انعدام الأهلية – إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – لا – طلب الصلح – إقرار بالحق – لا
القرار عدد 5/327
الصادر بتاريخ 2013/06/18
في الملف رقم 2012/5/1/4936
القاعدة:
الدفع بانعدام الأهلية وإن كان دفعا متعلقا بالقانون إلا أنه يتضمن جوانب واقعية، إذا لميتثر أمام محكمة الموضوع تكون إثارته أول مرة أمام محكمة النقض جديدا وغير مقبول.
طبقا للفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود فإن مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق .
استخلاص المحكمة من الرسم البياني لمحضر الحادثة الذي يفيد أن الضحية الهالك ترك مجال سيره ليستعمل مجال سير السيارة الآتية من الاتجاه المعاكس واستدلت على ذلك بآثار فرامل دراجته النارية، واستخلاصها أيضا من نفس الرسم البياني أن سائق السيارة استعمل الحصار واتجه خارج الطريق المعبدة مستعملا الجوانب المنخفضة كما تظهر ذلك آثار الحصار لترتب على ذلك أنه فعل ما كان ضروريا لتفادي الحادث الذي يرجع لخطإ المضرور، يكون قرارها معللا ومؤديا إلى إعفاء سائق السيارة من مسؤولية الحادث
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 16/08/2012 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ الناجم بيكا و الرامية إلى نقـض قـرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 14/07/2008 في الملف عدد:551/06.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 06/05/2013.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/06/2013.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الناظفي اليوسفي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبين تعرض موروثهم مورو فتاح لحادثة سير قاتلة لما كان يتولى سياقة دراجة نارية تابعة للدرك الملكي حيث اصطدم بسيارة أجرة من نوع مرسديس رقمها 7-18-2248 تملكها نزهة حاميدي وتؤمنها شركة التأمين النقل والتمسوا الحكم لهم بتعويضات مادية ومعنوية. وبعد الجواب قضت المحكمة الابتدائية بتحميل حارس سيارة الأجرة 3/2 مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث الآخر على عاتق الضحية والحكم لذوي الحقوق بتعويضات مختلفة مع إحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنتها في الأداء بحكم استأنفته المؤمنة وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطلوب نقضه بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب.
حيث تعيب الطاعنات على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 1 من ق م م ذلك أن الطالبة رشيدة أمزيغ مزدادة في 10/10/1987 والمقال الاستئنافي المؤدى عنه في 17/07/2006 لم يقدم ضدها شخصيا على الرغم من أنها في التاريخ المذكور كانت راشدة وإنما قدم في شخص بهوش فاطمة بالأصالة عن نفسها والنيابة عن رشيدة أمزيغ بدعوى أنها قاصرة، مما يجعله خارقا للفصل 1 من ق م م ومحكمة الاستئناف لما قبلته عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن ما أثير وإن كان يخص الأهلية إلا أنه يتضمن جوانب واقعية لم تثر أمام محكمة الموضوع وتتعلق بسن الطالبة رشيدة أمزيغ، مما يجعل من إثارته أول مرة أمام محكمة النقض جديدا وغير مقبول.
ويعبن عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه فقد ألغى الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدتهن بعلة أن مسؤولية الحادثة تقع كاملة على كاهل الهالك الذي قام بتجاوز شاحنة كانت تسير في نفس اتجاهه وغادر يمينه ليتجه إلى أقصى يساره وهو المجال الذي كان يستعمله سائق سيارة الأجرة الذي فعل ما كان ضروريا لتفادي وقوع الحادثة، والحال أنه بالرجوع لمعطيات الملف سوف لن نجد ضمنها ما يثبت وقوع الحادثة بسبب تجاوز شاحنة ما بدليل أن الضابطة القضائية لم تجد أية شاحنة ولم يتم الاستماع لسائقها، والمحكمة استقت المعلومة المتعلقة بعملية التجاوز من خلال ما صرح به سائق سيارة الأجرة وبعض ركابها وهي تصريحات يطبعها الغموض والتناقض فمنهم من صرح بأن الهالك كان بصدد تجاوز شاحنة والبعض الآخر صرح بأنها سيارة ومنهم من نفى مشاهدته لأية سيارة أو شاحنة وأنه فقط شاهد الهالك يتجه نحو سيارة الأجرة ويصطدم بها والحادثة وقت ليلا، وإن صح توجه الضحية نحو يساره فإن سبب ذلك قد يرجع لاستعمال سائق سيارة الأجرة للأضواء الكاشفة وكان على محكمة الاستئناف البحث في تلك الوقائع ولو عن طريق بحث تكميلي وخطأ الضحية غير ثابت قانونا كما أن خروج سائق السيارة إلى قارعة الطريق ليس كافيا للقول بأنه فعل ما كان ضروريا لأن السائق مطالب بالاستعداد للتوقف في الحين عند بروز أي خطر أما أن يقطع مسافة طويلة قبل الاصطدام فذلك يدل على عدم ضبطه للسرعة، ومبادرة شركة التأمين إلى اقتراح تعويض على أساس تشطير المسؤولية مناصفة بين الطرفين يؤكد وجود نصيب لسائق السيارة في وقوع الحادثة مما يبقى معه القرار ناقص التعليل.
لكن حيث إن مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق (الفصل 407 من ق ل ع) ومن جهة أخرى فإن محكمة الموضوع لم تعتمد فقط في تحديد مسؤولية الحادثة على إفادات مصرحي المحضر وإنما أيضا وبالأساس على الرسم البياني لمحضر الحادثة الذي يفيد أن الضحية الهالك ترك مجال سيره ليستعمل مجال سير السيارة الآتية من الاتجاه المعاكس واستدلت على ذلك بآثار فرامل دراجته النارية، كما استخلصت من نفس الرسم البياني أن سائق السيارة استعمل الحصار واتجه خارج الطريق المعبدة مستعملا الجوانب المنخفضة كما تظهر ذلك آثار الحصار لترتب على ذلك أنه فعل ما كان ضروريا لتفادي الحادث الذي يرجع لخطإ المضرور، فكان ما استخلصته مطابقا لوثائق الملف وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
لـهـذه الأسـبـاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبات الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بولحيان رئيسا والمستشارين السادة : الناظفي اليوسفي مـقـررا – محمد أوغريس – جواد أنهاري- لطيفة أهضمون أعضاء بحضور المحامي العام السيد نجيب بركات و بمساعدة كاتبة الضبـط السيـدة نجاة مروان.