأنه لما تقدم بطلب تقييد شرائه في الرسم العقاري المذكور أجابه المحافظ في كتاب مؤرخ في 10/06/1998 بعدم إمكانه تقييد الشراء المذكور للتعليمات الصادرة عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة حسب الأمر المؤرخ في 28/05/1996 ملف رقم 21/96 مع أن شراءه كان سابقا للحجز المقيد باسم الدولة الملك الخاص والمقيد في 21/07/1997، وان استمرار الحجز المذكور قد أضر به وحرمه من حقوقه المكتسبة، ملتمسا لذلك أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الحجز التحفظي من الرسم العقاري المومأ إليه.
وبعد جواب إدارة الأملاك المخزنية بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بطنجة للنظر في الدعوى لأن من شأن الاستجابة لطلب التقييد أن يتعارض مع قرار المصادرة والحكم الجنائي الصادر في حق مالك الشقة ولأن الطلب يتعلق بأمر المحافظ بالتشطيب على الحجز التحفظي وهو ليس من اختصاص المحكمة الا بعد أن يتخذ المحافظ قرارا. وأن قرار المصادرة والحكم بالادانة كان في وقت سابق على الشراء لأنه لم يتم الا بتاريخ 22/04/1997. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 13/01/2000 حكمها عدد 47 في الملف رقم 969/99/13 برفض الطلب. فاستانفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستانف والحكم بعد التصدي بعدم قبول الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستانف في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنه قضى بعدم قبول الدعوى بعلة عدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 93 و96 من قانون التحفيظ العقاري مع أنه تمسك بهذه المسطرة حرفيا وتوجه الى المحافظ قبل تقييد الدعوى ثلاث مرات، الأولى طلب فيها تسجيل شرائه فرفض بحجة أن هناك تعليمات تمنعه من ذلك، والثانية طلب منه التشطيب على الحجز الثاني المقيد لفائدة الدولة الملك الخاص فرفض. والثالثة طلب بواسطة قاضي المستعجلات نفس التشطيب في 14/10/98 فرفض الاستجابة للطلب، وأن الغاية من الفصل 93 المذكور هو معرفة موقف المحافظ من طلب التشطيب المقدم أمامه وقد حصل ذلك قبل الانتقال الى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه ” بأن الفصل 93 من ظهير التحفيظ العقاري ألزم الطرف الذي يريد التشطيب على ما ضمن بالسجل العقاري أن يتقدم إلى المحافظ بطلب يحتوي على البيانات الواردة في البنود 1 و2 و3 من نفس الفصل، ويتبين من مقتضيات الفصل 96 من نفس الظهير أنه في حالة رفض المحافظ التشطيب عليه يجب الطعن في قراره أمام المحكمة مع إمكانية استئناف الحكم والطعن فيه بالنقض. ويتبين ان تقديم الطلب الرامي الى التشطيب الى المحكمة دون سلوك المسطرة الإلزامية والوجوبية المنصوص عليها في الفصل 93 من ظهير التحفيظ العقاري مما يجعله معرضا لعدم القبول. وأن طلبات التشطيب على ما ضمن بالسجل العقاري يجب تقديمها للمحافظ ولا يمكن تقديمها مباشرة للمحكمة قبل استصدار أمر المحافظ الرامي الى رفض التشطيب” في حين أن عدم اللجوء الى المحافظ في الحالتين المنصوص عليهما في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري لا يؤدي الى البطلان باعتبار أن صياغة الفصل المذكور خالية من صبغة الوجوب، وبإمكان الطاعن اللجوء مباشرة إلى المحكمة قصد استصدار حكم بتقييد شرائه وأن القرار المطعون فيه عندما سار على خلاف ذلك كان فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه المشار اليه أعلاه وبإحالة القضية على نقس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون في أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي ، محمد بلعياشي ، وعلي الهلالي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.