حكم نهائي – طلب إيقاف تنفيذه – إثارة صعوبة من الغير – نعم
القرار عدد 2001 الصادر بتاريخ 2004/6/8
في الملف رقم 4/204/1126
القاعدة:
طلب إيقاف التنفيذ لكونه جاريا ضد طرف غير محكوم عليه هو في حد ذاته إثارة للصعوبة وبالتالي يكون من حق المنفذ عليه إثارتها لكون التنفيذ يباشر عليها
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
فاطمة بنسي رئيسا.
نجاة مساعد مستشارة مقررة.
حسن الحضري مستشارا.
وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.
أصدرت بتاريخ 8/6/2004.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين السيد العربي بوراس.
عنوانه ميناء الصيد طنجة.
نائبه الأستاذ عبدالعزيز الشعيري المحامي بهيئة طنجة والجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ سعيد سلاوي المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين شركة اداترا ش م.
في شخص ممثلها القانوني
عنوانها ساحة الاستقلال الرقم 1 الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ أحمد السيسي.
المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها 11/5/2004.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الاستئناف الذي تقدم به السيد العربي بوراس بواسطة نائبه الأستاذ عبدالعزيز الشعيري المؤدى عنه بتاريخ 9 مارس 2004 والذي يستأنف بموجبه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2003 في الملف عـــدد 1653/1/03 والقاضي بإيقاف إجراءات التنفيذ ضد المدعية موضوع الملف التنفيذي رقم 3914/03 مأمور الإجراءات السيد عمر بركاش.
في الشكـــل:
حيث إن المقال الاستئنافي جاء مستوفيا الشروط القانونية المتطلبة صفة وأجلا وأداء فهو مقبول.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستانف أن شركة أداترا تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي مؤدى عنه تلتمس من خلاله الأمر بإيقاف إجراءات التنفيد المقررة في مواجهتها في إطار الملف التنفيذي رقم 3914/03 لوجود صعوبة قانونية وواقعية جسدها في كون الحكم موضوع التنفيذ إنما صدر ضد ربان الباخرة وباعتباره مستوطنا لديها وبالتالي لم يصدر ضدها وأرفقت مقالها بنسخة لحكم تجاري وبصورة لمحضر ومحاولة التنفيذ وبصورة لمقال افتتاحي.
وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به من طرف نائبه والذي دفع فيه بعدم القبول لعلة ان النزاع حسم فيه وأنه علل بان النازلة سبق وأن أثيرت أمام قضاء الموضوع والذي أجاب عنها لأن طلبات الايقاف لا توجه إلا ضد الأحكام النهائية واحتياطيا ان المدعية هي ممثل المحكوم عليه والحكم موضوع التنفيذ صدر بحضورها ولم يتم إخراجها من الدعوى رغم التماسها ذلك لذلك تلتمس رفض الطلب والتصريح باستمرارية التنفيذ في مواجهة المدعية وتحيملها الصائر.
وأرفق جوابه بصورة لمذكرة جواب وبصورة لحكم تجاري وأخرى لتصريح بالدخول إلى الميناء وبالرسو به وبعدم مغادرته وببيان الحمولة.
وحيث اصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المستأنف بعلة :
حيث انه بالرجوع الى الحكم موضوع التنفيذ رقم 5923-02 الصادر بتاريـــــخ 16/5/2002 في الملف رقم 8598/2001 يتضح ان محكمة الموضوع أجابت عن الدفع الذي أثارته المدعية الحالية وذلك بالقول” حيث يتبين مما سبق ان الدعوى قدمت اساسا في مواجهة الربان ويتعين بالتالي رد الدفع المثار وذلك لكونها ليست طرفا في الدعوى وإنما مجرد محل مخابرة فقط.
وحيث يستفاد من ذلك بان المدعية ليست طرفا في الحكم وإنما هي مجرد محل مخابرة وبالتالي لا يجوز التنفيذ عليها مما يبقى معه الطلب وجيها ويتعين بالتالي الاستجابة إليه.
حيث جاء في موجبات الاستئناف ان الامر المستأنف قد جانب الصواب وخرق القانون لما قضى بايقاف إجراءات التنفيذ في مواجهة المستأنف عليها لما يلي:
تجديد الدفع بعدم قبول الطلب شكلا:
حيث سبق للعارض وأثار في مذكرته الجوابية ان الأحكام الصادرة بصفة نهائية لا توجه ضدها طلبات بايقاف التنفيذ وأنما بإثارة الصعوبة في تنفيذها.
وحيث ان السيد رئيس المحكمة لما استجاب لطلب ايقاف تنفيذ حكم نهائي يكون قد بت في طلب معيب شكلا.
وحيث يفضي تبعا لذلك التصريح من جديد بإلغاء الأمر الاستعجالي وتصديا الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
عدم ارتكاز الأمر المستأنف على اساس قانوني:
حيث ان السيد رئيس المحكمة قد استند في تعليله لايقاف تنفيذ الحكم على الحيثية الواردة بالقرار والتي جاء فيها ان الدعوى وجهت ضد الربان وان المستأنف ضدها مجرد محل مخابرة.
وحيث ان المنفذ عليها هي متعهدة للربان وممثلة له بموجب الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وتبقى مسؤولة أمام الاغيار بخصوص جميع العمليات المتعلقة بربان الباخرة.
وحيث ان المستأنف عليها قد أجابت بالنيابة عن الربان خلال جميع مراحل الدعوى وتبنت دفوعاته.
وحيث من المستحيل العثور على ربان باخرة نيكلا ابلا من أجل إلزامه بتنفيذ مقتضيات الحكم الجاري لكون العارضة لا تتوفر على أي عنوان يخصه كما ان شركة اداترا لم تلتمس من المحكمة استدعاءه بعنوانه المعروف لديها بصفتها متعهدة لها.
وحيث انه لا يعقل ان ترافع شركة اداترا عن ربان الباخرة وتتملص عند صدور حكم بالأداء ضده من تنفيذه. ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم وفق المقال وأرفق المقال الاستئنافي بنسخة من الامر المستأنف.
وخلال جلسة 13/4/2004 أجابت المستأنف عليها شركة اداترا بواسطة نائبها الأستاذ أحمد السيسي بمذكرة مفادها ان الحكم قضى على ربان الباخرة بالأداء ولم يقض مطلقا على العارضة شركة أداترا بالأداء والاحلال.
وحيث ان السيد بوراس العربي وهذا هو الغريب في مقاله الاستئنافي يطالب بتنفيذ الحكم في مواجهة شركة أداترا عوض المحكوم ضده ربان الباخرة.
وحيث ان العارضة شركة أداترا لا تمثل ربان الباخرة في أي نزاع وهي بعيدة عن القضية لا تخصها.
وحيث ان الحكم نفسه واضح في هذا الباب إذ جاء فيه بالصفحة 4 ان الدعوى قدمت أساسا في مواجهة الربان أما شركة أداترا فليست طرفا في الدعوى وإنما مجرد محل مخابرة فقط.
وحيث ان المفهوم الفقهي والقانوني لجواب المحكمة هو ان شركة أداترا لا تحل محل المحكوم ضده ربان الباخرة.
وحيث ان المستانف يحاول تفسير الحكم وكأنه صادر ضدة شركة أداترا نفسها بالأداء.
وحيث ان منطوق الحكم نفسه ينص على أداء المدعى عليه ربان الباخرة ولم يقض على العارضة شركة أداترا بالأداء والاحلال والتمثيل.
وحيث ان العارضة بذلك لم تطالب بإيقاف تنفيذ الحكم ضد ربان الباخرة والباخرة نفسها بل طالبت بإيقاف التنفيذ في مواجهتها لوحدها وبإمكان المحكوم له تنفيذه في مواجهة من صدر الحكم ضده أي ربان الباخرة وليس بمكاتب العارضة شركة أداترا ومحاولة حجز منقولاتها.
وحيث ان الحكم أشار إلى اسم العارضة في دباجته فقط على اساس أن ربان الباخرة مستوطن لديها لكنه لم يثر إليها في منطوقه على الاطلاق.
وحيث ان مثل هذه التنفيذات في مواجهة العارضة شركة أداترا رغم ان الحكم المراد تنفيذه لم يصدر مطلقا ضدها ولم يقض عليها بالأداء أصلا.
وحيث ان المستأنف لم يستوعب ان العارضة لم تطالب بغيقاف تنفيذ الحكم برمته، بل طالبت بإيقاف تنفيذه في مواجهتها فقط، وبإمكان المحكوم له متابعة التنفيذ في مواجهة من صدر عليه الحكم بالأداء مباشرة بعنوانه المعروف.
وحيث ان المستأنف يشير ان العارضة لم تدل بعنوان ربان الباخرة.
وحيث ان هذا مخالف للحقيقة، ذلك انه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية المؤرخة فــي 14/11/2000 المدلى بها بجلسة 22/11/01 حول دعوى الموضوع في الملف التجاري عدد 85987/6/01 نجد ان العارضة أشارت واضحا بالصفحة الرابعة من المذكرة إلى عنوان ربان الباخرة ومجهزها وهو كالتالي: اركان دانيز ليك فاتيكاريت أس الكائن مقرها ب: لوفان القبطان كريزاتيم س ك رقم 60-80620 لوفانت اسطنبول- تركيا(طيه نسخة من المذكرة) بل اكثر من هذا، سبق للعارضة أن راسلت السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء حول موضوع تنفيذ الحكم بمكاتبها.
وحيث انه بتاريخ 1/10/2003 وجه السيد رئيس المحكمة كتاب تحت رقم 119 ش 63 يشير فيه ان العون القضائي لم يباشر أي تنفيذ ضد شركة أداترا (طيه نسخة منه).
وحيث ان كان الحكم بايقاف التنفيذ واضح والقاضي بإيقاف التنفيذ في مواجهة شركة أداترا فقط.
وحيث ان كان الحكم صادر ضد ربان الباخرة لوحده بالأداء.
وحيث إن ما يحاول صادر ضد ربان الباخرة لوحده بالأداء.
وحيث إن ما يحاول ان لا يشير إليه المستانف، هو انه سبق له أن تقدم بطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء يطالب فيه بإجراء حجز تحفظي على الباخرة نيكلا ابلا الراسية بالرصيف 24 بميناء الدار البيضاء مع تعيين رائد الميناء حارسا عليها وذلك لضمان أداء مبلغ 494034 درهم لفائدة السيد العربي محمد بوراس. وفعلا بتاريخ 25/7/01 صدر أمر في الملف عدد 15272/4/02 قاض بإجراء حجز تحفظي على الباخرة المعينة ضمان لأداء المبلغ المذكور مع تعيين رائد الميناء حارسا عليها.
وحيث انه ما دام ان الباخرة كانت راسية حسب طلب السيد بوراس نفسه بالرصيف رقم 24 بميناء الدار البيضاء (أي انه يعرف أنها راسية بميناء الدار البيضاء وبالرصيف رقم 24) وجه السيد رائدا ميناء الدار البيضاء رسالة تحت رقم 281/1006/01 مؤرخة في 25/7/01 إلى ربان الباخرة يخبره بأنها حجزت تحفظيا من طرف المحكمة وأنه يتعين عليه عدم مغادرة الميناء (طيه نسخة من الأمر بالحجز ونسخة من قبطانية ميناء الدار البيضاء)
وحيث ان العارضة تتساءل تبعا لذلك كيف أمكن للباخرة مغادرة الميناء
وحيث انه بلغ إلى علم العارضة انه وقع تراض بين المستأنف نفسه ومجهز الباخرة وأن الأول لربما حصل على ضمانات.
وحيث إنه بذلك فإن المستأنف الذي يزعم انه من المستحيل العثور على ربان الباخرة كونها لا تعرف عنوانه هو تبرير مردود.
وحيث ان العارضة لم تترافع مطلقا عن ربان الباخرة بل بإمكانه الرجوع إلى جميع مذكراتها والتي يشير فيها دفاعها انه ينوب عن شركة أداترا فقط وبالتالي تحميل المذكرات ما لم تأت به.
وحيث انه بإمكان المستأنف حجز الباخرة تنفيذيا في أي وقت يشاء والعارضة غير مسؤولة عن ذلك ولم يصدر الحكم في مواجهتها.
وحيث ان المطالبة بتنفيذ الحكم في مواجهة شركة أداترا(هكذا) هو تحريف لمنطوق الحكم وتحميله ما لم يقض به لذا يتعين رد هذا الاستئناف وتاييد الأمر المتخذ
وأرفق الجواب :
- نسخة من الحكم رقم 5923/03 الصادر بتاريخ 16/5/02 في الملف عدد 8598/01 والقاضي على ربان الباخرة فقط بالأداء.
- نسخة من المذكرة الجوابية المؤرخة في 14/11/00 المشار فيها إلى عنوان ربان ومجهز الباخرة.
- نسخة من الرسالة الموجهة إلى السيد رئيس المحكمة التجارية.
- نسخة من رد السيد رئيس المحكمة التجارية.
- نسخة من الأمر بالحجز التحفظي للباخرة ملف 15272/2/01.
- نسخة من قبطانية ميناء الدار البيضاء بحجز الباخرة.
وخلال أجل 11/5/2004 عقب نائب الطاعن بمذكرة أكد من خلالها ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 8/6/2004.
محكمة الاستئناف:
حيث إنه بخصوص الدفع الذي تقدم به الطاعن والذي مفاده أن طلب المستأنف عليها غير مقبول لكون الحكم اصبح نهائيا ويتعين إثارة الصعوبة بشأنه فإنه دفع مردود على اعتبار ان الغاية التي من أجلها قدم طلب إيقاف التنفيذ هي إثارة الصعوبة والتي يكون من حق المستأنف عليها إثارتها لكون التنفيذ يباشر عليها.
ومن حيث الموضوع، فالثابت من خلال الحكم مناط التنفيذ انه لم يقض على شركة اداترا بالأداء بل حكم على ربان الباخرة أبلا بوصفه ممثلا لمالكي ومجهزي ومستأجري الباخرة المستوطن لدى شركة أداترا، وعن صفة المستأنف عليها فقد سبق ان تمسكت بكونها مجرد معشر وليست مجهزة للباخرة وان الحكم أجاب عن هذا الدفع وصرح بان شركة أداترا ليست طرفا في الدعوى وإنما هي مجرد محل مخابرة فقط ويكون بذلك ما يدعيه الطاعن غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشـــكل : قبول الاستئناف.
في الـجوهــر : برده، وتأييد الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2003 في الملف عدد 1653/1/2003 وبتحميل المستأنف الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
4 Replies to “حكم نهائي – طلب إيقاف تنفيذه – إثارة صعوبة من الغير – نعم”
يطرح هذا القرار إشكالا يتعلق بمدى أحقية الغير في إثارة صعوبة في التنفيذ وطلب إيقاف تنفيذ حكم ليسوا اطراقا فيه.
بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للموضوع نجد الفصل 149 من قاانون المسطرة المدنية المطبق على الأحكام الابتدائية المشمولة بالنفاذ المعجل ينص على أن “يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
. ” وينص الفصل 436 من نفس القانون والمطبق على الأحكام القضائية النهائية القابلة للتنفيذ ” إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.”
وأهم ما يلفت الانتباه هو العبارة الواردة في الفصل 436 من القانون المشار إليه أعلاه والتي نعتبرها بيت القصيد، ونقصد بها ” الأطراف” فها جاءت هذه العبارة عبثا في الفصل المذكور أم أن المشرع قصد بها شيئا معينا.
في نظرنا لم تأت تلك العبارة عبثا وهي مرتبطة ارتباطا عضويا بعبارة جاءت في آخر الفصل وهي ” المساس بالشيء المقضي به” وإذا مزجنا بين العبارتين خرجنا بنتيجة مفادها أن المقصود بالأطراف فيها هم من صدر الحكم بينهم أي الفريقين المتداعيين المحكوم له والمحكوم عليه، وأعطى القانون سلطة للرئيس لكي ينحي من إطار الصعوبة كل ما يرمي إلى المساس بقوة الشيء المقضي به أي أنه جعله حارسا على ألا يثير الأطراف ما سبق لهم أن أثاروه أمام محكمة الموضوع أو ما لم يثيروه ولكن كان بإمكانهم ذلك، وحصر حق الأطراف في إثارة الصعوبة فقط فيما استجد من وقائع مادية أو قانونية بعد صدور الحكم تحول دون المضي في تنفيذه.
والسؤال المحوري الذي يدور عليه هذا التعليق هو هل يحق لغير أطراف الحكم أن يثيروا الصعوبة في التنفيذ؟
من المسلم به، وقياسا على الالتزامات، أن الأحكام لا تنفع الغير ولا تضرهم، وإذا ما امتد ضررها إليهم يكفيهم أن يدفعوا بالأثر النسبي لها، وهو دفع كاف، إلا أن آلية تفعيله هي التي تخلق مشكلة، فهل سيقتنع المفوض القضائي القائم على التنفيذ بمجرد عبارة إن الحكم لم يصدر في مواجهتي وأنا غير محكوم علي لإيقاف التنفيذ؟ عمليا لا ينصاع أعوان التنفيذ بصفة عامة لهكذا ذفوع شفوية من الأطراف وإن كان القانون يرتب مسؤوليتهم إذا ما خرقوا قواعد التنفيذ، ولعل المشرع حسنا فعل بإنشاء مؤسسة قاضي التنفيذ والتي وإن كان دورها في المغرب لا زال استشاريا بمعنى أن قاضي التنفيذ يستشار في الاستمرار أو عدم الاستمرار في التنفيذ ولكن لا سلطة قانونية له على العون إن أمره بالكف عن التنفيذ ولم يمتثل إذ لا بد من صدود أمر قضائي بذلك، وقضاة التنفيذ حسب علمنا لم يرتق بهم إلى مستوى المؤسسة القضائية التي تصدر هكذا أوامر .
وعليه يمكن القول إجمالا أن الأغيار وإن كانت تحميهم قاعدة نسبية الأحكام فإن المشرع لم يخلق لهم آلية لتفعيل الدفاع عن حقوقهم التي قد تتضرر من تنفيذ أحكام ليسوا أطرافا فيها ، صحيح أنه نظم مسطرة الاستحقاق الخاصة بحجز المنقولات او العقارات وأفسح لهم في المجال للطلب تأجيل بيعها مع رفع دعوى بالاستحقاق أنظر الفصلان 468 و 482 من قانون المسطرة المدنية) ولكنه لم يخلق مسطرة إيقاف التنفيذ الفعلي للتنفيذ في مواجهتم قبل الحجز.
لذا يبقى السؤال مطروحا من أين استمد القرار صلاحيته للبت في طلب إيقاف تنفيذ حكم قضائي نهائي رفعه الغير الذي ليس طرفا في الدعوى، السؤال موجه طبعا لرئيس المحكمة الابتدائية الذي بت ابتداء في الطلب ونفسه موجها لمحكمة الاستئناف التي أيدته في ذلك، أفلا يحق لها أن تثير هذه المسألة من تلقاء نفسها باعتبار ان اختصاص المحاكم أو رؤساء المحاكم من النظام العام وبالتالي لا يمكن لهم أن يخلقوا لأنفسهم اختصاصات لم يمنحها لهم القانون.
هذا سؤال برسم التأمل لمن أراد أن يدلي بدلوه في المسألة.
يطرح هذا القرار إشكالا يتعلق بمدى أحقية الغير في إثارة صعوبة في التنفيذ وطلب إيقاف تنفيذ حكم ليسوا اطراقا فيه.
بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للموضوع نجد الفصل 149 من قاانون المسطرة المدنية المطبق على الأحكام الابتدائية المشمولة بالنفاذ المعجل ينص على أن “يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
. ” وينص الفصل 436 من نفس القانون والمطبق على الأحكام القضائية النهائية القابلة للتنفيذ ” إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.”
وأهم ما يلفت الانتباه هو العبارة الواردة في الفصل 436 من القانون المشار إليه أعلاه والتي نعتبرها بيت القصيد، ونقصد بها ” الأطراف” فها جاءت هذه العبارة عبثا في الفصل المذكور أم أن المشرع قصد بها شيئا معينا.
في نظرنا لم تأت تلك العبارة عبثا وهي مرتبطة ارتباطا عضويا بعبارة جاءت في آخر الفصل وهي ” المساس بالشيء المقضي به” وإذا مزجنا بين العبارتين خرجنا بنتيجة مفادها أن المقصود بالأطراف فيها هم من صدر الحكم بينهم أي الفريقين المتداعيين المحكوم له والمحكوم عليه، وأعطى القانون سلطة للرئيس لكي ينحي من إطار الصعوبة كل ما يرمي إلى المساس بقوة الشيء المقضي به أي أنه جعله حارسا على ألا يثير الأطراف ما سبق لهم أن أثاروه أمام محكمة الموضوع أو ما لم يثيروه ولكن كان بإمكانهم ذلك، وحصر حق الأطراف في إثارة الصعوبة فقط فيما استجد من وقائع مادية أو قانونية بعد صدور الحكم تحول دون المضي في تنفيذه.
والسؤال المحوري الذي يدور عليه هذا التعليق هو هل يحق لغير أطراف الحكم أن يثيروا الصعوبة في التنفيذ؟
من المسلم به، وقياسا على الالتزامات، أن الأحكام لا تنفع الغير ولا تضرهم، وإذا ما امتد ضررها إليهم يكفيهم أن يدفعوا بالأثر النسبي لها، وهو دفع كاف، إلا أن آلية تفعيله هي التي تخلق مشكلة، فهل سيقتنع المفوض القضائي القائم على التنفيذ بمجرد عبارة إن الحكم لم يصدر في مواجهتي وأنا غير محكوم علي لإيقاف التنفيذ؟ عمليا لا ينصاع أعوان التنفيذ بصفة عامة لهكذا ذفوع شفوية من الأطراف وإن كان القانون يرتب مسؤوليتهم إذا ما خرقوا قواعد التنفيذ، ولعل المشرع حسنا فعل بإنشاء مؤسسة قاضي التنفيذ والتي وإن كان دورها في المغرب لا زال استشاريا بمعنى أن قاضي التنفيذ يستشار في الاستمرار أو عدم الاستمرار في التنفيذ ولكن لا سلطة قانونية له على العون إن أمره بالكف عن التنفيذ ولم يمتثل إذ لا بد من صدود أمر قضائي بذلك، وقضاة التنفيذ حسب علمنا لم يرتق بهم إلى مستوى المؤسسة القضائية التي تصدر هكذا أوامر .
وعليه يمكن القول إجمالا أن الأغيار وإن كانت تحميهم قاعدة نسبية الأحكام فإن المشرع لم يخلق لهم آلية لتفعيل الدفاع عن حقوقهم التي قد تتضرر من تنفيذ أحكام ليسوا أطرافا فيها ، صحيح أنه نظم مسطرة الاستحقاق الخاصة بحجز المنقولات او العقارات وأفسح لهم في المجال للطلب تأجيل بيعها مع رفع دعوى بالاستحقاق أنظر الفصلان 468 و 482 من قانون المسطرة المدنية) ولكنه لم يخلق مسطرة إيقاف التنفيذ الفعلي للتنفيذ في مواجهتم قبل الحجز.
لذا يبقى السؤال مطروحا من أين استمد القرار صلاحيته للبت في طلب إيقاف تنفيذ حكم قضائي نهائي رفعه الغير الذي ليس طرفا في الدعوى، السؤال موجه طبعا لرئيس المحكمة الابتدائية الذي بت ابتداء في الطلب ونفسه موجها لمحكمة الاستئناف التي أيدته في ذلك، أفلا يحق لها أن تثير هذه المسألة من تلقاء نفسها باعتبار ان اختصاص المحاكم أو رؤساء المحاكم من النظام العام وبالتالي لا يمكن لهم أن يخلقوا لأنفسهم اختصاصات لم يمنحها لهم القانون.
هذا سؤال برسم التأمل لمن أراد أن يدلي بدلوه في المسألة.
يطرح هذا القرار إشكالا يتعلق بمدى أحقية الغير في إثارة صعوبة في التنفيذ وطلب إيقاف تنفيذ حكم ليسوا اطراقا فيه.
بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للموضوع نجد الفصل 149 من قاانون المسطرة المدنية المطبق على الأحكام الابتدائية المشمولة بالنفاذ المعجل ينص على أن “يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
. ” وينص الفصل 436 من نفس القانون والمطبق على الأحكام القضائية النهائية القابلة للتنفيذ ” إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.”
وأهم ما يلفت الانتباه هو العبارة الواردة في الفصل 436 من القانون المشار إليه أعلاه والتي نعتبرها بيت القصيد، ونقصد بها ” الأطراف” فها جاءت هذه العبارة عبثا في الفصل المذكور أم أن المشرع قصد بها شيئا معينا.
في نظرنا لم تأت تلك العبارة عبثا وهي مرتبطة ارتباطا عضويا بعبارة جاءت في آخر الفصل وهي ” المساس بالشيء المقضي به” وإذا مزجنا بين العبارتين خرجنا بنتيجة مفادها أن المقصود بالأطراف فيها هم من صدر الحكم بينهم أي الفريقين المتداعيين المحكوم له والمحكوم عليه، وأعطى القانون سلطة للرئيس لكي ينحي من إطار الصعوبة كل ما يرمي إلى المساس بقوة الشيء المقضي به أي أنه جعله حارسا على ألا يثير الأطراف ما سبق لهم أن أثاروه أمام محكمة الموضوع أو ما لم يثيروه ولكن كان بإمكانهم ذلك، وحصر حق الأطراف في إثارة الصعوبة فقط فيما استجد من وقائع مادية أو قانونية بعد صدور الحكم تحول دون المضي في تنفيذه.
والسؤال المحوري الذي يدور عليه هذا التعليق هو هل يحق لغير أطراف الحكم أن يثيروا الصعوبة في التنفيذ؟
من المسلم به، وقياسا على الالتزامات، أن الأحكام لا تنفع الغير ولا تضرهم، وإذا ما امتد ضررها إليهم يكفيهم أن يدفعوا بالأثر النسبي لها، وهو دفع كاف، إلا أن آلية تفعيله هي التي تخلق مشكلة، فهل سيقتنع المفوض القضائي القائم على التنفيذ بمجرد عبارة إن الحكم لم يصدر في مواجهتي وأنا غير محكوم علي لإيقاف التنفيذ؟ عمليا لا ينصاع أعوان التنفيذ بصفة عامة لهكذا ذفوع شفوية من الأطراف وإن كان القانون يرتب مسؤوليتهم إذا ما خرقوا قواعد التنفيذ، ولعل المشرع حسنا فعل بإنشاء مؤسسة قاضي التنفيذ والتي وإن كان دورها في المغرب لا زال استشاريا بمعنى أن قاضي التنفيذ يستشار في الاستمرار أو عدم الاستمرار في التنفيذ ولكن لا سلطة قانونية له على العون إن أمره بالكف عن التنفيذ ولم يمتثل إذ لا بد من صدود أمر قضائي بذلك، وقضاة التنفيذ حسب علمنا لم يرتق بهم إلى مستوى المؤسسة القضائية التي تصدر هكذا أوامر .
وعليه يمكن القول إجمالا أن الأغيار وإن كانت تحميهم قاعدة نسبية الأحكام فإن المشرع لم يخلق لهم آلية لتفعيل الدفاع عن حقوقهم التي قد تتضرر من تنفيذ أحكام ليسوا أطرافا فيها ، صحيح أنه نظم مسطرة الاستحقاق الخاصة بحجز المنقولات او العقارات وأفسح لهم في المجال للطلب تأجيل بيعها مع رفع دعوى بالاستحقاق أنظر الفصلان 468 و 482 من قانون المسطرة المدنية) ولكنه لم يخلق مسطرة إيقاف التنفيذ الفعلي للتنفيذ في مواجهتم قبل الحجز.
لذا يبقى السؤال مطروحا من أين استمد القرار صلاحيته للبت في طلب إيقاف تنفيذ حكم قضائي نهائي رفعه الغير الذي ليس طرفا في الدعوى، السؤال موجه طبعا لرئيس المحكمة الابتدائية الذي بت ابتداء في الطلب ونفسه موجها لمحكمة الاستئناف التي أيدته في ذلك، أفلا يحق لها أن تثير هذه المسألة من تلقاء نفسها باعتبار ان اختصاص المحاكم أو رؤساء المحاكم من النظام العام وبالتالي لا يمكن لهم أن يخلقوا لأنفسهم اختصاصات لم يمنحها لهم القانون.
هذا سؤال برسم التأمل لمن أراد أن يدلي بدلوه في المسألة.
حتى في حالات التشطيب من السجل القاري عندما يمكن للخارج عن الخصومة ايقاف التنفيد وكذلك المحافظ يمكن ان يرفض امر التشطيب لانه ليس في اسم المالك مثلا بعد ابطال عقد هبة عندما تقام الدعوى ضد الواهب