أصل تجاري – البيع بالمزاد العلني – إفلاس المكتري – اعتبار عقدة الكراء مفسوخة (لا
القـرار عـدد 696
المؤرخ في :15/6/2005
الملف التجاري عدد : 141/3/2/2003
القاعدة
لما كان الراسي عليه البيع بالمزاد العلني لأصل تجاري يعتبر خلفا خاصا لمن استمد منه هذا الحق فإنه يكون ملزما بما كان ملتزما به البائع له بتخصيص المحل للنشاط التجاري الذي كان يمارس به ولا يجوز تغييره إلا بموافقة مالك الرقبة وكون مالك الأصل التجاري أعلن عن إفلاسه وصفيت أعماله التجارية عن طريق العدالة فإن ذلك لا يؤدي حتما إلى فسخ العقدة أو تحلل الراسي عليه المزاد من آثارها.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/5/01 و25/2/02 في الملفين 2313/00 و2051/01 أن المطلوبة في النقض شركة التأمين الأمان سجلت مقالا مفاده أنها أكرت محلا معدا للتجارة إلى شركة بيروتيك انفورماتيك تيليماتيك BIT مخصصا لمكاتب قصد بيع وصيانة آلات ومعدات المعلوميات دون أي نشاط آخر، وأنه وقع بيع أصلها التجاري بالمزاد العلني الذي رسا على المسمى بوجيدة ومن معه الذين قاموا بتفويته فيما بعد إلى المدعى عليه كدى لحسن (الطالب) وأن هذا الأخير قام بتغيير النشاط إلى استعماله كمقهى دون موافقتها بعدما لجأ إلى إدخال تعديلات أساسية على المحلات فوجهت إليه إنذارا وتقدم بدعوى الصلح أسفرت عن عدم نجاحه وأنه توصل بمقرر بذلك بتاريخ 9/2/99 وأن العمل الذي أقدم عليه يعتبر خطيرا وغير مشروع والعقد أصبح مفسوخا ملتمسة الحكم بفسخ عقد الإيجار وبإفراغ المحل من المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه… وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد خلص فيه إلى أن المكري ملزم بتعويض المكترى طبقا للفصل 10 والتمس رفض الطلب الأصلي والحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا تعيين خبير وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه بعد الخبرة وعقبت شركة التأمين بان عقد تفويت الأصل التجاري يشير إلى أن المدعى عليه اشترى محلا مخصصا للإعلاميات والتزم في الفصل 2 ببقية شروط عقد الإيجار وأنها عارضت في استعمال المحل لغير ما أعد له وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات صدر حكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه وكل من يقوم مقامه من المحل الكائن ب 24 شارع الراشدى بالدار البيضاء، المسمى مقهى بيبلوص وفي الطلب المضاد برفضه وبعد استئنافه ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المؤرخ في 8/5/01 والذي كان محل طلب إعادة النظر فصدر قرار برفضه بتاريخ 25/6/02 وهما القراران المطعون فيهما بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية تتمثل في عدم احترام الفقرة 3 من المادة 345 من ق.م.م. من حيث إنها أشارت في ديباجة القرار إلى المادة 429 من ق.م.م. وهذه المادة تتعلق بقواعد تنفيذ الأحكام المدنية ولا علاقة لها بموضوع النازلة المتمثل في مناقشة الظهير المنظم للكراء وان المادة 345 نصت على ضرورة تحديد المقتضيات المطبقة.
لكن حيث إن المفروض في الأحكام أن تصدر طبقا للقانون ولو لم يشر فيها إلى النص وان ما ورد من ذكر الفصل 429 من ق.م.م. لا تأثير له.فتكون الوسيلة الأولى غير جديرة بالاعتبار.
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية أنها لم تشر إلى ما إذا كان تقرير المستشار المقرر قد وقعت تلاوته أم لم تقع بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف مما يشكل خرقا للفصل 345 م م يعرض القرار للنقض.
لكن حيث انه بمقتضى ظهير 10/9/93 فان تلاوة المستشار المقرر لتقريره من عدمها لم تعد من مشمولات الفصل 342 م م الموجب لذلك فتكون الوسيلة على غير أساس.
ويعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الثالثة والسادسة والسابعة مجتمعة خرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس قانوني المتمثل في تناقض بين أجزاء الحكم أدى إلى الإضرار به وانعدام التعليل المتمثل في عدم الجواب عن الدفوع المنصبة حول اندثار الأصل التجاري السابق على بيعه بالمزاد العلني وفساد التعليل الموازي لانعدامه المتمثل في تأييد الحكم الابتدائي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ رغم إقرار المالكة بعدم وجود أي عقد كتابي أو شفوي بينها وبين الطاعن يمكن أن ينبني عليه الإنذار ذلك أن القرار لم يجب عن الدفع المتمثل في كون الحكم الابتدائي اقر بان عقد الكراء بين شركة BIT والمطلوب قد انتهى بانتهاء مدته سنة 95 ورغم ذلك قضت المحكمة معتمدة على اثر العقد الملغى وأيدتها محكمة الاستئناف ودفع بان الأصل التجاري المخصص للعمل المكتبي قد اندثر قانونا وواقعا وأوضح أن شركة المكاتب BIT تعرضت للإفلاس وانتهى العقد الكرائي وبيع الحق التجاري بالمزاد العلني والمحل فارغ من العناصر المادية والمعنوية باستثناء الحق في الكراء وبقي المحل مغلقا ما يناهز 10 سنوات وهي مدة لا يتصور معها احتفاظ المحل بعنصر الزبناء أهم مقومات التجارة، وان الطاعن سبق له أن وجه إنذارا استجوابيا للمالكة يستفسرها حول طبيعة العقد الرابط بينها وبينه وأقرت من خلاله بعدم وجود عقد كتابي ولا شفوي بينها وهو ما يؤكد عدم وجود أي شرط حول طبيعة النشاط المزمع ممارسته بالمحل والمحكمة لم تجب عن دفوعه فجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن وخلافا لما أثاره الطاعن فإن محكمة الاستئناف أجابت عن الدفوع المثارة بما مضمنه “إن المستأنف تمسك بعدم وجود عقد كتابي بين الطرفين وأن ما ورد في دفتر التحملات لا يمكن أن يطبق عليه لأنه لم يرس عليه المزاد وأنه لا يوجد أي إخلال بشروط العقد لأنه يتوفر على كل الرخص القانونية لاستغلال المحل كمقهى، وأجابت المستأنف عليها بأن المستأنف يقر بكون الأصل التجاري الذي اقتناه مخصص لبيع التجهيزات المعلوماتية وقام بتحويله إلى مقهى دون موافقتها، وأن عقد التفويت ينص على أن البائعين يملكون الأصل التجاري المخصص للإعلاميات وأنهم يفوتون للمشتري جميع عناصره وينص الفصل 2 على كون المشترى التزم بتنفيذ كافة شروط عقد الإيجار وأنه لما أخبرها بنيته في تغيير الاستعمال عارضت في ذلك. وبخصوص ما أثاره من عدم وجود أي عقد كتابي أو شفوي مع المستأنف عليها فإنه مردود على اعتبار أن عقد البيع الذي اقتنى به الأصل التجاري أشار بوضوح إلى أن المحل معد للاستعمال المكتبي وأن البائع الذي فوت الأصل التجاري للمستأنف كان قد اشترى المحل عن طريق المزاد العلني ودفتر التحملات قد أكد على أن الأمر يتعلق ببيع أصل تجاري يحمل إسم المكاتب والإعلاميات التلماتيك” وأن المشترى التزم بتنفيذ كافة شروط عقد الإيجار… هذا بالإضافة إلى أن الفصل 38 من ظهير 24/5/55 ينص على أن إفلاس المكتري أو تصفية أعماله التجارية عن طريق العدالة لا يؤدي حتما إلى فسخ العقدة وأنه وبناء على ذلك فالمستأنف يعتبر مكتريا عوض الشركة التي بيع أصلها بالمزاد العلني تنفيذا لحكم قضائي وأنه ملزم بما التزمت به المكترية لأنه خلف خاص وذلك طبقا للفصل 229 ع ل وخلف كذلك للأشخاص الذي رسا عليهم المزاد العلني وباعوا له الأصل التجاري لأنهم كذلك التمسوا بمقتضى دفتر التحملات والشروط التي تم بها البيع وأن المستأنف ملتزم قانونا تجاه المستأنف عليها باحترام العقود الكتابية والشفوية وكافة التحملات، وبخصوص الدفع بكون المستأنف محق في تغيير النشاط التجاري للمحل لعدم وجود عقد فإنه دفع مردود لأن الفصل 663 ع ل يلزم المكترى بأن يستعمل المحل فيما أعد له أو بحسب طبيعته أو بحسب العقد وأن العقد الذي كان مبرما مع الشركة المفلسة وشروط دفتر التحملات قد حددا له التزاماته بصفته خلفا خاصا والعقد يشير إلى أن المحل معد للاستعمال المكتبي ولا يمكن تغيير الاستعمال وفي حالة العكس فإن المشرع أعطى للمكري الحق في طلب فسخ عقد الكراء وأن الفصل 11 من ظهير 24/5/55 قد نص على أن للمكري أن يرفض تجديد العقد دون إلزامه بأداء أي تعويض في حالة إثبات وجود السبب المشروع، وأن المكترى ملزم بالمحافظة على الشيء واستعماله فيما أعد له وأن إخلاله بالتزاماته وتغيير المحل كاف لإصدار الحكم عليه بالإفراغ…” فتكون المحكمة قد أجابت عن جميع الدفوع ولم تقع في أي تناقض وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وكان ما استدل به الطاعن في الوسائل الثالثة والسادسة والسابعة غير جدير بالاعتبار.
ويعيب الطاعن في الوسيلتين الرابعة والخامسة خرق حق الدفاع المتمثل في عدم الجواب وفساد التعليل الموازي لانعدامه المتمثل في عدم الجواب عن الدفع المتعلق بعدم احترام الفصل 112 من ق التجاري ذلك أنه أثار في معرض استئنافه عدة دفوع تنصب حول اعتبار مقتضيات العقود الملحقة بعقد شرائه لحق الكراء والتي تم خلالها إصلاح الأخطاء التي شابت تحرير العقد الأول وكذا الجريدة الرسمية التي تم فيها نشر مايفيد أن المحل لم يعد مسجلا بالسجلات التجارية كما أن الطاعن أدلى بما يفيد وجود دائنين للأصل التجاري والقانون واضح في إلزام المحكمة بعدم إصدار الحكم إلا بعد اجل قانوني محدد في ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ والمحكمة لم تجب عن الدفوع مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن ما جاء في الوسيلتين لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية وهو ما أكدته المحكمة في قرارها الصادر على اثر مسطرة إعادة النظر مما يجعله غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.