طلب المقاصة – دعوى مبتدأة – لا

طلب المقاصة – دعوى مبتدأة – لا

الحكم التجاري عدد 6093 بتاريخ 2009/05/19

في الملف رقم 2008/6/10424

القاعدة

باستقراء النصوص التي تنظم المقاصة، خاصة الفصول 358 و 359 و 360 و 363 من ق ل ع ، يتبين أن المشرع يستعمل لفظ “التمسك” وهو ما يعني أن المقاصة هي دفع يقوم به المدعى عليه المدين، في دعوى الأداء المرفوعة ضده، لرد دعوى خصمه الدائن، ومن ثم لا يجوز التقدم بها ابتداء بواسطة دعوى.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 19/05/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : شركة ريمان تور REEMAN TOURS  ش ذ م م  في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 22 زنقة سيجلماسة بلفدير الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ خالد الجميل العلوي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : شركة زاد للتأمينات ZAD ASSURANCE في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 25 تجزئة الخير طريق 1029 سيدي معروف الدارالبيضاء.

                                                              من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/11/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 114.190,78 درهم من قبل أربع كمبيالات، الأولى بمبلغ 13.453,00 درهم والثانية بمبلغ 29.382,78 درهم والثالثة بمبلغ 33.927,00 درهم والرابعة بمبلغ 37.428,00 درهم، وقد دفعتها العارضة في حسابها المتعلق بالخصم لدى البنك فرجعت بدون أداء لعدم أدائها في الأجل مما جعل البنك يخصمها من حساب العارضة، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها دائنة للعارضة بمبلغ 33.927,00 درهم يمثل كمبيالة حالة الأجل في 25/6/2007، وقد استنفدت العارضة كل المساعي لتصفية الوضعية بينهما إلى أن فوجئت بالمدعى عليها تستصدر في حقها أمرا بأداء قيمة الكمبيالة المذكورة مع كمبيالتين أخرتين الأولى بمبلغ 10.000 درهم حالة بتاريخ 25/4/2007 والثانية بمبلغ 29.382,788 درهم حالة بتاريخ 25/5/2007 وهما كمبيالتين غير سليمتين ولم يتم تقديمهما للأداء، وأن للعارضة مصلحة في طلب إجراء مقاصة بين دينها ودين المدعى عليها بعد تحديده على ضوء خبرة ملتمسة الحكم بإجراء المقاصة بين الدينين على ضوء خبرة حسابية يتم الاطلاع فيها على الدفاتر التجارية للطرفين وحفظ حقها في تقديم مطالبها بعد الخبرة. وأرفقت مقالها  بصور لأمر بالأداء وكشف حسابي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 5/5/2009 فحضر نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها ورجع استدعاؤها بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 19/5/2009.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث تخلفت المدعى عليها رغم استدعائها بالبريد المضمون.

وحيث تبين للمحكمة أن المدعية لم تدل من جهة بالسندات التي تعتمد عليها لإجراء المقاصة، خاصة وأن هذه السندات هي وحدها التي يمكن من خلالها الاستدلال على وجود الدين، أما الإدلاء بالكشوف الحسابية ووصولات تسليم هذه السندات للبنك فغير كاف لإثبات أن الدين موجود فعلا.

وحيث إنه من جهة أخرى وباستقراء النصوص التي تنظم المقاصة، خاصة الفصول 358 و 359 و 360 و 363 من ق ل ع ، يتبين أن المشرع يستعمل لفظ “التمسك” وهو ما يعني أن المقاصة هي دفع يقوم به المدعى عليه المدين، في دعوى الأداء المرفوعة ضده، لرد دعوى خصمه الدائن، ومن ثم لا يجوز التقدم بها ابتداء بواسطة دعوى.

وحيث تعين تبعا لما تقدم الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49 و124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *