عقد البيع – عقار محفظ – الكتابة – شكلية انعقاد – نعم

عقد البيع – عقار محفظ – الكتابة – شكلية انعقاد – نعم

م ن

القرار عدد 30  الصادر بتاريخ 2013/01/29

في الملف رقم 2012/7/1/254

القاعدة

بمقتضى الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود إذا كان البيع واقعا على عقار أو على أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجرى البيع في محرر ثابت التاريخ،

تعتبر الكتابة طبقا لهذه المقتضيات شرطا في صحة البيع وليست وسيلة إثبات

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في الطعن السيدة لطيفة بوعرفة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها اشترت بقعة سكنية من البائعة لها الطاعنة تحمل رقم 687 بمبلغ إجمالي قدره 441.836,80 درهم أدت منه مبلغ 40.000 درهم بواسطة شيكين خلال سنة 1997 وعمدت بعد ذلك إلى عرض شيكين بمبلغ 100.000 درهم في كل شيك خلال سنة 2006 امتنعت الطاعنة عن التوصل بهما ثم أودعت باقي الثمن أي مبلغ 201.836,80 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بعد رفض الطاعنة التوصل به ملتمسة من المحكمة الحكم على الطاعنة بإتمام إجراءات البيع المنصبة على البقعة عدد 687 من مشروع “اسلان” موضوع الرسم العقاري عدد 47479/33 مع الحكم بغرامة تهديدية في حالة الامتناع واعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بيع مع أمر السيد المحافظ بتضمينه وتسجيله باسم المدعية على الصك العقاري فأجابت الطاعنة بكونها لم يسبق لها أن قامت بأية إجراءات للبيع بخصوص البقعة المذكورة وأن الأمر يتعلق بعقار محفظ وبالتالي فإن الإجراءات القانونية والقضائية تخضع لمقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود كما أن الوصل المستدل به يتعلق بالبقعة رقم 197 وليس بالبقعة موضوع النزاع فتقدمت المطلوبة في الطعن بطلب عارض للطعن بالزور الفرعي حول الوثيقة المذكورة وباقي الرسائل المستدل بها في الملف وبعد قرار إجراء بحث من طرف المحكمة أصدرت هذه الأخيرة حكمها يقضي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بالحكم على الطاعنة بإتمام إجراءات البيع مع المدعية على البقعة موضوع النزاع وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 عن كل يوم تأخير وهو الحكم الذي استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على خرق المحكمة لمقتضيات المادة 489 من قانون الالتزامات والعقود بضرورة توفر محرر ثابت التاريخ والاتفاق على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وكذا خرق المحكمة لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 89 من قانون المسطرة المدنية فأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين اثنتين :

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل وخرقه لمقتضيات الفصلين 488 و489 من قانون الالتزامات والعقود عندما أيد الحكم الابتدائي الذي سار على تطبيق خاطئ لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وأكد أنه ليس هناك مانع يمنع من إثبات البيع بطرق أخرى كالإقرار إذا ثبت لها وجود مراسلات كانت الطاعنة قد بعثتها للسيدة بوعرفة لطيفة المطلوبة في الطعن بخصوص شراء البقعة الأرضية موضوع النزاع.

حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك انه بمقتضى الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود إذا كان البيع واقعا على عقار أو على أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجرى البيع في محرر ثابت التاريخ، وتعتبر الكتابة طبقا لهذه المقتضيات شرطا في صحة البيع وليست وسيلة إثبات والمحكمة لما استجابت لطلب إتمام البيع واعتبرت أن العقد وإن لم يحرر في محرر ثابت التاريخ إلا أنه ثابت بناء على المراسلات التي تمت بين الطرفين تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 489 المذكور مما يعرض قرارها للنقض.

لهـذه الأسبـاب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه وفق القانون وتحميل الصائر للمطلوبة.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيس الـغـرفــة المدنية الـقـســم السابع السيد أحمد الحضري والمستشارين السادة : نزيهة الحراق مقررة، الحسن بومريم، سعاد رشد، عبد الكبير فرحان وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *