القرار الصادر بتاريخ 2011/10/10
في الملف رقم 2011/1301/01
القاعدة:
لكي ينتقل الحق في الكراء من المكري الى المشتري منه ويصبح المكتري في حالة مطل اذا لم يؤد الكراء الذي انذر بادائه للمشتري يتعين تبليغه بما يفيد انتقال الحق ولا يكفي مجرد اعلامه.
إذا لم يتم التبليغ وفق المقرر قانونا فإن المشتري بقي مجهولا بالنسبة الى المكتري طالما انه لم يبلغه بما يفيد انتقال حق الملكية اليه ، مما يترتب عنه استمرار العلاقة الاصلية مع المالكة السابقة.
الأساس القانوني:
الفصل 195
لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 209 الآتي:
(ظهير 20 ماي 1939) حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة.
باســم جلالة المـلكوطبقا للقانون |
بتاريخ 10-10-2011
أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي تبت في القضايا المدنية مؤلفة من السادة :
المعطي الجبوجي رئيســا مقررا
لبنى الوزاني مستشارا عضوا
عبد الرحيم مياد مستشارا عضوا
وبمساعدة رشيد المصلح كاتبا للضبط
القرار الآتي نصه : |
بين : السيد حسن ابراهيم التميمي وزوجته مليكة عمر ادريس البديري عنوانهما فيلا 7 ج زنقة الليلك سكتور 16 حي الرياض الرباط .
من جهة
و بين : السيد محمد التوزلتي عنوانه 1001 ساحة المسيرة شارع الجيش الملكي الرباط .
ينوب عنه ذ/محمد القدوري المحامي بهيئة الرباط
من جهة أخرى
الوقائــع |
بناء على قرار المجلس الاعلى عدد 4026 المؤرخ في 05-10-2010 الصادر في الملف عدد 3791/1/6/2009 والقاضي في منطوقه بنقض وابطال القرار الاستئنافي المطعون فيه واحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالقنيطرة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر.
وبناء على وقائع القضية التي تتلخص في كون السيد محمد التوزلتي تقدم بمقال الى المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه انه اشترى الفيلا التي يسكن فيهما المدعى عليه حسن التميمي على وجه الكراء بوجيبة شهرية قدرها 6000درهم ، وانه بمجرد شرائه اخبر المكتري بانتقال ملكية العين له وطلب منه اداء الكراء الا ان الانذار بقي بدون جدوى رغم توصل المكتري به بتاريخ 04-1-2007، كما وجه له انذارا ثانيا بتاريخ 21-11-2007 بخصوص المدة من 01-04-2007 الى متم يناير 2008 وجب عنها مبلغ 60000درهم . والتمس الحكم له بذلك مع التعويض عن التماطل والافراغ . واجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال ادخال المالكة السابقة خديجة وشن ، واجاب ان الكراء يحول الى حساب المالكة السابقة خديجة وشن رقم 007810 بواسطة البنك من حساب زوجته السيدة مليكة البوديري وظل يؤدي الكراء الى حدود دجنبر 2007 ولما قدم للمدعي كراء شهر يناير 2008 رفضه . واجابت المتدخلة في الدعوى بنفي علاقتها الكرائية مع المدعى عليه منذ بيعها للفيلا بتاريخ 22-11-2006 وان المبالغ التي توصلت بها تخص مدة سابقة وطلبت اخراجها من الدعوى.وتدخلت مليكة البوديري واوضحت انها زوجة المدعى عليه ولها اتفاق مع المالكة السابقة على تحويل الكراء عبر الحساب البنكي . وان المدعي اشترى العقار منذ شهر نونبر 2006 ومع ذلك لم يطالب بالكراء الا عن ابريل 2007 وما يليه مما يعني ان المدة السابقة هي مؤداة . وبعد تمام الاجراءات القانونية انتهت المحكمة الابتدائية الى الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعي مبلغ 42000درهم كراء المدة من 1-4-2007 الى متم يناير 2008 والاذن له بسحب مبلغ 18000درهم من صندوق المحكمة حساب رقم 67679 وبرفض باقي الطلبات. استانفه المدعي كما استأنفه المدعى عليه وزوجته مليكة البوديري . وبعد ضم الاستئنافين الغت محكمة الاستئناف الحكم جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن المطل والافراغ وقضت على المكتري حسن التميمي باداء مبلغ 1000درهم تعويضا عن المطل وبالافراغ من العين المكتراة ، وهو القرار الذي كان محل نقض من طرف المكتري حيث انتهى المجلس الاعلى الى نقضه بعلة ” انه بمقتضى الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود لا ينتقل الحق للمحال له به اتجاه المدين والغير الا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا او بقبوله اياها في محرر ثابت التاريخ وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 209 من نفس القانون .وعليه فانه لكي ينتقل الحق في الكراء من المكري الى المشتري منه ويصبح المكتري في حالة مطل اذا لم يؤد الكراء الذي انذر بادائه للمشتري يتعين تبليغه بما يفيد انتقال الحق ولا يكفي مجرد اعلامه، خاصة وان الطاعن تمسك بانه كان يؤدي الكراء للمكري بواسطة تحويلات بنكية الى حسابه واستمر في تلك التحويلات ولم يشعره المكري بتفويت المالك الامر الذي كان معه القرار خارقا للفصل المذكور وعرضه للنقض والابطال.”
وبناء على تخلف الطرف الطاعن عن الادلاء بمستنتجاته عقب النقض رغم التوصل
وبناء على مستنتجات ذ/محمد القدوري بعد النقض والذي اثار فيها ان الفصل 195 لم يتحدث عن تبليغ العقد او السند ، وان المجلس الاعلى استقر في عدة اجتهادات على ان الاشعار يتم ولو بمناسبة النزاع امام القضاء. مضيفا ان الامر في نازلة الحال يتعلق بشراء عقار بموجب عقد بيع وهو من العقود المسماة وليس بعقد حوالة حق ، وان مفهوم الفصل 195 يتعلق بالحقوق المنقولة اي مبلغ مالي ولا ينطبق على انتقال الحقوق العقارية لكون هذه الاخيرة يحكمها الفصل 489 من ق ل ع ، واستدل بقرارات من القضاء المقارن وقضاء المجلس الاعلى ، والتمس في الاخير تعديل الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ والحكم تصديا بالاستجابة له. وارفقت المذكرة بصورة لقرار المجلس الاعلى كاجتهاد واشهاد المالكة السابقة باشعار المكتري بانتقال الملكية.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة باعفاء من الرئيس ودون معارضة الطرفين
وبناء على ادراج القضية بثلاث جلسات اخرها جلسة 19-09-2011 تبين خلالها انه سبق تاخير الملف على الحالة من جلسة 13-06-2011 لتزامن الجلسة مع اضراب لكتابة الضبط. فتم حجز الملف للمداولة لجلسة 10-10-2011.
ـ التعليل ـ بعد النقض والاحالة وتصفية لقرار المجلس الاعلى |
في الموضوع :
ـ حيث انتهى الحكم الابتدائي الى الحكم على المدعى عليه التميمي حسن بادائه للمدعي مبلغ 42000درهم عن المدة من 01-04-2007 الى متم يناير 2008 والاذن للمدعي بسحب مبلغ 18000درهم من الحساب 67679 مع النفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى والصائر ورفض باقي الطلبات .
ـ وحيث لم يستصوب المدعى عليه السيد حسن التميمي هذا الحكم بعلة اداء واجبات الكراء بصفة منتظمة وبواسطة الشيكات البنكية المحولة من حساب زوجته مليكة البوديري الى حساب المالكة السابقة خديجة اوشن الى حدود شهر دجنبر 2007 لكونه لم يعلم بشراء المدعي للعقار الا بعد شهر نوفمبر 2007.، وعزز دفعه بكشف حساب وشهادة بنكية تفيد وقوع تحويلات بنكية من حساب زوجته مليكة البوديري الى حساب المالكة السابقة خديجة اوشن، وهي مستندات لم تكن محل مناقشة جدية او انكار من طرف هذه الاخيرة .
ـ وحيث انتهى المجلس الاعلى في قراره اعلاه الى القول ” انه بمقتضى الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود لا ينتقل الحق للمحال له به اتجاه المدين والغير الا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا او بقبوله اياها في محرر ثابت التاريخ وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 209 من نفس القانون .وعليه فانه لكي ينتقل الحق في الكراء من المكري الى المشتري منه ويصبح المكتري في حالة مطل اذا لم يؤد الكراء الذي انذر بادائه للمشتري يتعين تبليغه بما يفيد انتقال الحق ولا يكفي مجرد اعلامه، خاصة وان الطاعن تمسك بانه كان يؤدي الكراء للمكري بواسطة تحويلات بنكية الى حسابه واستمر في تلك التحويلات ولم يشعره المكري بتفويت المالك الامر الذي كان معه القرار خارقا للفصل المذكور وعرضه للنقض والابطال.”
ـ وحيث ان مؤدى القاعدة المستخلصة من قرار المجلس الاعلى في هذه النازلة ان الطرف المشتري بقي مجهولا بالنسبة الى المكتري طالما انه لم يبلغه بما يفيد انتقال حق الملكية اليه ، مما يترتب عنه استمرار العلاقة الاصلية مع المالكة السابقة وينتج عنه اعتبار اداء الكراء عن المدة الممتدة الى حدود نهاية شهر دجنبر 2007 وبراءة ذمته منها.
ـ وحيث اثار ذ/ القدوري عن السيد محمد التوزلتي ان المجلس الاعلى استقر في عدة اجتهادات على ان الاشعار يتم ولو بمناسبة النزاع امام القضاء ، كما استقر في اجتهادات اخرى على عدم ضرورة تبليغ الحوالة مدليا بعينة من هذه القرارات .
ـ وحيث يحسن التذكير في سياق الرد على هذا الدفع ان محكمة الاستئناف بالقنيطرة تعد في هذه المرحلة من عمر ملف القضية محكمة احالة وبالتالي فهي مقيدة بالنقطة التي بت فيها المجلس الاعلى في هذا الملف ، مما يحول دون مناقشة الدفوع المثارة عقب النقض وقبله .
ـ وحيث عطفا على مجموع ما ذكر، وتقيدا بما سار عليه المجلس الاعلى في هذا القرار، يبقى الحكم المستانف مجانبا للصواب فيما انتهى اليه بخصوص اداء الكراء عن المدة من 1-04-2007 الى متم دجنبر 2007 وتعين الغاؤه بهذا الخصوص طالما قد ثبت اداء هذه المدة لفائدة المالكة السابقة وفق المبين اعلاه .
ـ وحيث ثبت من محضر العرض العيني المؤرخ في 20-02-2008 ووصل الايداع بصندوق المحكمة حساب رقم 67679 ان الطرف المكتري اودع بصندوق المحكمة مبلغ 18000درهم الموازي لكراء شهور يناير وفبراير ومارس 2008 وثبت من الشهادة الضبطية المؤرخة في فاتح ابريل 2009 ان المدعي/ المطلوب في النقض قد قام بسحب هذه المبالغ بتاريخ 18-03-2009.، مما يبقى معه الاذن بالسحب بدون موضوع ، الشيء الذي يتعين معه الغاء الحكم المستانف فيما يخص الاذن بالسحب كذلك وتاييده في الباقي وفق المبين في منطوق القرار ادناه.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 134 و136 و142 و324و440 وما يليه ق م م
لهذه الأسباب |
فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي انتهائيا علنيا غيابيا وبعد النقض والاحالة وتصفية لقرار المجلس الاعلى :
في الموضوع : بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به بخصوص الاذن بالسحب وفيما قضى به من اداء الكراء عن المدة من فاتح ابريل 2007 الى متم دجنبر 2007 والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وتحميل المستانف عليه السيد محمد التوزلتي صائر المرحلتين.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي مؤلفة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية