موثق – بنك – رسالة تعهد بالإقراض – تسبيق الموثق للمبلغ – استرجاع المبلغ – تقادم

موثق – بنك – رسالة تعهد بالإقراض – تسبيق الموثق للمبلغ – استرجاع المبلغ – تقادم

القــرار عـدد  : 05/1

المؤرخ  فـي  : 09/01/2014

ملف تجاري

عــــدد :  294/3/1/2013

القاعدة

طلب استرجاع الموثق المبلغ الذي يدعي  أداءه إلى البائع نيابة عن البنك للبائع بعد تعهده له بإقراضه للمشتري وأدائه له بين يديه, هي  معاملة لا علاقة  لها بالعمل  التجاري المنبثق  عن عقد القرض  الذي يربط   البنك  بمشتري  العقار.

إخضاع المحكمة الدعوى للتقادم الخمسي بين التجار يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني.

باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18/02/2013 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذ آمنة العيساوي والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1868 الصادر بتاريخ 25/10/2012 في الملف عدد 996/2012 .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 16/12/2013 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين بنكيران والرامية إلى  التصريح برفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/09/2013 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/10/2013  والتأخير لجلسة 14/11/2013 ثم لجلسة 19/12/2013.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة  فاطمة بنسي, وإبداء نائبي الطرفين بعض الملاحظات الشفوية.

وبناء على ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي, تم حجز القضية  للمداولة للنطق  بالقرار يوم 09/01/2014 .

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1868 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 25/10/2012 في الملف  عدد 996/2012, انه بتاريخ 14/08/2011 تقدم  الطالب محمد هشام لحمامصي بمقال إلى المحكمة التجارية  بفاس  عرض فيه  أنه تلقى  بمكتبه بتاريخ 30/03/2004 عقد بيع بين البائع  محمد بناني  والمشتري  حسن  مكور  من أجل  شراء الشقة  ذات الرسم العقاري  عدد 102.574/07 , وأن  المشتري المذكور مول  شراء الشقة  المذكورة بحصوله على قرض  من البنك  الشعبي  فاس تازة بمبلغ 280.000,00 درهم, وتم الاتفاق بين الطرفين على ان يتسلم  البائع مبلغ 80.000,00 درهم  مباشرة, وأن يسلم البنك مبلغ 200.000,00 درهم الباقي  إلى الموثق لإضافة المرافعة تبعا لرسالة  التعهد  المؤرخة في  22 مارس  2004, وذلك  بعد تحقق  عدد  من الشروط. ولقد وفى بجميع التزاماته, وتم تقييد الرهن  على الرسم العقاري  عدد 102.574/07, كما أن المشتري  وبعد  استفادته من القرض أدى  جميع الأقساط إلى المؤسسة  المقرضة البنك الشعبي الذي  سلمه شهادة إبراء ورفع اليد, وان المدعي وعلى إثر  شهادة التعهد  التي  توصل  بها من  البنك الشعبي, سلم ثمن البيع  إلى البائع كما أدى  جميع الواجبات التي  كانت تثقل العقار وهي 190.000,00 درهم سلم  بواسطة  شيك إلى البائع  الذي سحب  المبلغ  المذكور, و8.400,00 درهم من  قبل  الضريبة على الأرباح العقارية أداه نيابة  عن البائع, و1.600,00 درهم من  قبل  مصاريف تحرير الموثق  للعقد  وأداء الضرائب و الحصول على الإبراء, أي ما مجموعه 200.000,00 درهم, وبعد تسلم  المشتري  لرفع اليد عن العقار, قام بتفويته لشخص  آخر سنة  2008, غير أن البنك الشعبي  لم يمكن المدعي من مبلغ 200.000,00 درهم المتعلق بالواجبات المذكورة رغم توصله  بجميع الوثائق ورغم أداء القرض  بكامله  للمستفيد  منه, فوجه للبنك  كتابا قصد استرداد  ذلك المبلغ, فأجابه  بأن رسالة  التعهد  المؤرخة في 22/03/2004 لم يتم تفعيلها. لذلك يلتمس المدعي الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه له مبلغ 200.000,00 درهم الذي أداه نيابة  عنه  مع الفوائد القانونية من يوم تسليم المبلغ  في شهر ماي  2004 الى تاريخ التنفيذ, وتحميله الصائر.

وبعد جواب  المدعى عليه, أصدرت المحكمة التجارية حكمها  برفض الطلب استنادا  إلى أن الدعوى طالها التقادم, أيدته  محكمة الاستئناف  التجارية  بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار  خرق  المادة  السادسة  من مدونة التجارة, وانعدام  الأساس القانوني  وسوء  التعليل  الموازي  لانعدامه, ذلك  انه  أيد الحكم الابتدائي استنادا  إلى ” أن الدعوى  ناشئة  عن عمل  تجاري بموجب المادة السادسة من مدونة التجارة التي تتعلق  بنشاط  القرض, وان هذه المعاملة خاضعة  للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من نفس  المدونة “, في حين أثار الطالب أمام محكمة الاستئناف  كون  عمله انحصر  في  توثيق  اتفاقية بين أطراف العقد وهما  البنك المقرض و المشتري  زبون البنك, وانه  لم يستفد  من القرض  ولم يبرم  مع البنك أي  علاقة تجارية, ولا يمكن  بالتالي  إضفاء الصبغة التجارية على العملية في الشق  المتعلق بالموثق, وأن الأداء الذي تم من طرفه إلى البائع  قبل أن يتوصل بالمبالغ التي تعهد بها البنك, لا يعد معاملة تجارية كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه, بل هي مديونية عادية تحكمها قواعد التقادم طويل الأمد المدني  وليس التجاري, وهذا الدفع  أهمله القرار  المطعون فيه  ولم يجب عنه, مما  يوجب  نقضه.

حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي  برفض  طلب  الطاعن بقولها: ”  أنه  ثبت  من أوراق  الملف  صحة ما  تمسك به  المستأنف  عليه (البنك) من  أن المعاملة  موضوع النازلة (تسليم مبلغ 200.000,00 درهم) الناجم  عن عقد  القرض – وهو عمل  تجاري بالنسبة  للبنك – إنما تعود  لسنة  2004, وأن الطاعن بعدم  تقديمه  لدعواه بالحق الذي  يدعيه إلا في 2011 , فإن الطلب  يكون  قد طاله التقادم” , في حين  ترمي  الدعوى  الحالية إلى استرجاع الموثق (الطالب) لمبلغ 200.000,00 درهم الذي يدعي  أداءه إلى البائع نيابة عن البنك المطلوب, وهي  معاملة لا علاقة  لها بالعمل  التجاري المنبثق  عن عقد القرض  الذي يربط   البنك  بمشتري  العقار, فتكون  بما ذهبت إليه قد عللت قرارها  تعليلا فاسدا يقوم مقام  انعدامه, مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالــة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

                                      لهـــــذه الأسبـــاب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائـر.

كما قـررت إثبات حكمها هذا بسجلات  المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : فاطمة بنسي مقررة والسعيد شوكيب وفوزية رحو وأحمد بنزاكور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *