معاينة الفسخ التلقائي من طرف قاضي الأمور المستعجلة مع وجود اتفاق تعديلي لاحق – عدم الاختصاص: نعم.
قرار رقم:2016/99 صدر بتاريخ 23/12/99
في الملف عدد 1632/99/9.
القاعدة:
ما دام قد تبين أن عقد التسيير الحر يتضمن شرطا فاسخا منصوص عليه في ف 11 من العقد المذكور وأدلى الطاعنون بمحضر اجتماع وقع بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب وجميع شركات التوزيع في شخص ممثليها نص في فصله الثالث على انه ” فيما يتعلق بتحويل التسيير الحر إلى ورثة الهالك تم الاتفاق على استمرار العمل باختيار احد الورثة من طرف الشركة.”
وحيث إن من شأن البحث في هذه الوثيقة ومدى صحة البنود الواردة بها ومدى صحة هذا الاتفاق أو بطلانه من شأنه المساس بجوهر النزاع ومأمورية قاضي المستعجلات ليست هي الفصل في اصل الحق.
التعليــــل
حيث تمسك الطاعنون بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة على اعتبار أن ف 11 من عقد التسيير الحر الذي ينص على فسخ العقد تلقائيا في حالة وفاة المسير قد تم تعديله بواسطة الاتفاق الناتج عن الاجتماع الذي وقع بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب وجميع شركات التوزيع في شخص ممثليها وذلك بالفصل 3 من الاتفاق المذكور كما تمسكوا بعدم قبول الدعوى لكون المستأنف عليها تقدمت بدعواها في مواجهة لراش في حين أن الاسم الحقيقي هو لعراش كما أنها لم تذكر جميع أسماء الورثة.
وحيث أجابت المستأنف عليها بان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي الأساس الذي لا يمكن تعديله إلا بإرادة طرفي العقد وانه لا يوجد بين الموقعين على هذا الاتفاق اسمها أو اسم من يزعم انه يمثلها وبالتالي فهي أجنبية عنه.
وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن عقد التسيير الحر يتضمن فعلا شرطا فاسخا منصوص عليه في ف 11 من العقد المذكور لكن حيث إن الطاعنين أدلوا بمحضر اجتماع مؤرخ في 8/4/97 وقع بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب وجميع شركات التوزيع في شخص ممثليها نص في فصله الثالث على انه ” فيما يتعلق بتحويل التسيير الحر إلى ورثة الهالك تم الاتفاق على استمرار العمل باختيار احد الورثة من طرف الشركة.”
وحيث إن من شأن البحث في هذه الوثيقة ومدى صحة البنود الواردة بها ومدى صحة هذا الاتفاق أو بطلانه من شأنه المساس بجوهر النزاع ومأمورية قاضي المستعجلات ليست هي الفصل في اصل الحق.
وحيث انه تبعا لذلك وبغض النظر عن باقي الدفوع المثارة فان الأمر الاستعجالي المستأنف لم يصادف الصواب وغير مبني على أساس سليم مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
في الملف عدد 1632/99/9.