دعوى التزييف – تدخل قاضي المستعجلات – وجوب توافر شروط الاستعجال ( الضرر والاضطراب غير المشروع)
القرار عدد 416 الصادر بتاريخ 2005/02/07
في الملف رقم 17/2004/598
القاعدة:
إذا كان قاضي المستعجلات وفي إطار المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية بإمكانه رغم المنازعة الجدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضراب ثبت جليا انه غير مشروع فإن المحكمة من خلال الوقائع التي أثارتها المستأنف عليها والمتعلقة بقيام المستأنف عليها بتسويق نفس المنتوج الذي تسوقه المستأنفة ( كسكس بالبلبولة ) لا يشكل ضررا حالا أو يسبب اضطرابا غير مشروع
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
محمد قرطوم رئيسا ومقررا.
عبد الرحمان مستضراف مستشارا.
عمر المنصور مستشارا.
وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.
أصدرت بتاريخ 7/2/2005.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة كسكس شمس بيو في شخص ممثلها القانوني.
عنوانها 39 الحي الصناعي بن سودة فاس.
النائب عنها الاستاذان امين حجي ومريم بناني المحاميان بهيئة الدار البيضاء واللذين حلا محل الاستاذ فوزي ابراهيم المحامي بهيئة فاس.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين شركة ثريا شركة مساهمة في شخص مديرها واعضاء مجلسها الاداري.
عنوانها كلم 11,5 عين السبع الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ شاكر الناصري المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 31/1/2005.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث انه بتاريخ 9/8/2004 استانفت شركة كسكوس شمس بيو بواسطة محاميها الاستاذ فوزي زيزي ابراهيم الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 7/1/2004 في الملف رقم 1584/2003/1 القاضي برفض الطلب.
في الشكـــل:
حيث ان الثابت من وثائق الملف ولاسيما الامر الاستعجالي المستانف انه جاء في دباجته بان المدعية هي شركة كسكوس شمس في حين ان الثابت من وثائق الملف انه قد تم اصلاح المسطرة واصبحت المدعية هي شركة كسكوس شمس بيو وبالتالي فان الامر المستانف يكون قد صدر في مواجهة هذه الاخيرة ومن تم فان ما جاء في دباجة الامر المستانف يعتبر مجرد خطأ مادي.
وحيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف للطاعنة مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضــوع:
الوقائــــــع
بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به كل من شركة كسكوس شمس وشركة كسكوس شمس بيو بواسطة محاميهما الأستاذفوزي زيزي ابراهيم لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2003 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيه أن الشركة الاولى شركة كسكوس شمس قبل تصفيتها كانت مختصة في صناعة انواع مختلفة من المنتوجات الغذائية من بينها منتوج كسكوس الشعير بناء على شهادة براءة الاختراع المسلمة من المكتب المغربي للملكية الصناعية طبقا للقانون تحت عدد 25632 وهو في اسم مسيرها ومصفيها عبدالسلام بن غازي اخلاقي والذي هو مالكها وان المنوب عنها الثانية شركة كسكوس شمس بيو القائمة حاليا تختص بنفس الانتاج واعتمادا على نفس براءة الاختراع المتعلقة بمنتوج كسكوس الشعير غير انه قد بلغ الى علم السيد عبدالسلام بن غازي بتاريخ 15/9/2003 ان المدعى عليها عرضت بالاسواق التجارية بالمملكة منتوجا مماثلا ومشابها لمنتوج المدعيتين وذلك بنفس المواصفات لكسكوس الشعير خرقا للقانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وتبعا لذلك تم استصدار أمر قضائي عدد 20327/03 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/9/2003 القاضي بإجراء محضر مشاهدة وحجز وصفي على المنتوج واعتباره منتوجا تدليسا وبناء على ملف التنفيذ عدد 5300/2000 وبتاريخ 16/9/2003 توجه العون القضائي الى أسواق ماكرو بالدار البيضاء وقام بحجز وصفي على عينة من منتوج ثريا البلبولة وقام بوصفها والاحتفاظ بها كما ان إضافة الى ذلك فإن منتوج المدعيتين يستجيب لمقتضيات الفصل 1 من قانون 97-17 المقرر لحماية الملكية الصناعية ويستحق الحماية المقرر لها قانونا وفقا للفصل 203 من نفس القانون كما ان المدعيتين تقدمتا بدعوى في الموضوع تحت عدد 7609/2003 امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملتمسين اصدار أمر يقضي بالمنع المؤقت لمنتوج ثريا البلبولة المصنوع من طرف شركة ثريا على مستوى الانتاج بمصانعها ومخازنها الكائنة بكلم 11.5 طريق الرباط عين السبع الدار البيضاء وباقي المخازن التابعة لها والمنع المؤقت على مستوى التوزيع والتسويق بجميع الاسواق التجارية بالمملكة ونقط التصدير في حالة توفر عنصر التصدير ابتداء من صدور الامر الحالي الى حين صدور حكم نهائي في الموضوع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع النفاذ المعجل على المسودة نظرا لحالة الاستعجال القصوى وجدية الطالب الحالي ودعوى الموضوع مع الصائر والاجبار في الأدنى مرفقا مقالهما بصورة طبق الاصل من شهادة براءة الاختراع عدد 23605 وصورة شمسية من محضر مشاهدة وحجز وصفي موضوع الملف عدد 20327/2003 ونسخة من المقال الافتتاحي للدعوى موضوع الملف عدد 7609/2003 المتعلق بدعوى الموضوع.
وحيث انه بتاريخ 7/1/2004 اصدر السيد قاضي المستعجلات الامر المشار اليه اعلاه بالعلة التالية:
حيث أسست المدعية طلبها على كونها تكتري براءة اختراع كسكوس الشعير وان المدعى عليها تعرض نفس المادة سمتها ثريا البلبولة.
وحيث ردت المدعى عليها الطلب لعلة ان الامر لا يتعلق باختراع يستجيب لشروط الابداع التقني والحداثة او الجدة لأن الامر يتعلق بمادة عريقة وقديمة قدم الانسان المغربي فهي تسقط في الميدان العام غير القابلة للاحتكار.
وحيث انه لما كان مدار النزاع لا يتعدى مادة الكسكس الشعير ولا يمس العناصر الأخرى التي تستقل بها المدعية من علامة واسم والوان فإن الطلب يبقى غير مبرر ويتعين التصريح برده.
اسباب الاستئناف
حيث انه بتاريخ 9/2/2004 استانفت شركة كسكوس شمس بيو بواسطة محاميها الاستاذ فوزي زيزي ابراهيم الامر الاستعجالي المذكور مبينة اوجه استئنافها في كون ما قضى به الامر الاستعجالي المستانف لا يستند على اساس ذلك انها اسست طلبها موضوع الامر بالمستانف بناء على مقتضيات الفصل 203 من قانون 97-17 الذي يسند الاختصاص للسيد قاضي المستعجلات وبناء على محضر حجز وصفي تم انجازه طبقا للقانون.
وحيث ان تعليلات الامر المستانغ جاءت مخالفة لمقتضيات القانون المذكور ذلك ان العارضة تستأثر براءة الاختراع المتعلقة بمنتوج كسكس الشعير بناء على عقد ايجار من مخترعه السيد عبد السلام اخلاقي بن غازي بشكل الشروط الكتطلبة بمقتضى الفصل 58 من قانون 97-17 وان هذا المنتوج مضمونه مادة البلبولة هو اختراع محترم لكل الشروط التي يفرضها نفس القانوني وبالتالي يستحق الحماية التي فرزها هذا القانون.
وحيث ان العارضة تستاثر طبقا للقانون بمادة البلبولة التي لم تطرح للجمهور الا بعد اختراعها من طرف مالكها المكري السيد عبد السلام اخلاقي بن غازي.
وحيث ان مجرد صنع مادة البلبولة من طرف المستانف عليها وعرضها للاسواق يعتبر خرقا لمقتضيات قانون 97-17 ويشكل ضرار مباشرا بحقوق العارضة ملتمسة الغاء الامر المستانف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
حيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 5/4/2004.
وحيث انه بجلسة 10/5/2004 ادلت المستانف ضدها بواسطة محاميها الاستاذ شاكر الناصري بمذكرة جوابية تعرض فيها بان المستانفة ليست لها الصفة في اقامة الدعوى على اعتبار انها رفعت دعواها قبل اشهار عقد الترخيص بمكتب الملكية الصناعية ذلك ان الشهادة المدلى بها تفيد التسجيل بتاريخ 28 يناير 2004 في حين ان الدعوى رفعت بتاريخ 15 اكتوبر 2003.
وحيث انه من جهة اخرى فان المستانفة اسست دعواها على مقتضيات الفصل 203 من قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية في حين ان هذا القانون لم يدخل بعد حيز التطبيق وان القانون الذي ينظم حقوق الملكية الصناعية هو ظهير 23 يونيو 1916.
وحيث انه بخصوص موضوع الدعوى الذي هو مادة “كسكوس الشعير” فانه لا يمكن ان يكون موضوع حماية لانها لا تشكل اختراعا جديدا وان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا يتحمل اطلاقا مسؤولية صحة شواهد البراءة التي يسلمها بدليل الفصل 32 من ظهير 16 يونيو 1916.
ومن جهة اخرى فان العارضة رفعت دعوى مضادة ترمي الى التصريح ببطلان براءة الاختراع المزعومة وفقا لاحكام الفصل 52 من ظهير 23 يونيو 1916 ملتمسة رد الاستئناف وتاييد الامر الاستعجالي المستانف.
وحيث انه بجلسة 17/6/2004 ادلت المستانفة بواسطة محاميها الاستاذ فوزي زيزي ابراهيم بمذكرة تعقيبية مع طلب الاذن بمرافعة شفوية تعرض فيها بان ما جاء في المذكرة الجوابية لا يستند على أي اساس وانها تؤكد مقالها الاستئنافي وتضيف بان عقد كراء براءة الاختراع كان بتاريخ 31 يناير و3 فبراير 2003 وهي بذلك فقد اصبحت مكتسبة لحق الاستئثار واستقلال براءة الاختراع منذ سنة 2003، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وحيث ادلت المستانفة بواسطة محامييها الاستاذين امين حجي ومريم بناني بمذكرة مؤرخة في 12/10/2004 تعرض فيها بان قاضي المستعجلات عندما قضى برفض طلب العارضة بمقتضى الامر المستانف وبالتعليلات الواردة فيه يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية وخرج عن نطاق اختصاصه كقاضي استعجالي ومارس اختصاصه كقاض للموضوع وناقش جوهر القضية ذلك ان طلب العارضة الرامي الى المنع المؤقت لتسويق منتوج ثريا البلبولة هو اجراء وقتي فقط وانه كان على السيد قاضي المستعجلات ان يستجيب لهذا الطلب مادام لن يمس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر وان العارضة تدلي بامر استعجالي صادر عن نفس قاضي المستعجلات قضى بمقتضاه بالمنع المؤقت لتسويق المنتوج الى حين بت قضاء الموضوع في جوهر النزاع ملتمسة الغاء الامر المستانف والحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي والاصلاحي والاستئنافي.
وحيث انه بجلسة 3/1/2005 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/1/2005.
التعليــــــل
حيث تمكست الطاعنة في استئنافها بكون ما قضى به الأمر الاستعجالي المستأنف من رفض لطلبها لا يستند على أساس على اعتبار أنها تستأثر بمنتوج كسكوس الشعير الذي مضمونه البلبولة بناء على عقد ايجار من مخترعه السيد عبدالسلام اخلاقي بن غازي.
وحيث أجابت المستأنف عليها بان براءة الاختراع المزعومة هي مادة كسكوس الشعير التي لا يمكن ان تكون موضوع حماية لأنها لا تشكل اختراعا جديدا لأن مادة الكسكوس على اختلاف الاسمدة والحبوب هي مادة قديمة وعريقة وقد أبدع المغاربة في تحضيرها وطهيها إلى ان أصبحت جزءا من ثراتهم الثقافي وسياحتهم وحضارتهم وبالتالي فهي ليست حكرا على أحد مضيفة بأنها قد تقدمت بدعوى مضادة ترمي إلى التصريح ببطلان براءة الاختراع المزعومة وأرفقت مذكرتها الجوابية بنسخة من المقال المضاد المذكور.
وحيث إنه إذا كان قاضي المستعجلات وفي إطار المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية بإمكانه رغم المنازعة الجدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضراب ثبت جليا انه غير مشروع فإن المحكمة من خلال الوقائع التي أثارتها المستأنف عليها لم يثبت لها بصفة جلية ان ما قامت به هذه الأخيرة يشكل ضرر حالا أو اضطرابا غير مشروع وبالتالي فإن ما نحى إليه الأمر الاستعجالي المستانف يكون في محله مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشـــكل : قبول الاستئناف.
في الـجوهــر : برده وتاييد الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 7/1/2004 في الملف رقم 1584/2003/1 مع تحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.