عقد النقل – حادث سير – اختصاص المحكمة التجارية – لا – إدخال شركة التأمين في طور الاستئناف – طلب جديد – نعم

عقد النقل – حادث سير – اختصاص المحكمة التجارية – لا – إدخال شركة التأمين في طور الاستئناف – طلب جديد – نعم

juste

القرار عدد 5/7 الصادر بتاريخ 2013/01/08

في الملف رقم 2012/5/1/2146

 

ملف مدني – القسم الخامس –

عدد :  2146/1/5/2012

القاعدة:

طبقا للمادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية تستثنى من اختصاص المحاكم المذكورة قضايا حوادث السير،

 إدخال المؤمنة الحقيقية لأول مرة في المرحلة الاستئنافية هو طلب جديد لان ذلك يحرمها من احدى درجات التقاضي.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23/04/2012 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ديديي طوبالي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 14/11/2011 في الملف عدد 1321/10.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/11/2012.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/01/2013.

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد اليوسفي الناظفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن هوداية.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبة تعرضها بتاريخ 17/08/2003 لحادثة سير لما كانت منقولة على متن حافلة تابعة للوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس والمؤمن عليها لدى شركة التامين الملكي ملتمسة الحكم لها بالتعويض. وبعد جواب شركة التامين الملكي بعدم تأمينها للحافلة أداة الحادثة قضت المحكمة الابتدائية بجعل كامل المسؤولية على عاتق الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس والحكم عليها بأدائها للضحية تعويضات مختلفة وإخراج شركة التامين الملكي من الدعوى، بحكم استأنفته المؤمنة وألغته محكمة الاستئناف وأحالت الملف من جديد على المحكمة الابتدائية قصد البت فيه طبقا للقانون لعدم عرض الملف على النيابة العامة طبقا للفصل 9 من ق.م.م. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بجعل كامل مسؤولية الحادثة على عاتق الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس والحكم بأدائها للضحية تعويضات مختلفة مع اخراج شركة التامين الملكي من الدعوى بحكم استأنفته المحكوم عليها وتقدمت هي والمستأنف عليها الضحية بمقال ادخال شركة التامين النقل في الدعوى باعتبارها مؤمنة للحافلة أداة الحادث. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار المطلوب نقضه بقبول الاستئناف وعدم قبول مقال الإدخال وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف.

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بحقوق الاطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، فالحكم الابتدائي الذي صدر في مواجهتها غير قائم على أساس قانوني سليم لان موضوع الدعوى يندرج ضمن اختصاص المحكمة التجارية بفاس طبقا للفصل 485 من مدونة التجارة. وكان على القاضي الابتدائي ان يقضي بعدم الاختصاص مادام الفصل 485 المذكور من النظام العام. والحكم الابتدائي كان غيابيا في حقها لعدم استدعائها في المرحلة الابتدائية والدليل على ذلك ان المطلوبة أدخلت في المرحلة الابتدائية شركة التامين الملكي وليس المؤمنة الحقيقية شركة التامين النقل ولو تم استدعاؤها ابتدائيا لكانت انتبهت لهذا الخطإ ولأدخلت المؤمنة الحقيقية بعد دفع شركة التامين الملكية بإخراجها من الدعوى. والقرار الإستئنافي ذهب بتعليل غير صحيح إلى ان طلب إدخال شركة التامين النقل هو طلب جديد، والحال انه ليس كذلك لأنه يهدف إلى الدفاع عن الطلب الأصلي الذي شابه الخطأ في إدخال المؤمنة الحقيقية. وكان على القرار ان يقضي بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد غير ذي صفة.

لكن، من جهة حيث ان المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية تستثنى من اختصاص المحاكم المذكورة قضايا حوادث السير، ومن جهة أخرى فالقرار اعتبر عن صواب ان إدخال المؤمنة الحقيقية لأول مرة في المرحلة الاستئنافية هو طلب جديد لان ذلك يحرمها من احدى درجات التقاضي. كما ان الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه طبق القانون بإخراجه من الدعوى شركة التامين التي ثبت انها لا تؤمن الحادثة. مما يبقى معه القرار معللا تعليلا سليما يطابق القانون والوسيلة على غير أساس.

                              لـهـذه الأسـبـاب              

                                                        

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: الناظفي اليوسفي مقررا ومحمد أوغريس وجواد انهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن هوداية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *