تشكيل الهيئة القضائية – صدور الحكم عن هيئة غير قانونية – انعدام الحكم – إثارته تلقائيا

تشكيل الهيئة القضائية – صدور الحكم عن هيئة غير قانونية – انعدام الحكم – إثارته تلقائيا

كتب قانونية

القرار عدد 5/6 بتاريخ 2013/1/8

في الملف رقم 2012/5/1/2089

القاعدة:

تشكيل هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا

بمقتضى الفصل 4 من التنظيم القضائي المعدل بقانون 03-15 بتاريخ 11/11/03، فان المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط في عدة دعاوى منها العقارية العينية والمختلطة

ما دام موضوع الطلبين المقابلين هو إبطال شراء الأرض موضوع النزاع والحكم باستحقاق الطالب له،. وهما بذلك يشكلان دعويين عقارية ومختلطة فإن الاختصاص للنظر فيهما ينعقد للقضاء الجماعي .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12/04/2012 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ السفياني شكيب المختار والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 25/01/2012 في الملف عدد 1056/11/1201.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22/10/2012.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/01/2013.

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد اليوسفي الناظفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن هوداية.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في الإثارة التلقائية:

حيث ان تشكيل هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا. وبمقتضى الفصل 4 من التنظيم القضائي المعدل بقانون 03-15 بتاريخ 11/11/03، فان المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط في عدة دعاوى منها العقارية العينية والمختلطة. والبين ان الحكم الابتدائي صدر في ظل نفاذ التعديل المذكور عن قاض منفرد على الرغم من ان موضوع الطلبين المقابلين هو إبطال شراء الأرض موضوع النزاع والحكم باستحقاق الطالب لها. وهما بذلك يشكلان دعويين عقارية ومختلطة ينعقد الاختصاص للنظر فيهما للقضاء الجماعي طبقا للفصل الرابع السابق الذكر، مما يجعل الحكم باطلا منعدما. والقرار الإستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي وعرضة للنقض.

                              لـهـذه الأسـبـاب              

                                                                                                                

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: الناظفي اليوسفي مقررا ومحمد أوغريس وجواد انهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن هوداية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *