حكم – بيانات الحكم – تحكيم – بطلان حكم التحكيم –

حكم – بيانات الحكم – تحكيم – بطلان حكم التحكيم –

 

13686714_996636697111197_560362558370265975_n

القرار عدد 537-73 الصادر عن محكمة النقض المصرية

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم.

إذ كان الثابت إن إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أى تجهيل بهما ، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملاً وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتى دعوى البطلان . ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة وبالتالى لا يعتبر ذلك نقصاً جوهرياً في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان ويضحى النعى على غير أساس .

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعويض الضرر الأدبى بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الموضوع التقديرية والمطلقة بما لا رقابة له لمحكمة النقض عليه .

إذ كانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر الحكم في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفى لحمله فإن النعى عليه يغدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة . ومن ثم يكون النعى غير مقبول .

التحكيم ما هو إلا طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .

اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع ، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم ، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر أعمال القانون المنطبق .

إذ كان النعى – على الحكم المطعون فيه لقضائه برفض الطلب الإضافى تأسيساً على أنه طلب جديد لم يكن مطروحاً على هيئة التحكيم – يتضمن تعييباً لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع وبصحة ما قضى به في موضوعه وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاَ كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بهذا الوجه ماهية المسائل المحاسبية التى كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستعين فيها بأهل الخبرة فإن النعى به يكون مجهلاً – ومن ثم غير مقبول .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *