مقال النقض – عدم ذكر الوقائع – عدم القبول
القرار عدد 5/372
الصادر بتاريخ 2013/07/09
في الملف رقم 2012/5/1/4134
القاعدة
عريضة النقض التي تكون خالية من ذكر تاريخ الحادثة وظروفها والمسؤول المدني عنها يجعل الوقائع غير مبسوطة بكيفية تمكن من تصور الأحداث وبالتالي يكون المقال مخالفا للفصل 355 م قانون المسطرة المدنية
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 24/07/2012 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد اليونسي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 24/05/2012 في الملف عدد 81/1202/2012.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09/04/2013.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/07/2013.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أوغريس والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان الفصل 355 من ق.م.م يوجب في فقرته الثانية ان يحتوي مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول على ملخص الوقائع والوسائل والمستنتجات وان عريضة النقض جاءت خالية من ذكر تاريخ الحادثة وظروفها والمسؤول المدني عنها مما يجعل الوقائع غير مبسوطة بكيفية تمكن من تصور الأحداث وبالتالي يكون المقال مخالفا للفصل المذكور وغير مقبول.
لـهـذه الأسـبـاب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد أوغريس مقررا والناظفي اليوسفي وجواد انهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.