صعوبة المقاولة – الإبقاء على الحجز التحفظي – لا

صعوبة المقاولة – الإبقاء على الحجز التحفظي – لا

عدالة

القرار عدد 274 الصادر بتاريخ 2009/03/03

في الملف رقم 2008/1664

القاعدة :

           الغاية من الحجز التحفظي هي منع المدين من التصرف في أمواله بشكل يضر بدائنيه وتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي حالة حصول الدائن على سند تنفيذي وعدم وفاء المدين بالدين،

 هذه الغاية تبقى غير ممكنة في حالة فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدين الذي ترصد أمواله لتنفيذ المخطط في حالة التسوية القضائية أو الوفاء بالديون في حالة التصفية وذلك في إطار مسطرة جماعية.

لا محل في المساطر الجماعية لإجراءات التنفيذ الفردية عملا بمقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة.

تكون المقاولة محقة في طلب رفع الحجوز التحفظية الصادرة في مواجهتها بعد تمتيعها بمخطط الإستمرارية لعدم جدوى بقائها.

 

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

 

التعليل :

حيث تعيب المستأنفة على الأمر المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه قضى برفض الطلب بعلة أن المقاولة لا زالت في مرحلة إعداد الحل و أن وضعيتها لم تحدد بعد في حين أن ذلك غير صحيح لأن العارضة تم تمتيعها بمخطط الاستمرارية و أن مقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة تمنع كل إجراءات التنفيذ و أن الهدف من الحجز التحفظي هو تحويله إلى حجز تنفيذي و أن هذه الإمكانية غير متاحة في حالة خضوع المقاولة لمسطرة التسوية القضائية و بالتالي فإنه لا مبرر لبقاء الحجز. و حيث تأكد للمحكمة من وثائق الملف أن المستأنفة صدر في مواجهتها حكم بحصر مخطط الاستمرارية حسب الحكم عدد 1645 بتاريخ 24-7-2007 في الملف عدد 423-30-2007 و أن الحكم المذكور حدد كيفية أداء الديون كما قرر منع تفويت أصول المقاولة دون ترخيص من المحكمة و طيلة مدة المخطط مع تقييد المنع بالسجل التجاري للشركة. و حيث إن أصول المقاولة بعد فتح المسطرة ترصد لتنفيذ مخطط الاستمرارية أو لتصفية الديون في حالة التصفية القضائية و أن المشرع منع كل إجراءات التنفيذ الفردية و أن غاية الدائن من أجل إجراء حجز تحفظي هو منع المدين من التصرف في أمواله بشكل يضر بدائنيه و تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي و بيع الأموال المنصب عليها الحجز من أجل اقتضاء الدين و أن هذه الإمكانية غير متاحة للمستفيد من الحجز بعد فتح مسطرة التسوية القضائية كما أن أموال المقاولة تكون مراقبة من طرف أجهزة المسطرة و لا مخافة من تبديدها من أجل الإضرار بالدائنين و أن مبررات الحجز التحفظي قد زالت مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بالتشطيب على الحجز التحفظي المنصب على الأصل التجاري الخاص بالمستأنفة و المسجل تحت عدد 1905 مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *