– صعوبات المقاولة – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – التصريح بالديون -امتياز.

– صعوبات المقاولة – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – التصريح بالديون -امتياز.

القرار عدد : 77

المؤرخ في : 25/1/2006

ملف تجاري عدد :78/3/1/2004

 

القاعدة

    – كون ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتمثلة في أجور العمال التي أعفاها المشرع من التصريحن وكونه مؤسسة عمومية فهذه الصفة الأخيرة التي ولئن كانت تخوله رتبة امتيازية أثناء مسطرة وفاء الديون فهي لا تعفيه من التصريح بمجموع دينه.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة  رئيسة  الغرفة بعدم  إجراء بحث  طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية .

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 3/12/2003 تحت عدد 57ص في الملف عدد 2-2003ص أنه فتحت مسطرة التصفية القضائية  في حق شركة سلا مكوف بمقتضى الحكم رقم 1 الصادر بتاريخ 22/1/2002  في الملف رقم 2-01-6 عين السيد محمد بنونة سنديكا والذي  تلقى تصريحات الدائنين ومن بينهم (الطالب) الصندوق الوطني للضمان  الاجتماعي ، الذي حدد مبلغ الدين الذي لازال بذمة الشركة المعنية بالأمر في مبلغ 4488127,86 درهم ، فصدر أمر القاضي المنتدب  بالمحكمة التجارية بمكناس قضى بقبول الدين المصرح به من طرف  الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي ومبلغه 4488127,86 درهم ، استؤنف  من طرف الطالب فصدر قرار استئنافي بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر وهو القرار المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الوحيــدة ،

حيث يعيب الطالب القرار بضعف التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه تقدم بديونه داخل آجال الإشهار يوم 20/2/2002 بواسطة السيد القابض الجهوي وضمن التصريح المدلى به جزءا من الديون المتراكمة  في ذمة المطلوبة الأولى شركة سلا مكوف للخياطة وهو 4488127,26  درهم  والتمس حفظ حقه في الإدلاء بديون لاحقة ، ثم تقدم بتصريح ثاني  مؤرخ في 27/6/2003 يحمل مبلغ 7.349.805,31 درهم وبتصريح إضافي  مؤرخ في 25/7/2003 بمبلغ 7.462.259,58 درهم ، وان السيد السنديك ملزم وفق المادة 686 من مدونة التجارة عند تحقيق الديون ضرورة  إشعار الدائنين اللذين يتوفرون على ديون امتيازية أولهم ضمانات  بضرورة التصريح بدوينهم ، وأنه مؤسسة عمومية طبقا للفصل 1 من ظهير 27/7/1972 ، وله ديون امتيازية ، كما ان ضمانته تم شهرها ، إذ المشرع  أصبح يلزم كل الشركات  الإشارة إلى رقم انخراطها على الأوراق  التي تحمل اسمها وعنوانها … الخ ، وان ديونه فضلا عن كل ذلك تتكون من أجور العمال اقتطعتها  الشركة المدنية لهم ، وأن الأجور أعفاها المشرع من التصريح ، فالعمال  لهم حق الأسبقية ، ولهم الحق في استخلاص ديونهم قبل غيرهم من الدائنين  ولو كانت ديونهم مقرونة برهن  او ديون امتيازية ، وأنه عندما  تقدم  بالتصريح  الأول الذي جاء داخل الآجال ختمه بحفظ حقه  في الإدلاء  أيضا بديون لاحقة متى توفرت لديه ، وبهذه العبارة نبه السيد السنديك بأن له دينا احتماليا بصدد حصره ، وأنه مؤسسة  عمومية يصعب عليه حصر ديونه بدقة، كما ان الموظفين التابعين له قد تصعب عليهم تحمل مسؤولية الإدلاء بديون غير دقيقة ، مادام أن الأمر يتعلق بأموال عامة ، وقد وجه تصريحين للسنديك ، الأول بتاريخ 27/6/2003 بمبلغ 7349805,31 درهم والثاني في 25/7/2003 بمبلغ 7.562.259,58  درهم ومع  ذلك استبعد المطلوب الثاني (السنديك) هاته المبالغ رغم أن آجال التصريح  المنصوص عليه في الفصل أعلاه هو أجل  مفتوح ، مادام أنه يمتد من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية إلى تاريخ  الانتهاء من تحقيق الديون ، وأن المشرع يلزم السنديك باحترام المادة  693 من مدونة التجارة وذلك برفع المنازعة في الدين إلى السيد القاضي  المنتدب بعد توجيه رسالة  بواسطة البريد المضمون  إلى أطراف النزاع  وأنه عندما احتفظ بحقه في الإدلاء بديون احتمالية ، فالسنديك كان  عليه وقبل اقتراح  الدين موضوع الطعن توجيه رسالة يخبره فيها  بضرورة التصريح بهذا الدين الاحتمالي ، وأن الملف خال من أية وثيقة تفيد احترام السنديك للمادة 693 من المدونة ، كما ان المشرع من خلال  المادتين 688-689 من المدونة ألزم السنديك بضرورة التأكد من الديون المصرح بها ومطالبة الدائنين بالإدلاء بالوثائق والحجج  المثبتة للدين ، وأيضا الإدلاء بالديون الاحتمالية حسب مقتضيات  الفقرة 1 من المادة 688 من مدونة التجارة ، وعليه  يكون القرار الذي أقصى جزئا من دينه ضعيف التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني مآله النقض .

لكن ،حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من أوراق الملف ان السنديك قبل الدين المصرح به من طرف الطالب داخل الأجل  القانوني والمحدد مبلغه في 4.488.127,26 درهم وبذلك لم يكن ملزما بتوجيه أي إشعار وفق المادة 693 من مدونة التجارة لعدم  وجود أية منازعة بشأن هذا المبلغ ، وبخصوص الدين  الاحتمالي فالطالب لم يحدد أقساطه وفق أحكام المادة 688 من المدونة داخل الأجل  وإنما قام بتحديده بتاريخ لاحق (27/6/2003 و 25/7/2003 ) أي خارج  الأجل المحدد قانونا ، وبخصوص ان ديونه تتمثل في أجور العمال التي أعفاها المشرع من التصريح وصفته كمؤسسة عمومية فهذه الصفة الأخيرة  التي ولئن كانت تخوله رتبة امتيازية أثناء مسطرة وفاء الديون ، فهي  لا تعفيه من التصريح بمجموع دينه ، كما هو الشأن بالنسبة للمأجورين ولو كانت مستحقاته تخص الاقتطاع من أجورهم ، وأن السنديك غير  مجبر بإشعاره للإدلاء بدينه الاحتمالي لعدم توفره على ضمانة او عقد  ائتمان إيجاري ثم شهرها ، مما يكون معه قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس .

                                لهـــــذه الأسبـــاب

        قضى المجلس الأعلـى  برفض الطلب وتحميل الطالب الصائــــر .

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا الطاهرة سليم  مقررا زبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد  العربي مريد  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *