الحكم بالبراءة من جريمة – اختصاص المحكمة المدنية للنظر في مادية الفعل والضرر الناتج عنه – نعم
القرار عدد 5/5 الصادر بتاريخ 2013/01/08
في الملف رقم 2012/5/1/1986
القاعدة:
الحكم بالبراءة من الجرح الخطأ وعدم الاختصاص في المطالب المدنية المتعلقة بها، وهو حكم لايصرح بانتفاء مادية الجرح الخطأ بل مجرد البراءة من جريمته الذي لا يمنع القضاء المدني من النظر سواء في توفر ماديته أو توفر عناصر الضرر الناتج عنها إن وجدت لاختلاف الأساس القانوني للدعويين الجنائية والمدنية،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12/04/2012 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين بنجبارة والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 04/10/2010 في الملف عدد 66/10/1201.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/11/2012.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/01/2013.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد اليوسفي الناظفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن هوداية.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنة فاطمة الطابع تقدمت بدعوى عرضت فيها أنها أصيبت بأضرار بدنية نتيجة سقوطها يوم 13/01/2007 من حاوية سيارة مرسيدس يقودها مالكها المطلوب عبد الحق ألتيجاني المؤمنة لدى المطلوبة شركة التامين سينيا السعادة والتمست الحكم لها بالتعويض، فصدر الحكم الابتدائي برفض الطلب بعلة أن الطاعنة ألقت بنفسها من السيارة ولا تتوفر شروط الفصل 88 من ق.ل.ع أيده القرار المطعون فيه بعلة أن إدانة المطلوب في حكم سابق بجريمة الاختطاف يعني أن الفعل المرتكب عمدي وسقوط الطاعنة من السيارة وإصابتها بجروح ناتج عن الجريمة المذكورة سيما وان القرار قضى ببراءته من جنحة الجروح الغير العمدية لاستغراقها بالجناية ولا يمكن المطالبة بالتعويض عن نفس الضرر مرتين.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى سوء التعليل الموازي لانعدامه، لأنه اعتمد في تعليله على استغراق الجنحة بالجناية، في حين أن هذا التعليل يخص العقوبات ولا يمتد إلى الدعوى المدنية لان الضرر الذي تم تعويضه يخص الاختطاف فقط، أما الجروح فقد اعتبر القرار السابق أنها لم تنتج عن الاختطاف بل عن الحادثة بسبب السير بسرعة وتمايل السيارة وسكر سائقها وقضى بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المتعلقة بها.
حيث صح ما عابته الوسيلة، ذلك أن القرار اعتبر أن إدانة المطلوبة في النقض من اجل جريمة الاختطاف يفيد أن الفعل المرتكب عمدي وبالتالي فان سقوط الطاعنة من السيارة وإصابتها بجروح ناتج عن الجريمة المذكورة سيما وقد قضى القرار ببراءة المطلوب من جنحة الجروح دون عمد لاستغراقها بالجناية المذكورة ولا يمكن المطالبة بالتعويض عن نفس الضرر مرتين، في حين أن الحكم الجنائي الابتدائي والقرار الإستئنافي المؤيد له المدلى به في الملف يفيد أن التعويض الممنوح للطاعنة يتعلق بما تعرضت له من ضرر جريمة الاختطاف فقط والبراءة من الباقي بما فيه الجرح الخطأ وعدم الاختصاص في المطالب المدنية المتعلقة بها، وهو حكم لم يصرح بانتفاء مادية الجرح الخطأ بل مجرد البراءة من جريمتها الذي لا يمنع القضاء المدني من النظر سواء في توفر ماديتها من عدمه أو توفر عناصر الضرر الناتج عنها إن وجدت لاختلاف الأساس القانوني للدعويين الجنائية والمدنية، مما يجعل تعليل القرار فاسدا يوازي انعدام التعليل المبرر للنقض.
لـهـذه الأسـبـاب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: الناظفي اليوسفي مقررا ومحمد أوغريس وجواد انهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن هوداية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.