الحيازة القاطعة – شروطها

الحيازة القاطعة – شروطها

القرار عدد 58 الصادر بتاريخ 2013/02/19

في الملف رقم 2012/9/1/302

القاعدة

التمسك بالحوز والملك المدة المكسبة له لا تنفع المدعى عليه إذا علم أن وجه مدخله غير ناقل للملكية 

الحيازة القاطعة لحجة القائم تقتضي علم أصل الملك لمن هو ومحل قطعها إذا لم يعلم أصل مدخل الحائز أما إذا علم ككونه دخل بشراء أو صدقة أو نحوه لم ينتفع بالحيازة حتى يأتي بأمر محقق من شراء أو هبة أو صدقة أو نحوه.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 11/5/2011 في الملف عدد 603/10/10 تحت رقم 277 أن المطلوب الشخش محمد تقدم بتاريخ 20/11/07 بمقال عرض فيه أنه بمقتضى رسم شراء عدد 417 ص 293 تملك الدار الكائنة بالمكان المسمى اتنيشت تلوين جماعة تليليت بني اوليشك الناظور المحدودة قبلة بالطريق ويمينا ورثة محمد بن علال شعيب وشمالا طريق الراجلين ومحمد الغزواني وغربا كذلك، وأنه سمح للمدعى عليه بسكنى الدار واستغلال الأرض المحيطة بها على سبيل البر والإحسان غير أنه وعندما أصبح بحاجة ملحة إليها امتنع هذا الأخير عن إرجاعها رغم إنذاره بصفة قانونية دون جدوى ملتمسا إلزامه بالتخلي عنها وإفراغها من شخصه وأمتعته وكل من يقوم مقامه أو بإذنه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأجاب المدعى عليه الطاعن بأنه من قام ببناء الدار وهو المالك لها بمقتضى رسم إثبات البناء عدد 430 ووصل أداء مؤرخ في 31/3/2000 من المكتب الوطني للكهرباء من أجل إيصال التيار الكهربائي وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 28/12/09 حكما بإلزام المدعى عليه بالتخلي عن الدار والأرض الموصوفتين في المقال استحقاقا وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه

بدعوى أن ما قضى به القرار من تأييد للحكم المستأنف لا يرتكز على أساس من الفقه أو القانون، ذلك ان دعوى المدعي مؤسسة على رسم شراء مجرد إذ لم يؤسس على رسم تملك البائع له ولا يمكن اعتباره حجة في مواجهة الحائز للعقار حيازة فعلية وقانونية لمدة طويلة وهو ما واجه به المدعي بكون المدعى فيه ملكه وحوزه قبل تاريخ تفويته له بمدة طويلة تصل إلى 15 سنة حسب الثابت من موجب إثبات البناء والحيازة عدد 430 وتاريخ 12/4/07 وذلك على وجه الخير والإحسان فقام ببناء دار خاصة به وغرس الارض المحيطة بها باشجار الزيتون مما يؤكد أن حيازته ووجه مدخله كان مدخلا شرعيا وقانونيا ولما كانت دعوى المدعي استحقاقية فإنه لا يمكن سماعها ولا قبول البينة المؤيدة لها بعد مرور عشر سنين عن حوزه وتصرفه مع حضوره وسكوته بلا مانع طول المدة المذكورة وعليه لم تكن دعواه مؤسسة قانونا سيما وأنه لم يدل بأية حجة قانونية تتعلق بالاستحقاق عدا رسم الشراء المجرد والذي لا ينهض حجة ضد الحائز بالإضافة إلى أنه لم يتقدم بأي مطعن جدي في حجة الطاعن ورغم ذلك فإن المحكمة الابتدائية عندما أعرضت عن هذه المعطيات والدفوع التي تمسك بها وقضت ضده بالتخلي استحقاقا فإن حكمها لم يكن مؤسسا لا شرعا ولا قانونا والقرار المطعون فيه لما قضى بتاييده لم يكن مؤسسا كذلك كما أنه علل : ” بأن ما نعاه الطاعن مردود عليه وأن ما ورد في الحكم من تعليل صائب…” وهو تعليل خاطئ لأنه كان على المحكمة أن تعلل عدم أخذها بأسباب استئنافه ولا تكتفي بالقول بان ما نعاه مردود عليه فيكون قرارها منعدم التعليل، كما أنها لم تشر في تعليلها إلى حجته ودفعه بالملك والحوز وإلى وجه مدخله ومدة الحيازة وبنائه للدار التي يسكنها هو وعائلته ومعلوم أن الدعوى تتعلق بالأرض الموصوفة في رسم شرائه ولا تتعلق بالدار المتواجدة فوقها وبذلك فإن هذه الإغفالات القانونية تعد بمثابة انعدام التعليل يستوجب نقض القرار.

لكن حيث انه وخلافا لما نعاه الطاعن فإن المحكمة لم تعتمد في قضائها على رسم شراء مجرد وإنما على رسم مبني على أصل ملك البائع وهو ما أبرزته في تعليلها الذي جاء فيه : ” بأن أصل الملك منسوب لعمة الطرفين وثابت مما لا ينفع معه محاجية المدعى عليه بالحوز والملك وان ما أثاره من إصلاح للبناء فإنه لا يفيد في استحقاقه” وهو ما يؤكده رسم الشراء عدد 417 بتاريخ 19/11/03 الذي يشير إلى أن أصل تملك البائعة المسماة فضمة بنت سلام محمد صائر لها بالشراء حسب الموجب المؤرخ في 1/10/81 والمسجل بالناظور في 28/12/81 سجل الإيداع 3430 أق 3909/334878، وهو ما أقر به الطاعن نفسه بان الملك لعمته وان الأرض موضوع النزاع سلمت له من طرف هذه الأخيرة على وجه الخير والإحسان وبخصوص ما جاء في النعي من أنه لا يمكن سماع بينة المدعي بعد مرور عشر سنين على الحيازة والتصرف مع سكوته وحضوره فإن الحيازة القاطعة لحجة القائم تقتضي علم أصل الملك لمن هو ومحل قطعها إذا لم يعلم أصل مدخل الحائز أما إذا علم ككونه دخل بشراء أو صدقة أو نحوه لم ينتفع بالحيازة حتى يأتي بأمر محقق من شراء أو هبة أو صدقة أو نحوه، والمحكمة مصدرة القرار المؤيد للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليله الذي جاء فيه : “إن ملكية المدعي للدار موضوع الطلب والأرض المحيطة بها بموجب رسم الشراء… وتمسك المدعى عليه بالملك غير ثابت باية حجة صحيحة قانونا ورسم إثبات البناء عدد 430 الذي احتج به يثبت أصل الملك لعمة الطرفين فضمة بنت سلام وهي نفسها البائعة للمدعي حسب رسم الشراء عدد 417 وما ضمن في رسم إثبات البناء من انه تسلم الأرض من عمته غير ثابت بأي سند ناقل للملك” وهو تعليل غير منتقد وتكون به قد سايرت المبدأ المذكور كما تكون وخلافا لما نعاه الطاعن قد أشارت إلى دفوعه بالملك والحوز وإلى وجه مدخله مستبعدة ما استدل من رسم إثبات البناء والذي لا يفيد إثبات تسلمه للعقار موضوع النزاع بأي سبب من أسباب التملك ويكون قرارها مبررا فيما انتهى إليه مرتكزا على أساس سليم ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس.

لهـذه الأسبـاب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة :  لطيفة أيدي مقررة، أحمد ملجاوي، الحسن بومريم، عبد الكبير فرحان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *