القرار عدد 2578 الصادر بتاريخ 2001/12/10 في الملف رقم 9/2001/2245
القاعدة:
شركة التامين التي تؤدي التعويض كاملا لفائدة المؤمن له تبقى لها الصفة في الرجوع على الناقل البحري وان تعاقدت شركة التامين مع شركات تامين أخرى بخصوص نسبة مساهمة لكل شركة في الضرر، فإن ذلك لا يفقدها الصفة في مقاضاة الناقل البحري، اذ العبرة بوصل الحلول الصادر عنها والذي لا يتضمن مساهمة باقي شركات التامين في اداء التعويض للمؤمن له،
لا مجال للتمسك بالتقادم واعتبار الدعوى قدمت خارج اجل الستين من تاريخ تسليم البضاعة إلى المرسل اليهم عملا بالفصل 20 من اثفاقية هامبورغ ما دام هناك خبرة انجزت في الموضوع واحتجاج ، وان ذلك من شانه ان يقطع التقادم عملا بالفصل 382 وما يليه من ق.ا.ع،
عدم توجيه رسالة الاحتجاج في اليوم الموالي لتاريخ تسليم البضائع انما يترتب عليه قلب عبء الاثبات، حيث تتعطل قرينة الخطأ المفترض الملقاة على عاتق الناقل البحري، وتحل محلها قرينة الخطأ الواجب الاثبات،
توجيه رسالة الاحتجاج خارج الاجل المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978، لا يترتب عليه سقوط الحق في المطالبة بالتعويض وانما فقط قلب عبء الاثبات.
عملا بمقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة، التي تنص على اعفاء الناقل من اية مسؤولية اذا كانت الاشياء المنقولة مما تتعرض له عادة بطبيعتها لنقص في الوزن او الحجم بمجرد نقلها، امر اكده العرف في ميدان النقل البحري باعتبار ان المعطيات المذكورة تخص الناقل البري،
ما دام أن الحمولة تتعلق بالقمح والذي تم شحنه على شكل خليط وبالنظر إلى الظروف المحيطة بعملية النقل بخصوص عمليات الشحن والافراغ، فمن الطبيعي ان يحصل بشأنها نقص وخصاص معتاد.
اجتهاد المحكمة بهذا الخصوص يعفي الناقل البحري من المسؤولية عندما لا تتعدى نسبة الخصاص 1./.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
————— يونس بنونة رئيسا مقررا.
————— محمد حدية مستشارا.
————— محمد قرطوم مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.
أصدرت بتاريخ 10/12/2001.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين 1) ربان الباخرة مارول بوصفه ممثلا لمالكيها ومجهزيها.
2) المجهز لويس دريفوس
المستوطنين عند شركة اجيما فريك 44 شارع الجيش الملكي البيضاء.
نائبهما الأستاذ محمد الحلو المحامي بهيئة البيضاء.
بوصفهما مستأنفين من جهة.
وبين شركة التامين اطلنطا في شخص اعضاء مجلسها الاداري 49 زنقة عثمان بن عفان الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ عبد الحميد الدزيري المحامي بهيئة البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 26/11/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنين بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/09/2001 بواسطة محاميهما الاستاذ الحلو يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 08/03/2001 في الملف عدد 1090/2000/6 والقاضي بادائها لفائدة المستانف ضدها مبلغ 134.218 درهم مع الصائر.
في الشكـــل:
حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للمستانفين بتاريخ 10/09/2001 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال، وبذلك يكون الاستئناف اعلاه مقدما داخل الاجل القانوني ويتعين بالتالي قبوله شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ونسخة الحكم المطعون فيه ان شركة التامين اطلنطا تقدمت بمقال تصرح فيه انها امنت حمولة من القمح وقع نقلها على متن الباخرة مارول بمقتضى وثيقة الشحن المؤرخة في 26/11/98 وانه عند وصولها ميناء البيضاء تبث بشأنها خصاص قدره 170 طن و 3353 كلغ من القمح، وذلك بقيمة 134.218 درهم وانها في اطار الحلول ادت التعويض المذكور للمؤمن له، ملتمسة الحكم لها باداء التعويض المذكور مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث انه بعد مناقشة القضية ابتدائيا صدر الحكم اعلاه بعلة ان الخصاص ثابت بمقتضى خبرة السيد الوزاني التهامي، وان الناقل البحري لم ينازع في مسؤوليته مما يتعين معه بالتالي الاستجابة للطلب.
اسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطاعنين في اوجه استئنافهما بكون الصفة غير ثابتة لشركة التامين اطلنطا وحدها، ذلك ان الثابت من وثائق التامين ان الامر يتعلق بتامين مشترك يضم ستة شركات التزمت كل واحدة منها في نسبة معينة وان شركة التامين اطلنطا التزمت بنسبة 20./. فقط، والوطنية نسبة 16./.، الوفاء نسبة 16./.، الافريقية للتامين نسبة 16./.، زوريخ 16./. الرابطة الافريقية 16./. وان شركة التامين اطلنطا تقدمت بدعواها بمفردها دون ادخال بقية شركائها، وانه لا يوجد تضامن بين المؤمنين كما تنص على ذلك البوليصة النموذجية الفرنسية في الفصل 27 منها، وهو ما اكده القضاء في العديد من قراراته من ذلك قرار المجلس الاعلى بتاريخ 11/10/79 في الملف الجنائي رقم 48173 وقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/99 في الملف عدد 2539/99، ملتمسا بالتالي الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وبخصوص التقادم، فان الدعوى قد طالها التقادم لمرور سنتين ما بين تاريخ وصول البضاعة وتاريخ المطالبة القضائية عملا بالفصل 20 من اثفاقية هامبورغ، مما يتعين معه التصريح بسقوط الدعوى للتقادم، كما ان العارضين يتمسكان بعدم احترام المستانف ضدها للمادة 19 من اثفاقية هامبورغ بسبب عدم تقديم هذا الاحتجاج حول طبيعة الاضرار اللاحقة بالبضاعة وان عدم تقديم هذا الاحتجاج في اليوم الموالي، يشكل قرينة على تسليم البضاعة بالكيفية الموصوفة في وثيقة الشحن، في حين ان رسالة الاحتجاج مؤرخة في 04/05/99 وان البضاعة وضعت رهن اشارة المرسل اليه في 23/12/98 أي بعد مرور خمسة اشهر مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
وبخصوص المسؤولية، فان مكتب استتغلال الموانئ لم يتخذ اية تحفظات تحت الروافع كما تنص المادة 17 من دفتر التحملات، وان تقرير الخبير هو الاخر لا يشير إلى وجود تحفظات على المكتب مما يتحمل معه كامل المسؤولية بالنسبة للخصاص المتمسك به، وقد سار القضاء في هذا الاتجاه في العديد من قراراته من ذلك قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 13/10/1982 في الملف عدد 636.87، هذا فضلا عن كون وثائق الشحن تتضمن عبارة ما يقال كائن وعملا بالمادة 265 من القانون البحري فانه يبقى على كاهل الشاحن عبء اثبات كون الكمية المضمنة في وثيقة الشحن وقع شحنها فعلا وهو ما اكده ايضا المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 01/04/92 في الملف عدد 1589/98، منشور في مجلة الاشعاع العدد 8 كما ان شركة التامين لم تات باية حجة تفيد وجود الخصاص في البضاعة المنقولة، وانها استندت على مجرد خبرة اعتبرت بطلبها في غيبة العارض مخالفة بذلك الفصل 472 من مدونة التجارة الذي يلزم المرسل اليه باجراء فحص بحضور الناقل لاثبات حالة الاشياء المنقولة وصفتها، وانه حتى ولو تعلق الامر بشهادة عدم الافراغ المنجزة من طرف مكتب استغلال الموانئ، فانها تكون باطلة لكونها غير مستندة على اوراق التحقيق المنجزة تحت الروافع، وبصفة جد احتياطية، فان نسبة الضياع المشار اليها في تقرير الخبرة لا تتعدى %53 في حين ان الضياع العادي اثناء الرحلة البحرية قد يصل إلى نسبة 5./. وقد اخذ القضاء بنظرية عجز الطريق في العديد من قرارته من ذلك قرار محكمة الاستئناف البيضاء بتاريخ 25/06/1996 في الملف عدد 1345/95، غير منشور، مما يتعين معه اتخاذ قرار مماثل في النازلة الحالية مع ملاحظة ايضا عدم تطابق المبلغ المطلوب الذي هو 134.218 درهم وانه لا يمكن لشركة التامين المطالبة الا بالتعويض المؤدى فعلا من طرفها ملتمسا لهذه الاسباب اساسا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
وحيث اجابت شركة التامين بواسطة محاميها الاستاذ الدزيري بمذكرة مؤرخة في 22/11/2001 اكد فيها ان الدفع بعدم ادخال باقي شركات التامين في غير محله باعتبار ان العقد تجاري، وان التضامن مفترض بين اطراف المعاملة التجارية خرقا للمادة 335 من مدونة التجارة، وان العارضة كانت ملزمة بالاداء وبذلك تكون لها الصفة في المطالبة القضائية، كما ان الدفع بالتقادم هو الاخر لا يستند على اساس لكونه قد تم قطعه بعد اجراء خبرة وتوجيه الاحتجاج خلال شهر مارس 1999، وان الدفع بكون وثيقة الشحن تتضمن شرط ما يقال كائن فانه لا وجود لهذا الشرط بوثيقة الشحن وان الخصاص ثابت بعد اجراء الوزن ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.
وحيث ادرجت النازلة من جديد بجلسة 26/11/2001 حضرها نائبا الطرفين معا وادلى نائب المستانف ضدها بالمذكرة الجوابية اعلاه سلمت نسخة منها لنائب المستانف الذي اسند النظر إلى المحكمة مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وادراجها بالمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/12/2001 ثم التمديد لجلسة 10/12/2001.
المحكمة
حيث ان الطرف الطاعن يتمسك بكون شركة التامين اطلنطا ليست لها الصفة وبكون الدعوى قد طالها التقادم في اطار اتفاقية هامبورغ، وبصفة احتياطية عدم قبول الطلب لعدم توجيه رسالة الاحتجاج داخل الاجل المنصوص عليه في الاتفاقية، وبصفة جد احتياطية رفض الطلب لكون الخصاص يعتبر يسيرا ويدخل في مفهوم عجز الطريق فضلا عن عدم اتخاذ مكتب استغلال الموانئ للتحفظات تحت الروافع وان شهادة عدم الافراغ غير مستندة على اوراق التحفيظ.
حيث ان الدفع بكون الدعوى قدمت من طرف شركة التامين اطلنطا دون باقي شركائها لا يستند على اساس بالنظر إلى ان عقد التامين انما ابرم مع شركة التامين اطلنطا بواسطة وكيلها اسيكا، الامر الذي هو ثابت من مطالعة العقد المذكور كما ان الثابت ايضا من وصل الحلول ان شركة التامين اطلنطا هي التي ادت التعويض كاملا لفائدة المؤمن له وبالتالي تبقى لها الصفة في الرجوع على الناقل البحري وان تعاقد شركة التامين اطلنطامع باقي شركات التامين بخصوص نسبة مساهمة لكل شركة في الضرر، لا يفقدها الصفة في مقاضاة الناقل البحري، اذ العبرة بوصل الحلول الصادر عنها والذي لا يتضمن مساهمة باقي شركات التامين في اداء التعويض للمؤمن له، مما يتعين معه بالتالي رد الدفع المذكور.
وحيث اثارت المستانفة ايضا الدفع بالتقادم على اعتبار ان الدعوى قدمت خارج اجل الستين من تاريخ تسليم البضاعة إلى المرسل اليهم عملا بالفصل 20 من اثفاقية هامبورغ الا ان الثابت ان هناك خبرة انجزت في الموضوع بتاريخ 10/03/1999 من طرف السيد الوزاني التهامي، فضلا عن الاحتجاج المؤرخ في 04/05/1999، وان ذلك من شانه ان يقطع التقادم عملا بالفصل 382 وما يليه من ق.ا.ع، ويبقى معه بالتالي الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله.
وحيث ان عدم توجيه رسالة الاحتجاج في اليوم الموالي لتاريخ تسليم البضائع انما يترتب عليه قلب عبء الاثبات، حيث تتعطل قرينة الخطأ المفترض الملقاة على عاتق الناقل البحري، وتحل محلها قرينة الخطأ الواجب الاثبات، وان الثابت عن وثائق الملف وتقرير ان الخبير رسالة الاحتجاج قد وجهت خارج الاجل المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978، وان ذلك لا يترتب عليه سقوط الحق في المطالبة بالتعويض وانما فقط قلب عبء الاثبات كما ذكر اعلاه، مما يبقى معه الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله ويتعين رده.
وحيث ان الطرف الطاعن يتمسك ايضا بنظرية عجز الطريق المعمول بها في ميدان النقل البحري على اعتبار ان نسبة الخصاص تعد ضئيلة، وتدخل في مفهوم النظرية المذكورة، وانه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبير السيد الوزاني التهامي وايضا وثيقة الشحن يتبين ان مجموع الحمولة هو 31.890 طن من القمح ، وان نسبة الخصاص هي 170,33 طن أي ما يعادل نسبة مئوية 0,5341.
وحيث انه عملا بمقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة، التي تنص على اعفاء الناقل من اية مسؤولية اذا كانت الاشياء المنقولة مما تتعرض له عادة بطبيعتها لنقص في الوزن او الحجم بمجرد مقلها، الامر الذي اكده العرض في ميدان النقل البحري باعتبار ان المعطيات المذكورة تخص الناقل البري، وبالنظر إلى ان الحمولة تتعلق بالقمح والذي تم شحنه على شكل خليط وبالنظر إلى الظروف المحيطة بعملية النقل بخصوص عمليات الشحن والافراغ، فمن الطبيعي ان يحصل بشأنها نقص وخصاص معتاد وانه بالنظر إلى ان نسبة الخصاص لا تصل إلى 1./.، وبالنظر إلى اجتهاد هذه المحكمة بهذا الخصوص والذي يعفي الناقل البحري من المسؤولية عندما لا تتعدى نسبة الخصاص 1./. (راجع في هذا القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/01/2000 في الملف عدد 1750/98) غير منشور.
وحيث انه استنادا لما ذكر تكون نسبة الخصاص المحددة في 0,5341./. تدخل في مفهوم نظرية عجز الطريق، والتي تعفي الناقل البحري من اية مسؤولية، بسبب ما ذكراعلاه، الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف هذه المقتضيات حينما قضى بمسؤولية الناقل، ويتعين معه بالتالي الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف ضدها الصائر.
وعملا باحكام المواد 5 و10 و18 من قانون المحاكم التجارية والمادة 461 من مدونة التجارة.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشـــكل : قبول الاستئناف.
في الـجوهــر : باعتباره والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2001 في الملف عدد 13090/2000/6 والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف ضدها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.